التنبیه الثالث: هل یعتبر فی الإجازة أن لا یسبقها رد؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
التنبیه الثانی: جواز العقد مطلقاًالتنبیه الرابع: هل الإجازة تورّث أم لا؟

صریح کلام شیخنا الأعظم(قدس سره) ذلک، بل ادعى الإجماع، ولکن یظهر من بعض الإعاظم کالسید(قدس سره) فی الحاشیة عدم اعتباره، وغایة ما یمکن الإستناد إلیه فی إثبات هذا الشرط اُمور.

1 ـ الإجماع المدعى.

2 ـ من شروط الصیغة أنّ لا یحصل بین الإیجاب والقبول ما یسقطهما عن صدق العقد الذی هو فی معنى المعاهدة، ومن المعلوم أنّ الإجازة تجعل المجیز أحد طرفی العقد، فالردّ قبلها کالفسخ المتخلل بین الإیجاب والقبول، وإن شئت قلت: (کما فی منیة الطالب) بعد بطلان العقد وذهاب أثره، لیس هناک موضوع للاجازة(1).

3 ـ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثیر الردّ فی قطع علاقة الطرف الآخر عن ملکه.

4 ـ الفضولی على خلاف الأصل، ویقتصر على المتیقّن منه، وهو مالم یسبق الإجازة، الرد(2).

أقول: أمّا حال الإجماع فی المسألة فمعلوم بعد وجود أدلة اُخرى فیها یمکن استناد المجمعین إلیها، فلا یکشف عن قول المعصوم.

وإمّا مسألة عدم الفصل بین الایجاب والقبول ففیه أولاً: لو سلم فهو غیر ما نحن فیه، لأنّ الإجازة وإن کانت تجعل المالک المجیز أحد طرفی العقد، ولکن صورة العقد قد حصلت من قبل ولم یفصل بینهما فاصل، فالعقد صادق فی الجملة.

ثانیاً: إنّ القدر المسلم من الإجماع بطلان العقد إذا رجع الموجب عن ایجاد ثم قبل القابل، وهو غیر محتاج إلى الاجماع لانتفاء العقد برجوع الموجب عن ایجابه، فلا یبقى محل للقبول، أمّا فی نحن فیه فالمفروض أنّ الأصیل (بایعاً کان أو مشتریاً) باق على تعهده ولم یرجع عنه حتى ینتفی العقد، وإنّما الرد وقع من ناحیة الطرف الآخر، فیمکن أن یقال: مادام الأوّل باق على عهده فالثانی یمکن أن یلحقه، سواء ردّ ثم قبله أو لم یردّ أصلاً، وهذا أمر ینبغی أن یتأمل فیه جدّاً وهو موافق للقاعدة.

وأمّا حدیث سلطنة الناس على أموالهم، فقد عرفت فی أصل مسألة الفضولی أنّ مجرّد إنشاء الفضولی على المال لیس تصرفاً فیه ولا یعد سلطنة علیه، ولا یوجب علقة حتى یقال بأن للمالک قطعها.

وإن شئت قلت: إن مجرّد الإنشاء الصارد من الفضولی لو کان منافیاً لسلطنة المالک فلا یؤثر من أول أمره، وإن لم یکن منافیاً لها فلا یقدر المالک على ازالته، والحق أن الإجازة توجب استعداد القبول، وهذا الاستعداد باق ما لم یرجع الأصیل عن عهده أو لم یتحقق فصل طویل ماح لصورة العقد.

وقد اجیب عنه بوجهین آخرین:

أحدهما: إنّ قاعدة السلطنة متعارضة بمثلها، لأنّ مقتضاها جواز الإجازة بعد الردّ.

ثانیهما: إنّ القاعدة لیست مشرّعة، وإنّما تثبت نفوذ التصرفات الثابتة فی الشرع کالبیع والهبة وغیرهما، وما نحن فیه لیس منها (ذکر هما السید(قدس سره)فی تعلیقته مع ما یقرب من الأدلة).

ویمکن دفع الأوّل منها: بأن مقتضى القاعدة تأثیر السابق، فلا یبقى محل للاحق ودفع الثانی بأنّه تصرف عقلائی لم یمنع منه الشرع، فتأمل.

وقد مرّ فی بعض المباحث السابقة فی کلام شیخنا الأعظم(قدس سره) من أنّ ذلک لو کان تصرفاً، کان تصرفاً جائزاً، کالاستضاءة بنور الغیر والاصطلاء بناره.

والحق أنّه لیس تصرفاً مطلقاً حتى مثل الاستضائة وشبهها.

وممّا ذکرنا سابقاً یظهر الجواب عن الدلیل الرابع أیضاً، فانّک قد عرفت أنّ الفضولی موافق للقاعدة فیؤخذ باطلاق الأدلة هنا ولا مجال للأخذ بالقدر المتیقن.


1. منیة الطالب، ج 1 ، ص 256.
2. جامع الشتات، ج 1 ، ص 154.

 

التنبیه الثانی: جواز العقد مطلقاًالتنبیه الرابع: هل الإجازة تورّث أم لا؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma