من خان فى الودیة و أنکرها، ثم جاء بها بعد سنین مع ربح ربحه فی مال الودیعة یجوز أخذ ربحه منه، ومن المعلوم أنّه لا یتمّ إلاّ على صحة الفضولی.
مثل ما روى أبو سیار قال: «قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أنى کنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنیه وحلف لى علیه ثم جاء بعد ذلک سنین بالمال الذى کنت استودعته أیّاه، فقال: هذا مالک فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فى مالک فهى لک مع مالک... وأتیت حتى استطلع رأیک فما ترى؟ قال: فقال(علیه السلام): خذ الربح وأعطه النصف وأحله» الحدیث(1).
ودلالته على المقصود واضحة ظاهرة ولکن فی سنده «الحسن بن عمارة» وهو مجهول فی رجالنا.