بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
المقام العاشر: اختلاف المتعاقدین اجتهاداً أو تقلیداًأحکام العقد الفاسد

1 ـ لا ینبغی الشک فی أنّ هذا النزاع إنّما یجری فی غیر الشرائط التی تقوم بفعل المتبایعین، مثل الموالاة وتطابق الإیجاب والقبول بل التعلیق فی الإنشاء، فان کل واحد من هذه الشرائط تکون من فعلهما لا فعل واحد منهما ومعه لا یصح لمن یعتقد بطلان عقد فاقد لبعض شرائطه من ناحیة ترتیب الآثار علیه کما هو واضح، والإشکال فی بعض مصادیق هذا الأمر لا دخل له فی أصل المقصود والکبری الکلیة.

2 ـ الإکتفاء بالحکم الظاهری الثابت فی حق الآخرین ـ لو قلنا به ـ فإنّما هو إذا لم یحصل القطع بفساد الأصل والأمارة، وأمّا فی صورة العلم بالخلاف فالأمر فیه أشکل، بل لا دلیل علیه مطلقاً إلاّ على القول بحکومة الاُصول هنا على أدلة الشرئط فیکون الشرط أعم من الظاهری والواقعی.

3 ـ هناک موارد قد یدعى جریان السیرة المستمرة على قبول الأحکام الظاهریة الثابتة للبعض، فی حق الآخرین، وهی کثیرة:

منها: ما إذا اعتقد صحة العقد بصیغة المضارع أو الأمر، أو بالفارسیة، أو مع التعلیق فی الإنشاء، أو مع بعض شرائط خاصة العقد أو غیر ذلک، فتزوج امرأة بمقتضى الفتوى بینما، اعتقد شخص آخر بطلان هذا العقد.

فهل یمکن له العقد على هذه المرأة بعقد جدید لنفسه صحیح عنده؟ وهل یتفوه أحد بجواز ذلک؟!

ومنها: ما یرى فی بعض المذاهب الإسلامیة من جواز بیع أشیاء نحکم بحرمة بیعها، کبیع جلد المیتة بعد الدباغة أو بیع الحیتان المحرمة عندنا وأشباه ذلک، فلو علمنا بأنّه حصل على أموال کثیرة من خلال هذا البیع فهل یجوز قبول هدایاه من ذاک المال وأخذه ثمناً للبیع؟ لا یبعد ذلک.

ومنها: من لا یعتقد الخمس مطلقاً إلاّ فی غنائم الحرب من علماء العامة، أو فی بعض الأشیاء کالهبة والهدایة وشبهها من الخاصة، فهل یمکن الحکم بعدم جواز أخذ بعض أمواله هدیة أو ثمناً للاجارة والبیع وبعنوان المهر، الظاهر جوازه بحسب السیرة کما أنّه یشکل أخذ الخمس منه جبراً مع عدم اعتقاده.

ومنها: إذا وصى بوصیة أو وقف مالاً على أشخاص، وکانت الوصیة والوقف صحیحة باجتهاده وباجتهاد الموصی والموقوف علیهم، ولکن لم تکن صحیحة فی أجتهادنا، لا ینبغی الشک فی جریان السیرة على التعامل بالحلّیة مع أموالهم.

إلى غیر ذلک.

بل ولولا ذلک أشکل الأمر فی معاشرة أتباع المذاهب الإسلامیة المختلفة بعضهم مع بعض، وفسدت معاملاتهم، بل فی أتباع المذاهب الواحد إذا اختلف الآراء والإجتهادات، کما فی اتباع المراجع الدینیة المختلفین فی الفتاوی عندنا.

ومن هنا یمکن التمسک بقاعدة نفى العسر والحرج، والقول بعدم لزوم العسر والحرج مطلقاً لعدم العلم التفصیلی والإجمالى فی محل الإبتلاء لا یصدر إلاّ ممن لا خبرة له بالآراء والمذهب المختلفة وما یلزمها من اللوازم.

هذا مضافاً إلى السیرة المستمرة من لدن أعصار الأئمّة(قدس سره) إلى زماننا هذا ولاسیما فی معاشرة أصحابهم مع أهل الخلاف.

بل یمکن القول بعدم الدلیل على الحکم بفساد هذه العقود وشبهها بمقتضى اجتهاد من کان أجنبیاً عنها، فان القدر المتیقن صحة اجتهاده فی نفسه ومقلدیه لا فی حق غیره، لا نصراف الأدلة عنه، فیلقی الحکم بالصحة وحجة الید وغیر ذلک حاکماً على أموالهم وازواجهم وغیر ذلک ممّا صدر عنهم.

فالدلیل ذلک لا ینحصر بالسیرة بل الدلیل الأخیر أیضاً حقیق بالتصدیق، القول بأن أدلة حجیة الإمارات والاُصول مطلقة لا تنحصر ببعض دون بعض فإذا قامت عنده شملت المجتهد ومن خالفه فی ذاک الاجتهاد وکذا مقلدیه وغیره، ممنوع، بل الانصراف هنا قوی کما لا یخفی .

 

المقام العاشر: اختلاف المتعاقدین اجتهاداً أو تقلیداًأحکام العقد الفاسد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma