الظاهر أنّ البدل إنّما هو للمالک لا للضامن، بل هو من الأغراض المهمّة لدفع البدل، وهذا الحکم إن قلنا بالملکیة واضح، وأن قلنا بالاباحة المطلقة فالظاهر أن النماآت مباحة له أیضاً کاباحة أصل العین، تدخل فی ملکه بالتصرفات المتوقفة على الملک آناما قبله، أو یقال بتملیک المنافع وإن کانت العین مباحة.
وأمّا نماء أصل العین فالظاهر أنّها غیر مضمونة على الغاصب، لأنّ المفروض دفع بدله، نعم لو بقی نتاجه ونماؤه إلى حین التمکن منه أمکن القول بدخوله فی ملک المالک، ووجوب دفع المثل أو القیمة بالنسبة إلى المنافع التی استوفاها عن البدل، أو فاتت تحت یده، فتأمل یده، فتأمل فانّه حقیق به.