الحق، کما یأتی إن شاء الله، أنّ البیع بالصیغة لا یعتبر فیه أزید من الصیغ الظاهرة فی أداء المقصود وإنشاء البیع، وجمیع ما ذکر فیه من الشرائط الزائدة على هذه ممّا لا دلیل علیه، نعم لا یجوز بالکنایات والمجازات التی لا ظهور لها ظهوراً عرفیاً.
وأمّا لو قلنا باشتراط شرائط فیها مضافاً إلى ما ذکر، أو أجرى العقد بما لا صراحة ولا ظهور لها من الصیغ، فآل أمر البیع إلى الفساد، ثم وقع التعاطی بعده أو لم یقع فهل هو بحکم بیع المعاطاة أو لا؟