المقام الأول: استقلال الصبی بالتصرف فی أمواله

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الشرط الأول: «البلوغ»المقام الثانی: تصرف الصبی فی أمواله بأذن الولی وأجازته

أمّا«المقام الأول» ـ فلا إشکال ولا نزاع فی فساده وبطلانه، وقد أجمع الکل علیه وإن وقع الکلام فی مستنده، ویدل علیه قبل کل شیء السیرة المستمرة بین العقلاء على حجر الصبی عن جمیع تصرفاته المالیة، وعن استقلاله فی أمواله من دون فرق بین أرباب الدیانات وغیرها وبین القدیم والحدیث إلى یومنا هذا، فانّهم لا یزالون یعتبرون حدّاً معیناً من السّن القانونی وإن اختلف حدّه بین المجتمعات المختلفة. والشارع المقدس أمضى هذه الطریقة إجمالاً، ولکنه جعل حدّاً خاصاً لسنّ البلوغ ذکره الفقهاء رضوان الله علیهم فی کتاب الحجر.

وممّا یؤکد هذا المعنى أنّه لم یسأل فی الأخبار المختلفة الواردة فی هذا الباب عن هذا الحکم، وإنّما وقع السؤال عن حدّه، وذلک یدّل على کون أصل اعتبار السنّ القانونی من الواضحات عند الروایات أیضاً، فتدبّر جیداً.

ویدلّ علیه، مضافاً إلى ما ذکر، قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الیَتَامى حَتّى إذَا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُم رُشْداً فَادْفَعُوا إلَیْهِمْ أمْوَالَهُم)(1).

وظاهرها اعتبار أمرین: بلوغ حدّ النکاح بالاحتلام وتکوّن المنی، وایناس الرشد.

والظاهر أنّ کلاّ منهما معتبر فی هذا الحکم، وله موضوعیة، لا أنّ بلوغ النکاح طریق للرشد، حتى یقال بکفایته ولو حصل قبل البلوغ کما توهمه بعض الشراح للمکاسب.

وقد یقال: إن الآیة على خلاف المطلوب أدل، لأنّ ظاهرها وقوع الإبتلاء قبل البلوغ وهذا لا یکون إلاّ بتصدیه للبیع والشراء مستقلاً.

وفیه: أولا: إنّ الابتلاء لا یکون بهذا، بل یمکن اختباره بمقدمات البیع ویمکن أن یکون بنفسه تحت اشراف الولی من دون استقلاله، قال فی کنز العرفان: «اختلف فی معنی ابتلائهم، قال أبو حنیفة: هو أن یدفع إلیه ما یتصرف فیه، وقال أصحابنا والشافعی ومالک: هو تتبع أحواله فی ضبط أمواله وحسن تصرفه بأن یکل إلیه مقدمات البیع»(2).

ویظهر من روایة عن الإمام الصادق(علیه السلام) أنّ المراد القدرة على حفظ الأموال فقد سئل عنه عن قول الله عزوجل: (فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاً فادْفَعُوا إلَیْهِمْ أمْوَالَهُم)قال(علیه السلام): «ایناس الرشد حفظ المال»(3).

وثانیاً: الروایات الدالة على أنّه لا یجوز أمر الغلام أو الجاریة حتى یبلغ کذا وکذا، واطلاقها دلیل على عدم نفوذ أمرها فی أی شیء من الأشیاء وأی عقد من العقود مثل ما یلی:

منها: عن الإمام الباقر(علیه السلام) قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام) قلت له: متى یجب على الغلام أن یؤخذ بالحدود التامة، ویقام علیه ویؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه الیتم وأدرک... والغلام لا یجوز أمره فى الشراء والبیع ولا یخرج من الیتم حتى یبلغ خمس عشرة سنة، أو یحلم، أو یشعر أو ینبت قبل ذلک»(4).

ومنها: مرسلة الصدوق قال(قدس سره): قال أبو عبدالله(علیه السلام): «إذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع إلیها مالها وجاز أمرها فى مالها، وأقیمت الحدود التامة لها وعلیها»(5).

ومنها: ما رواه أبو الحسین بیاع اللؤلؤ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سأله أبى وأنا حاضر عن الیتیم متى یجوز أمره؟ قال: حتى یبلغ أشدّه قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت قد یکون الغلام ابن عشرة سنة أو أقل أو أکثر ولم یحتلم، قال: إذا بلغ وکتب علیه الشىء (ونبت علیه الشعرـ ظ) جاز أمره»(6) الحدیث.

ومنها: ما رواه زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنین فانه یجوز له ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز»(7).

ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال: «سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله عزوجل «حتى إذا بلغ أشده» قال: الإحتلام، قال: فقال یحتلم فى ست عشرة، وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت علیه ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنات وکتبت علیه السیئات وجاز أمره إلاّ أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً»(8) (الحدیث).

ومنها: ما رواه هشام بن سالم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «انقطاع یتم الیتیم الإحتلام وهو أشدّه»(9).

والظاهر أنّ دلالتها على عدم صحة عقود الصبی واستقلاله فی أمواله ظاهرة جدا لظهور نفی جواز أمره فی ذلک.

نعم، بعضها ضعیف من حیث السند، وبعضها محدود من حیث الدلالة، ولکن إذا ضم بعضها إلى بعض لم یبق إشکال لا فی سندها ولا فی دلالتها.

وثالثاً: ما دل على أنّ «عمد الصبی خطاء»، وهی عدة روایات ما بین صحیحة وضعیفة.

فمنها: مارواه محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «عمد الصبى وخطاه واحد»(10).

ومنها: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علیّاً (علیه السلام) کان یقول: «عمد الصبیان خطاء، یحمل على العاقلة»(11).

إلاّ أنّ المذکور فیها حمل عمد الصبیان على عاقلتهم، فلو کان توضیحاً «لقوله عمد الصبیان خطاء» اختصت بأبواب الجنایات، ولم یکن لها دخل بما نحن بصدده من معاملات الصبی، وإن کان من قبیل ذکر الخاص بعد العام، کان باطلاقها دلیلا على المقصود، ولکنه مشکل ولا أقل من إجمالها لو لم نقل بظهورها فی خصوص باب الجنایات.

ومنها: ما رواه أبو البختری عن جعفر عن أبیه عن علی(علیه السلام) أنّه کان یقول فی المجنون والمعتوه الذی لا یفیق والصبی الذی لم یبلغ: «عمدهما خطاء تحمله العاقلة»، وقد رفع عنها القلم(12).

وکیفیة الاستدلال بها مثل ما سبق فی ما قبلة، فانّه (علیه السلام) دیة المحنون والمعتوه ـ أی ناقص العقل ـ والصبی غیر البالغ على عاقلتهم، وظاهرها أنّه تفسیر لکون عمدهم بمنزلة الخطاء، إلاّ أن فیها شیئا زائداً ربّما یقوى الاستدلال بها، وهو قوله «قد رفع عنهما القلم» (أی المجنون ومن یلحق به والصبی) واحتمل فیه شیخنا الأعظم(قدس سره) أن یکون علة للحکم (أی ثبوت الدیة على العاقلة) أو معلولة لقوله «عمدها خطأ» (أی کان قصدهما بمنزلة العدم فقد رفع الشارع القلم عنهما).

فعلى الأول یکون بمنزلة أن یقول «لأنّه رفع عنهما القلم»، وعلى الثانی بمنزلة قوله «ولذا رفع عنهما القلم».

وعلى کل تقدیر لا یستقیم الاستدلال إلاّ أن یکون رفع القلم أعم من رفع المؤاخذة حتى یشمل الأحکام الوضعیة، وحینئذ یکون عمومها دلیلاً على المقصود إلى بطلان معاملاته وعقوده.

والحاصل: أنّ هذه الفقرة دلیل على کون مضمونها عاماً شاملاً.

هذا ولکنه یرد علیه أولاً: لیس من الاستدلال بقوله «عمدهما خطأ» بل من الاستدلال بحدیث رفع القلم، غایة الأمر أنّه یستفاد من قرینة المقام کون رفع القلم أعم من رفع قلم المؤاخذة.

ثانیاً: إنّها ضعیفة السند بأبی البخترى.

فلم یبق إلاّ صحیحة محمد بن مسلم، والعمل باطلاقها مشکل بعد إمکان حملها على خصوص باب الجنایات، لا أقول ذکرها فی هذه الأبواب دلیل علیه، لأنّ ذکر روایة فی باب خاص مستند إلى استنباط الجامعین لروایات أهل البیت(علیهم السلام)ولا یکون دلیلا على شیء بعد کون مضمون الحدیث عاماً، بل أقول کون هذا التعبیر ناظراً إلى أحکام الجنایات فی غیر هذه الروایات بل وفی أحکام المجنون (راجع الحدیث ابن الباب 11 من العاقلة) وأحکام الأعمى (الحدیث 1 من الباب 10) شاهد قوى على تخصیص هذه العبارة بأحکام الجنایات وظهورها فیها.

فالاستدلال بعمومها مشکل جدّاً لا سیما أن العبارة فی الجمیع واحد کما لا یخفى على من راجعها وتأملها.

أضف إلى ذلک أنّ هذا التعبیر غیر متعارف فی أبواب العقود والإیقاعات، والتعبیر بالعمد والخطأ معمول فی أبواب الجنایات.

ثم إنّه قد أورد على الاستدلال بها فی مصباح الفقاهة(13) بأمرین یمکن الذبّ عنهما:

1 ـ إنّ العمل لها یوجب تأسیس فقه جدید، لأن لازمه عدم بطلان صوم الصبی بالمفطرات المعهودة، لأنّ عمده بمنزلة الخطأ، وکذا صلاته بالتعمد بترک سجدة واحدة مثلاً ممّا لا یوجب البطلان إذا صدر سهواً من البالغین، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اُخرى یلزم بطلان جمیع عباداته، لاعتبار النیّة فیها عن إرادة واختیار، وقد فرض کون إرادته کالعدم، فعباداته باطلة خالیة عن النیّة.

وفیه: أنّه حکم امتنانی ولا منّة فی بطلان عبادته کما هو ظاهر، وأمّا بالنسبة إلى المفطرات وقواطع الصلاة فالانصاف انصرافه عنها کما هو ظاهر، وبعبارة اُخرى: ظاهر الأدلة مطابقة عبادات الصبی للبالغین فی جمیع أجزائها وشرائطها وموانعها.

2 ـ إن تنزیل عمد الصبی بمنزلة خطأه على وجه الإطلاق یقتضی أن یکون هنا أثر خاص لکل منهما، ومن الواضح أنّه لا مصداق لهذه الکبری إلاّ فی أبواب الجنایات لا غیر.

وفیه: إن تنزیله یمکن أن یکون من حیث عدم الأثر للخطأ کأن یقول إن اختیار الصبی فی أبواب العقد کالاکراه، أی لا أثر له کعقد المکره، ومثل هذا التعبیر صحیح قطعاً، ولا یعتبر فی تنزیل شیء بمنزلة آخر أن یکون لکل واحد منهما أثر فعلى بل یکفی کون أحدهما لا أثر له، وتنزیله بمنزلته إنّما هو من جهة عدم التأثیر کما لا یخفی.


1. سورة النساء، الآیة 6.
2. کنز العرفان ، ص 263 من الطبعة القدیمة.
3. وسائل الشیعة ، ج 13، الباب 2 من أحکام الحجر، ح 4.
4. وسائل الشیعة ، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2.
5. المصدر السابق، ج 13 الباب 2 من أحکام الحجر، ح 3.
6. المصدر السابق، ح 5.
7. المصدر السابق، الباب 44 من أحکام الوصایا، ح 4.
8. المصدر السابق ، ح 8.
9. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 44 من أحکام الوصایا، ح 9.
10. المصدر السابق، ج 19 الباب 11 من أبواب العاقلة، ح 2.
11. المصدر السابق، ح 3.
12. المصدر السابق، الباب 36 من أبواب قصاص النفس، ح 2.13. مصباح الفقاهة، ج، ص 264.

 

الشرط الأول: «البلوغ»المقام الثانی: تصرف الصبی فی أمواله بأذن الولی وأجازته
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma