بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
المقام الثالث: اجراء الحدود الشرعیةالمقام الرابع: الولایة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر

1 ـ هل هذا الحکم على سبیل الوجوب أو الجواز، قال المحقق النراقی(قدس سره) فی العوائد: «الظاهر من القائلین بثبوت الولایة لهم الأوّل (أی الوجوب) حیث استدلوا باطلاق الأوامر، وبافضاء ترک الحدود إلى المفاسد، وصرحوا بوجوب مساعدة الناس لهم، وهو کذلک لظاهر الإجماع المرکب، وقول أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی روایة میثم الطویلة التی رواها المشایخ الثلاثة الواردة فی حدّ الزنا: «من عطل حدّاً من حدودى فقد عاندنى»(1).

أقول: مقتضى الأدلة الخمسة السابقة کلّها الوجوب، ولابدّ فی أخذ هذه الخصوصیات من الرجوع إلیها، إمّا علة التشریع فواضح، وإمّا اطلاق الأوامر فی باب الحدود فهو أوضح،
وإمّا مقتضى أدلة الولایة وأن لم یکن الوجوب بل الجواز، ولکن من المعلوم أنّ الولی المنصوب عموماً أو خصوصاً لو لم یقم بوظائفه وما یقتضیه الغبطة فیمن ولّى علیهم فقد خان أمیره، وخانهم أیضاً، وهذا غیر جائز.

وأمّا إذا قلنا بأن إجراء الحدود من لوازم القضاء کثیراً، فإذا قلنا بوجوب القضاء عیناً أو کفایة، فکذلک حکم إجراء الحدود، لأنّه من تمام القضاء، وکذا روایة حفص بن غیاث، وبالجملة لا ینبغی الشک فی المسألة، بل الظاهر أنّ من عبّر بالجواز أراد الجواز بالمعنى الأعم، وإلاّ فان هذا الحکم من الأحکام التی یدور أمرها بین الحرمة والوجوب، ولا یقبل الجواز بمعنى الاباحة کما لا یخفى.

2 ـ هل یجب مساعدة الناس لهم فی ذلک؟ الظاهر المصرح به فی کلماتهم نعم، والعمدة فیه المخاطب فی هذه الأوامر، مثل (أمر فاجلدوا واقطعوا) هو الجمیع إلاّ أنّ الفقیه بمقتضى الأدلة السابقة مأمور بها بلا واسطة، وسائر الناس بواسطة الفقیه وإن شئت قلت: إنّها ترجع إلى الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وهو وظیفة جمیع الناس، کل بحسب قدرته وإمکانه وصلاحیته.

3 ـ هل التعزیرات أیضاً داخلة فیما ذکر أم لا؟

ظاهر کلماتهم هو خصوص الحدود، لذکر هذا العنوان فیها، إلاّ أنّ الانصاف عموم الحکم للأولویة أولاً، ولعموم کثیر من الأدلة السابقة ثانیاً، ولأنّ الحدّ فی کثیر من المقامات معناه عام یشمل التعزیر أیضاً ثالثاً.

4 ـ ذکر المحقق النراقی(قدس سره) فی عوائده فی مقام تأیید أصل الحکم، ما دلّ على أن «ما اخطأت القضاة، من دم أو قطع، ففی بیت مال المسلمین»(2).

ولکن الانصاف أنّه أجنبی عن محل البحث، لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الناحیة، ولعله ناظر إلى من کان منصوباً من قبل الإمام(علیه السلام) بالخصوص، وبالجملة ظاهره کونه بصدد بیان حکم غیر ما نحن بصدده، فلا یمکن الرکون إلیه فی إثبات المقصود.


1. المصدر السابق، ح 6.
2. راجع وسائل الشیعة، الباب 10 من أبواب صفات القاضی، ح 1.

 

المقام الثالث: اجراء الحدود الشرعیةالمقام الرابع: الولایة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma