المسألة الرابعة: ضمان المثلی والقیمی بالقیمة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
وقد یستدل على عدم الضمان هنا باُمورما هو المثلی والقیمی؟

ومن أحکام البیع الفاسد بعد ما عرفت من ثبوت أصل الضمان فیه، هو ضمان المبیع أو الثمن إذا تلف بمثله إن کان مثلیاً، وبالقیمة إن قیمیاً، والکلام هنا یتمّ فی مقامین:

الأوّل: فی أصل الحکم کبرویاً.

الثانی: فی موضوعه صغرویاً.

أمّا الأوّل فقد ادعى الإجماع فیه إلاّ عن شاذ، وقد اعتمد علیه شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه بحیث رأى نفسه غنیاً عن إقامة الرهان علیه لوضوحه، وبعد اشارة قصیرة إلى أصل الحکم تکلم فی موضوعه وشرحه شرحاً وافیاً.

والظاهر أنّ المسألة من الواضحات وإن تکلف بعض المحشین بإقامة دلائل کثیرة علیه، والایراد على کل واحد واحد منها، وذلک لأنّ مقتضى قاعدة احترام الأموال ردّها لو أخذها بغیر اذن صاحبها، فیجب ردّ عینها إن أمکن، وإن لم یمکن ردّ العین لتلفها، وجب ردّ ما یکون أقرب إلیها فالأقرب، ولا شک فی أنّ المثل أقرب إلیها إذا وجدلها مثل، وإلاّ فالمتعین القیمة، ولهذا استقر علیه بناء أهل العرف والعقلاء علیه فی أحکامهم کما لا یخفى على من راجعهم، ولا یبعد أنّ الإجماع أیضاً نشأ من هنا.

هذا ویمکن الاستدلال علیه، مضافاً إلى ما ذکر، بالروایات المختلفة الواردة فی أبواب الضمانات، مثل صحیحة أبی ولاد(1) بالنسبة إلى ضمان البغل بقیمته.

وضمان قیمة الولد فی الأمة المسروقة، مثل ما روى جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله(علیه السلام) «فى رجل اشترى جاریة فأولدها فوجدت الجاریة مسروقة قال: یأخذ الجاریة صاحبها ویأخذ الرجل ولده بقیمته»(2).

وغیرها ممّا ورد فی نفس الباب.

وما ورد فی باب اقتراض الخبز والجوز الذی یظهر منه أنّها من المثلیات مثل ما روى الصباح بن سیابة، قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): إن عبدالله بن أبى یعفور أمرنى أن أسألک قال: انا نستقرض الخبز من الجیران فنرد أصغر منه أو أکبر، فقال(علیه السلام) نحن نستقرض الجوز الستین والسبعین عدداً، فیکون فیه الکبیرة والصغیرة فلا بأس»(3).

وما روى اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام) استقرض الرغیف من الجیران ونأخذ کبیراً ونعطى صغیراً، ونأخذ صغیراً ونعطى کبیراً، قال: لابأس»(4).

وما ورد فی أبواب ضمان المستأجر، مثل ما ورد فی ضمان الزیت روى الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سئل رجل جمّال استکرى منه ابلا، وبعث معه بزیت إلى أرض، فزعم أن بعض زقاق الزیت انخرق فاهرق ما فیه، فقال: إن شاء أخذ الزیت» ، الحدیث(5).

إلى غیر ذلک ممّا یعثر علیه الخبیر المتتبع.

وقد یستدل علیه أیضاً بقوله تعالى وأنّه: (فَمَنْ اعْتَدى عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ)(6) وصدرها ناظر إلى حکم القتال فی الشهر الحرام وأنّه حرام إلاّ بعنوان المقابلة والقصاص، فقال الله تعالى: (الشَهْرُ الحَرَامِ بِالشَّهْرِ الحَرامِ) أی إن کان عملکم نقضاً لحرمة الشهر الحرام فإنّما هو فی مقابل نقضهم لذلک، والحرمات قصاص، أی حرمة الشهر وحرمة البلاد وحرمة الاحرام إن توقفت فإنّ توقفت قصاصاً لنقضهم (وفی الآیة تفسیرات اُخرى ولعل ما ذکرنا أظهر من الجمیع) فالحرمات قصاص بمنزلة التعلیل لقوله تعالى: (الشهرُ الحرامِ بِالشهرِ الحرامِ) وأمّا قوله تعالى: (فَمنَ اعتَدى...) فهو تفریع على ما ذکر واجازة للمقابلة بالمثل فی فرض الاعتداء حتى لا یتجاسر العدو على الغارة على المسلمین بظن عدم اقدامهم على الحرب فی هذه الأشهر.

و«ما» فی قوله تعالى: «ما اعتدى» أما «مصدریة» فهو یعطى المماثلة بین الاعتدائین ویدخل فیه مورد الآیة، أعنی نقض احترام الشهر الحرام وکذا جمیع ما یؤتى به بعنوان قصاص النفس والاطراف، لعموم الحکم وإن کان المورد خاصاً.

وأما «موصولة» فیدخل فیه الأموال والأفعال، ولکن التعبیر بالقصاص أو الاعتداء علیه بالمثل یناسب الأفعال، فانّه یجوز فیها «النفس بالنفس والجروح قصاص» وأمّا الأموال فلا یجوز اتلاف المال فی مقابل اتلافه، وأخذ المثل والقیمة لا یعد قصاصاً کما هو ظاهر، ولا یصدق علیه الاعتداء علیه بمثل ما اعتدى، هذا أولا.

وثانیاً: أنّه لو سلمنا دلالتها على ما نحن بصدده کان مفادها لزوم المثل دائماً، وتخصیصه باخراج القیمیات لو لم یکن تخصیص الأکثر، لا أقل من أنّه تخصیص مستهجن لأن المستثنى لابدّ أن یکون قلیلا بالنسبة إلى المستثنى منه، مع أنّ القیمیات لیست قلیلة، لا بحسب الأفراد ولا العناوین فتأمل.

وثالثاً: سلّمنا، لکن یبقى هذا الدلیل ناقصاً بالنسبة إلى تمام المطلوب کما هو ظاهر.

وقد یورد على الاستدلال به أیضاً بأن المراد المماثلة فی أصل الاعتداء، لا فی مقداره، یعنى کما أنّهم یعتدون علیکم فاعتدوا علیهم.

واستشهد له بأن الحرب على کل تقدیر داخلة فی مورد الآیة ولا یمکن إرادة المماثلة فی مورده لأنّ العدو إذا قتل من المسلمین عدداً معیناً لا یلزم علیهم قتل هذا العدد منهم فی الحروب.

ولکن ما ذکره مخالف لظاهر الآیة، والمماثلة فی موردها هی المماثلة فی نقض حکم الشهر الحرام کما عرفت.

وعلى کل حال هذه المسألة أوضح من أن تحتاج إلى هذه التکلّفات.


1. وسائل الشیعة ، ج 13، الباب 17 من أبواب أحکام الاجارة، ح 1.
2. المصدر السابق، ج 14، الباب 88 من أبواب نکاح العبید والاماء، ح 3.
3. المصدر السابق، ج 13، الباب 21 من أبواب الدین والقرض، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 2.
5. المصدر السابق، ج 13، الباب 30 من أبواب أحکام الاجارة، ح 1.
6. سورة البقرة، الآیة 194.

 

وقد یستدل على عدم الضمان هنا باُمورما هو المثلی والقیمی؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma