العاشرة: ما دلّ على أنّ من خان فی الودیعة وأنکرها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
التاسعة: النصوص الواردة فى الباب الخمسالحادیة عشرة: ما ورد فی امضاء الورثة الوصیة الزائدة على الثلث بعد وفات المیت

من خان فى الودیة و أنکرها، ثم جاء بها بعد سنین مع ربح ربحه فی مال الودیعة یجوز أخذ ربحه منه، ومن المعلوم أنّه لا یتمّ إلاّ على صحة الفضولی.

مثل ما روى أبو سیار قال: «قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أنى کنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنیه وحلف لى علیه ثم جاء بعد ذلک سنین بالمال الذى کنت استودعته أیّاه، فقال: هذا مالک فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فى مالک فهى لک مع مالک... وأتیت حتى استطلع رأیک فما ترى؟ قال: فقال(علیه السلام): خذ الربح وأعطه النصف وأحله» الحدیث(1).

ودلالته على المقصود واضحة ظاهرة ولکن فی سنده «الحسن بن عمارة» وهو مجهول فی رجالنا.


1. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 10 من کتاب الودیعة، ح 1.

 

التاسعة: النصوص الواردة فى الباب الخمسالحادیة عشرة: ما ورد فی امضاء الورثة الوصیة الزائدة على الثلث بعد وفات المیت
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma