التنبیه الخامس: جریان المعاطاة فی سائر العقود

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
التنبیه الرابع: أقسام المعاطاةبقی هنا اُمور

هل المعاطاة جاریة فی غیر البیع من سائر العقود کالاجارة والهبة والرهن والوقف وغیرها، أو لا تجرى فیها مطلقاً، أو یفصّل بین ما لا یتصور فیه العقد الجائز کالرهن، لمنافاة الجواز لکون المال وثیقة، وکالوقف لعدم معروفیة الوقف الجائز، وبین غیرها؟ وجوه أو أقوال:

لم نر لقدماء الأصحاب ومتأخریهم حکماً عاماً بجریان المعاطاة فی جمیع أبواب العقود، وإنّما هو قول مال إلیه المعاصرون أو افتوا به.

نعم فی کلام المحقق الثانی(قدس سره) و غیره جریانها فی بعض العقود غیر البیع من دون التعرض للعموم.

وأمّا التفصیل الذی ذکرناه فیظهر أیضاً من بعض کلمات المحقق الثانی(قدس سره).

وهناک تفصیل آخر یمکن أن یعدّ قولا رابعاً فی المسألة، وهو الفرق بین العقود التی یمکن المعاطاة فیها بالفعل، کالبیع والهبة والإجارة، وبین ما لا یمکن فیها کالوصیة والضمان وما أشبههما.

هذا ومقتضى القاعدة عند القائلین باعتبار اللفظ فی صحة العقود بطلان المعاطاة فی

غیر ما ثبت اعتبارها بالإجماع أو السیرة کالبیع، أو الإجارة والهبة أیضاً، وأمّا ما عداها مشکل .

ولکن على المختار من جواز إنشاء المعاوضات باللفظ أو بکل عمل دل علیها فالظاهر صحة المعاطاة فی جمیعها إلاّ ما خرج بالخصوص، کما ستأتی الإشارة إلیها، هذا مضافاً إلى جریان السیرة فی الهبة والعاریة والاجارة وفی الفنادق والخانات بل المساکن أیضاً، وکذا فی وقف الکتب والفراش والسراج على المساجد وکذا فی الرهن باعطائه بید المرتهن، فان جمیعها من قبیل المعاطاة، نعم قد یکون أمر الأجیر بفعل وعلمه بعد ذلک کالاباحة بالعوض أو استیفاء المنفعة مع الضمان إذا لم تکن مال الإجارة معلوماً فیها، لما حققناه فی محلة من بطلان الاجارة الغرریة، ولکن وقوع هذا فی بعض الموارد لا یمنع من صحة المعاطاة فیها عند اجتماع الشرائط فیها.

وبالجملة لما کانت المعاطاة موافقة للقواعد جرت فی جمیع أبواب العقود إلاّ ما خرج بالدلیل.

هذا وقد عرفت کون العقد المعاطاتی لازماً، ولا یعبأ بدعوى الإجماع على اعتبار اللفظ فی العقود اللازمة بعد ما عرفت من أن المقام لیس مقام دعوى الإجماع.

فعلى هذا لا مانع من جریانها فی الرهن المبنى على اللزوم لکونه وثیقة، وفی الوقف بعد عدم معروفیة الوقف الجائز.

ومن هنا أیضاً یظهر أن تفصیل المحقق النائینی(قدس سره) فیما حکی عنه بین ما لا یمکن إنشاؤه بغیر الألفاظ مثل الضمان والوصیة وغیرها، ممّا لا وجه له، بعد کونه من قبیل الانتفاء بانتفاء موضوعه، أضف إلى ذلک أنّ الکتابة والإشارة فی نظرهم بحکم المعاطاة، وکذا الصیغ غیر المعتبرة، وهذا ممکن فی الضمان والوصیة فتدبّر.

 

التنبیه الرابع: أقسام المعاطاةبقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma