أمّا القول بالنقل فقد ذکروا له وجوها کثیرة کما یظهر لمن راجع المستند للنراقی(قدس سره)(1).
والانصاف أنّ جمیعها راجعة إلى أمر واحد، وهو أنّ الآیات والروایات الدلالة على اعتبار الرضا والإجازة فی صحة المعاملة، وعدم جواز أکل المال بالباطل، تدل على أنّ العقد لا یحصل بدونه، وأنّه لا یحصل النقل والانتقال إلاّ بتمام السبب الناقل، ومن اجزائه رضاه المالک واجازته.
بل قد عرفت أنّ الإجازة من أرکانه، فما لم تحصل لم تتمّ الأرکان، ولم یکن المالک مخاطباً بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)(2) لعدم کون العقد عقداً له.
وهذا أمر واضح بحسب العمومات والاطلاقات، لولا ظهور الروایات الخاصة الماضیة فی الکشف.
وتحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ القاعدة تقتضی القول بالنقل، ولکن الظاهر من غیر واحد من الروایات الکشف والأظهر من بین معانی الکشف هو الکشف الحکمی.
هذا ولا یبعد التفصیل فی الکشف بین ما إذا وقع القبض والاقباض من الجانبین کما فی روایة عروة، وصحیحة محمد بن قیس وغیرهما، فان هذا هو المتیقن من الأخبار، أمّا لو لم یکن هناک قبض واقباض فیشکل الکشف، والقیاس ممنوع، والفرق ظاهر.