أدلة صحة المعاطاة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
ما یلزم القول بالاباحة من الإشکالاتأدلّة القائلین ببطلان المعاطاة

أمّا أدلة القول بکون المعاطاة بیعاً شرعیاً موجباً للملک فهی کثیرة:

الأول: وهو العمدة، شمول اطلاقات أدلّة البیع وعموماتها، فإنّها بیع عرفی بلا إشکال وتجارة عن تراض، ومصداق للعقد بما له من المعنى العرفی واللغوی، وهو العهد أو ما فی معناه، فیشملها قوله تعالى: (أَحَلَّ اللهُ البَیعَ)(1) و (تِجـارَةً عَنْ تَراض)(2) و(أوفُوا بِالعُقُودِ)(3) بل واطلاقات بعض الروایات الواردة فی أبواب المعاملات الواردة على عنوان البیع أو عنوان التجارة أو غیر ذلک من أشباهها، فإنّها جمیعاً عامّة شاملة للمعاطاة وغیرها، وإنکار کونها بیعاً أو تجارة وعقداً عرفاً، مکابرة واضحة، کیف وجلّ معاملات الناس وتجاراتهم من هذا القبیل، بل قد عرفت أنّ الأصل فی البیع کان بصورة المعاطاة وإنما حدث البیع بالصیغة بعد ذلک.

وإن شئت قلت: الإنشاء العقدی وإن لم یکن بصراحة الإنشاء اللفظی من بعض الجهات، ولکن أصرح منه من جهات اُخرى، کما لا یخفى على الخبیر.

والحاصل: أنّ المسألة من قبیل الشک فی اشتراط شیء فی صحة المعاملة، فکما یتمسک بالعمومات لنفی سائر ما یشک فیها، فکذا بالنسبة إلى الإنشاء اللفظی.

الثانی: السیرة المستمرة من زمن النبی الأکرام(صلى الله علیه وآله) إلى زماننا هذا، بل وقبله، فلا یزالون یتعاملون بالمعاطاة ویرتبون جمیع آثار الملک علیها ویرونها بیعاً مملّکاً من غیر حاجة إلى الإنشاء اللفظی.

بل وکذا فی غیر البیع من الهدایا التی تهدى إلى المؤمنین وأهل العلم وغیرهم، وکذا إجازة المساکن والمراکب وغیرها، وإنکار استقرار سیرة العقلاء وأهل الشرع طراً على ذلک مکابرة واضحة.

ومن أعجب ما یمکن أن یقال فی المقام القول بأنّ هذه السیرة نشأت من قلة المبالاة فی الدین، مع العمل بها من أرباب التقوى والصلاح، بل لو لم تقبل السیرة المستمرة الواضحة الظاهرة هنا لن تقبل فی أی مورد آخر.

ولم یردع عنه الشارع المقدس بل أمضاه قطعاً، ولو وردت هنا روایة ناهیة لشاعت وذاعت، لتوفر الدواعی على نقلها.

بل جعله بعض الأکابر دلیلاً مستقلاً، قال: إنّه لو کان الإنشاء اللفظی شرطاً بحکم الشرع وجب على الشارع بیانه، ولو کان لبان، فعدم الدلیل فی مثل هذه المسألة دلیل على العدم.

الثالث: إجماعهم على جواز التصرفات الموقوفة على الملک، وقد عرفت أنّ صحة هذه التصرفات غیر ممکنة على القول بالاباحة إلاّ بتکلّفات بعیدة وتعسفات عجیبة، وتوجیهات ضعیفة جدّاً، حتى أنّه قال السید المحقق الیزدی(قدس سره) فی بعض حواشیه: لا ینبغی صدورها عن الفقیه.

ولذا رجع شیخنا الأعظم(قدس سره) فی ذیل کلامه واختار القول بالملک بعد ذکره التوجیهات السابقة لهذا القول.

أضف إلى ذلک ما عرفت من أنّ القول بالاباحة تعبداً من الشارع مع قصد المتعاطیین للملک، من البعد بمکان لا یوجد نظیر له فی الفقه، بل المترآى منه جعل أمر الملک فی المعاملات بید مالکه، والاباحة المالکیة أیضاً مفقودة، إلاّ ببعض التوجیهات الضعیفة.


1. سورة البقرة، الآیة 275.
2. سورة النساء، الآیة 29.
3. سورة المائدة، الآیة 1.

 

ما یلزم القول بالاباحة من الإشکالاتأدلّة القائلین ببطلان المعاطاة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma