1 ـ هل یعتبر فی تصرفاتهما رعایة الغبطة والمصلحة؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
«الأوّل» «والثانی» ولایة الأب والجد2 ـ هل تعتبر العدالة فی الولی؟

أو یکفی عدم المضرة، أو یجوز ولو مع الضرر؟

المعروف بین الأصحاب بل أدعى الإجماع علیه اعتبار المصلحة، ومراعاة حفظ الصبی، ولکن صرح شیخنا الأعظم(قدس سره) بکفایة عدم المفسدة، وفاقاً لجمع من الاساطین، ویظهر من بعض الروایات السابقة جواز المضرة أیضاً.

قلت: أمّا احتمال جواز التصرف ولو مع الضرر على الولد فهو مبنی على ما عرفت من القول بکون الولد وماله للوالد، وقد عرفت عدم إمکان المساعدة معها، وأنّه حکم استحبابی أخلاقی، أو محمول على حال الضرورة والحاجة التی یجوز فیها للأب أخذ نفقته من مال ولده.

فیبقی القولان الأولان، والظاهر أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فی غیر مورد المصلحة، لأن الأصل عدم الولایة، مضافاً إلى ما قد عرفت من أنّ أصل هذا الحکم مأخوذ من بناء العقلاء وإمضاء الشارع، ومن المعلوم أنّ ملاکه عندهم حفظ مصالح الولد، لا مصالح الأب والجد، فکل ما لیس لا یکون فی مصلحة فهو غیر نافذ، نعم قد اُجیز للناظر فی أموال الیتامى أن یأکل منه بالمعروف (کما یظهر من الآیة والروایات) ففی الأب بطریق أولى.

لکن الظاهر أنّه أیضاً من باب حفظ مصلحة الیتیم لئلا یکون عمل القائم بأمره خالیاً عن العوض فیرغب عن حفظ أمواله، ولعل ما ورد من جواز الاستقراض من مال الیتیم أو الاتّجار بماله أیضاً من هذا الباب(1). ومن هنا یظهر أنّ الأخذ باطلاق روایات الولایة لإثبات جواز التصرف بغیر مفسدة کما یظهر من بعض کلمات شیخنا الأعظم(قدس سره) فی غیر محله بعد انصرافها إلى ما عند العقلاء وبالجملة لو لم یکن هذا الشرط أقوى فلا أقل من أنّه أحوط.

وقد یستدل له أیضاً بقوله تعالى: (ولا تَقْرَبُوا مَالَ الیَتِیمِ إلاّ بالَّتِی هِی أحْسَنُ)(2)، لأنّها تشمل الجدّ إذا کان الطفل یتیماً، ولکن النسبة بینها وبین روایات الباب بناء على اطلاقها عموم من وجه، ولعل الترجیح مع الاطلاق، فتأمل.

ویدلّ على أصل الحکم أیضاً اطلاق ما ورد فی باب الحجر، مثل:

وما روى هشام عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم یؤنس منه رشده وکان سفیهاً أو ضعیفاً فلیمسک عنه ولیّه ماله»(3).


1. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 76 من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
2. سورة الانعام، الآیة 152.
3. وسائل الشیعة، ج 13، الباب من أبواب الحجر، ح 1.

 

«الأوّل» «والثانی» ولایة الأب والجد2 ـ هل تعتبر العدالة فی الولی؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma