الحادیة عشرة: ما ورد فی امضاء الورثة الوصیة الزائدة على الثلث بعد وفات المیت

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
العاشرة: ما دلّ على أنّ من خان فی الودیعة وأنکرهاالثانیة عشرة: ما ورد فی جواز التصدق بمجهول المالک

ومن المعلوم أنّها لیست إلاّ من قبیل الفضولی.

مثل ما روى أحمد بن محمد قال: «کتب أحمد بن اسحاق إلى أبى الحسن(علیه السلام)أنّ ردة بنت مقاتل توفیت وترکت ضیعة أشقاصاً فى مواضع، وأوصت لسیدنا فى أشقاصها بما یبلغ أکثر من الثلث، إلى أن قال: فکتب(علیه السلام) بخطه: لیس یجب لها فى ترکتها إلاّ الثلث وإن تفضلتم وکنتم الورثة کان جائزاً لکم إن شاء الله»(1).

وهی روایة صحیحة ظاهراً وفی سندها جمع من الاجلاء منهم أحمد بن اسحاق القمی من خاصة أبی محمد العسکری(علیه السلام) وشیخ القمیین وکان ممن رأى صاحب الأمر علیه آلاف التحیة والثناء.

ودلالتها على المقصود ظاهرة، إلاّ أنّ التعدی من موردها إلى غیره مع أن أمر الوصیة أسهل لا یخلو عن إشکال.


1. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 11 من أحکام الوصایا، ح 1.

 

العاشرة: ما دلّ على أنّ من خان فی الودیعة وأنکرهاالثانیة عشرة: ما ورد فی جواز التصدق بمجهول المالک
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma