عود إلى ملزمات المعاطاة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
10 ـ بناء العقلاء على اللزومالتنبیه السابع: جریان أحکام الخیار فی المعاطاة

إذا عرفت أنّ الأصل فی المعاملات هو اللزوم، وأنّ الجواز فیها أمر عارض، فلو قلنا أنّ المعاطاة عقد لازم - کما هو المختار - فلا کلام، وإن قلنا أنّها عقد جائز فینبغی الکلام فیما یوجب لزومها، وإن کان هذا المعنى قلیل الفائدة بعد اختیار اللزوم کما عرفت، ولکن مع مراعاة جانب الاختصار نقول ومنه جل ثناؤه نستمد التوفیق:

إنّ عمدة ما یتعرض له فی هذا الباب اُمور:

1 - تلف العینین.

2 - تلف أحدهما.

3 - نقل العینین أو أحدهما بعقد لازم.

4 - امتزاجهما بغیرهما من أموال البایع والمشتری امتزاجاً یمنع إمکانیة الرجوع، أو امتزاج أحدهما کذلک.

5 - التصرف المغیر للصورة کطحن الحنطة وقصّ الثوب - کل ذلک على مبنی الملکیة الجائزة أو الاباحة - والأصل فی جمیع ذلک أنّ الدلیل الدال على عدم اللزوم على القول بالملکیة فی المعاطاة أو الاباحة ما هو؟ وما مقدار دلالته؟

فان قلنا بأنّ الإجماع انعقد على اعتبار اللفظ فی العقود اللازمة، فإذا لم یکن هناک عقد لفظی کان عقداً جائزاً، فاللازم إجراء جمیع أحکام العقد الجائز علیه، وأمّا إن قلنا بأنّ الإجماع - أو القدر المتیقن منه - دلّ على جواز الرجوع فی العینین فی المعاطاة، فکلّما أمکن الرجوع قلنا بجوازه، وإذا لم یمکن، إمّا من ناحیة انعدام العینین أو أحدهما أو نقل أحدهما بناقل لازم أو غیر ذلک، کان مقتضى اطلاق أدلة اللزوم لزومها، خرج صورة إمکان التراد وبقی الباقی تحتها.

ولکن هذا إنّما یتمّ بناء على القول بأنّ لها عموماً أو اطلاقاً بحسب الأزمان، وإلاّ کان المقام مقام إجراء استصحاب حکم المخصص (بناء على جواز إجرائه فی الشبهات الحکمیة) وبما أنّ المعروف ثبوت العموم الزمانی لها لم یکن هناک مانع.

أضف إلى ذلک أنّه لا یبعد دعوى قیام الإجماع أو السیرة القاطعة على عدم الرجوع فی المعاطاة بعد تلف العینین أو أحدهما، أو النقل بناقل لازم، وألاّ وقع التشاجر الدائم بین الناس، ولو کان ذلک لبان ولم یخف على أحد، وهذا أمر ظاهر لا غبار علیه.

وهکذا حکم الامتزاج، والحکم بالشرکة کما احتمله بعض بعید جدّاً، فإنه مخالف للسیرة المستمرة وارتکاز العقلاء واطلاقات أدلة اللزوم.

وکذا إذا تصرف فیه تصرفاً مغیراً للصورة، والتمسک باستصحاب جواز التراد مشکل، لا لتبدل الموضوع فقط بل لما عرفت فی سابقه من الأدلة.

هذا کلّه على القول بالملکیة، وأمّا على القول بالاباحة فان قلنا إنّ الاباحة اباحة معوضة مالکیة فلا یبعد لزومها، لأدلة اللزوم واطلاقاته فتأمل، والقدر المتیقن الخارج منه صورة إمکان التراد، وأمّا غیره فلا دلیل علیه.

بل یمکن القول بالملکیة آناً ما عند التصرفات الناقلة وشبهها، وکون التلف فی موارد التلف من مال مالکه الأصلی لأنّه کان باذنه، فلا معنى للتراد.

وإن قلنا بأنّها اباحة شرعیة ثبتت بحکم الشارع المقدس، کان العینان باقیین على ملک مالکهما ولا تجری فیه أصالة اللزوم، وجاز رجوع المالک متى ما أراد، إلاّ إذا تصرف فیه تصرفاً موجباً للتلف، أو موجباً للنقل، فان القول بالملکیة آنا ما ممّا لا محیص عنه.

وهذا تمام الکلام فی أنواع هذه التصرفات ولا نحتاج إلى التفصیل فی کل واحد مستقلاً کما وقع من بعضهم بعد اشتراک الملاک، والموضوع، والأدلة.

 

10 ـ بناء العقلاء على اللزومالتنبیه السابع: جریان أحکام الخیار فی المعاطاة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma