والمراد به التطابق بینهما من جمیع الجهات، وهو أمر واضح ظاهر یستفاد من التدبیر فی مفهوم العقد، وعناوین المعاملات، وشبه ذلک، ولعله لذلک لم یتعرض له الأکثرون على الظاهر.
توضیح ذلک: إنّ حقیقة المعاهدة والمعاقدة لا تحصل إلاّ بالتوافق على أمر واحد، فلو اختلفا فی شیء من اُصولها وفروعها لم تتحقق مفاهیمها.
وهی تجتمع فی اُمور ثلاثة:
1 ـ التطابق فی ماهیة العقد، فلو أنشأ الموجب، البیع، وقبل القابل بعنوان الهبة أو الإجارة أو الصلح أو غیر ذلک، بطل.
2 - التطابق فی أرکان المعاملة من البایع والمشتری والمتاع، وحینه ومقداره ووصفه، فلو باع من زید فقبل عمرو لم یصحّ، أو باع الکتاب فقبل الثیاب لم یصحّ، أو باع مأة طنّ من الحنطة فقبل خمسین طناً لم یصحّ، أو باع الحنطة المستحصلة من البلد الفلانی، فقبل غیرها لم یصحّ، وهکذا غیرها من أشباهها.
3 ـ التطابق فی الشرائط، فلو باع بشرط تحویل الثمن إلى زمن کذا، فقبل إلى زمن آخر لم یصحّ، أو باع بشرط خیاطة ثوبه أیضاً فقبل بدونه لم یصحّ، کل ذلک معلوم ظاهر، ولذا قیل إنّ هذا الشرط من القضایا التی قیاساتها معها، ودلیل المسألة هنا هو ما یستفاد من معنى المعاقدة والمعاهدة وعناوین المعاملات.