وقد تصدى شیخنا الأعظم(قدس سره) لتنقیح مفاد القاعدة من شتى الجهات والنواحی.
فمن ناحیة أنّ العقد فی قولنا: کل عقد یضمن... یشمل جمیع العقود، بل ما یشبه الایقاع کالجعالة.
ومن ناحیة أنّ المراد بالعقد هل هو أنواعه، أو أصنافه، أو أشخاصه؟ ومن أن المراد بالضمان ماذا؟ وهل هو ضمان المسمى أو المثل؟
ومن أنّ المراد بالباء فی قولنا «بصحیحه» أو «بفاسده» للظرفیة أو السببیة؟
ومن أن اقتضاء الصحیح للضمان هل هو اقتضائه بذاته، أو یشمل ما إذا کان بسبب الشرط أیضاً (کالهبة المعوضة أو العاریة المضمونة)؟ إلى غیر ذلک .
هذا ولکن الإنصاف کما أشار إلیه جمع من المحققین أنّه لا ینبغی اتعاب النفس فی هذا الطریق، لما عرفت من أنّ القاعدة بهذه العبارة لم ترد فی نص الکتاب أو السنة أو معقد إجماع، بل ولا فی فتاوى المتقدمین من أصحابنا، فالبحث عن هذه الخصوصیات ممّا لا طائل تحته، بل الأولى التصدی للأدلة حتى یعلم منها مقدار دلالتها على هذه القاعدة فإنّها المعیار الوحید فی هذا المجال سعة وضیقاً وإثباتاً ونفیاً کما یخفی.