حدیث التفویض إلى الائمة(علیهم السلام)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
إشکالات صاحب المعالم على الحدیثالجواب عن مغالطة فی المقام

قد ورد فی غیر واحد من الروایات أنّ ما فوّض الله إلى رسوله فقد فوضه إلى الائمة(علیه السلام)، مثل ما رواه محمد بن الحسن المیثمی عن أبیه عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «سمعته یقول: إنّ الله أدّب رسوله(صلى الله علیه وآله) حتى قومه على ما أراد ثم فوّض إلیه، فقال: (ما آتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا) فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلینا»(1).

وما رواه موسى بن أشیم قال: «دخلت على أبى عبدالله(علیه السلام) فسألته عن مسئلة فاجابنى، فبینا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعینها، فأجابه بخلاف ما أجابنى...فقال یا بن أشیم إن الله فوّض إلى داود(علیه السلام) أمر ملکه... فوّض إلى الائمّة منّا وإلینا ما فوّض إلى محمّد(صلى الله علیه وآله) فلا تجزع»(2).

وما رواه حمزة الثمالی قال: «سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: من أحللنا له شیئاً أصابه من أعمال الظالمین فهو له حلال، لأنّ الائمّة منّا مفوض إلیهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام»(3).

وما رواه حسن بن زیاد عن أبیه عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سمعته یقول: إنّ الله أدّب رسوله حتى قوّمه على ما أراد ثم فوّض إلیه فقال (ما آتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا) فما فوض إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله) فوض إلینا»(4).

وما وراه مولى ابن هبیرة قال: «قال أبو عبدالله(علیه السلام) إذا رأیت القائم اعطى رجلاً مائة ألف، واعطى آخر درهما، فلا یکبر فى صدرک، وفى روایة اُخرى فلا یکبر ذلک فى صدرک، فانّ الأمر مفوّض إلیه!»(5).

وما رواه عبدالله بن سلیمان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن الإمام فوّض الله کما فوّض إلى سلیمان؟ فقال نعم، وذلک إن رجلاً سأله عن مسألة فأجابه فیها، وسأله آخر عن تلک المسألة فأجابه بغیر جواب الأوّل: ثم سأله آخر من تلک المسألة فأجابه بغیر جواب الأولین، ثم قال: هذا عطاؤنا فامسک أو اعط بغیر حساب...

قال: قلت أصلحک الله فحین أجابهم بهذا الجواب یعرفهم الإمام فقال: سبحان الله أما تسمع قول الله یقول فى کتابه، (إنَّ فی ذَلِک لاَیَات لِلْمُتَوسِّمین) وهم الأئمّة»(6).

ولکن شیء من هذه الأحادیث لا دلالة له على التفویض فی أمر التشریع: أمّا الأوّل فانّه مناسب لتفویض الحکومة لقوله(علیه السلام) «قوّمه على ما اراد» ولا أقل من الإجمال.

وأمّا «الثانی» فانّه کالصریح فی التفویض بمعنى الاعطاء والمنع فی خصوص العلوم والمعارف و«الثالث» کذلک فی خصوص الاعطاء من بیت المال أو غیره، و«الرابع» شبیه ما ورد الأوّل بعینه،و«الخامس» أیضاً کالصریح فی الاعطاء والمنع و«السادس» أیضاً کذلک فی خصوص العلوم، وهکذا غیرها ممّا ذکره صاحب بصائر الدرجات فی هذا الباب، وبالجملة لم نجد حدیثاً یدل على تفویض الأمر فی التشریع إلى الأئمّة الهادین، ولم یعرف منهم ذلک، بل کانوا حفظة للشرع المبین هذا أولاً.

ثانیاً: سلمنا ثبوت هذا الحق لهم(علیهم السلام)، ولکنه من حیث العمل منتف بانتفاء موضوعه، بعدما عرفت من إکمال الدین وتمام النعمة، وعدم بقاء الفراغ القانونی وعدم وجود فراغ فی الفقه الإسلامی، بأوفی البیان.

ثالثاً: سلمنا ثبوت ذلک للإمام المعصوم(علیه السلام) المسدد المؤید بروح القدس، الموفق من عند الله، کما وقع التصریح به فی بعض ما مر علیک، ولکن لا دخل له بالفقیه غیر المعصوم کما هو واضح.


1. المصدر السابق، ح 1 ، ص 383.
2. بصائر الدرجات الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الائمة، ح 2 ، ص 383.
3. المصدر السابق، ح 3، ص 384.
4. المصدر السابق، ح 6 ، ص 385.
5. المصدر السابق، ح 10.
6. المصدر السابق، ح 13.

 

إشکالات صاحب المعالم على الحدیثالجواب عن مغالطة فی المقام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma