قال فی المکاسب إنّ مقتضى ما تقدم من الإجماع المحکی فی البیع وغیره من العقود والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعض، عدم الاعتبار بما یصدر من الصبی من الأفعال المعتبر فیها القصد إلى مقتضاها، کإنشاء العقود أصالة ووکالة، والقبض والإقباض، وکل التزام على نفسه من ضمان أو اقرار أو نذر أو ایجاد (انتهى).
أقول: یمکن أن یقال: إنّ قبول الهدایا والهبات لیس التزاماً على نفسه بشیء ولا یوجب ضرراً علیه، وهی من العقود الاذنیة، فلا إشکال فیهما، ولیس هذا من قبیل اعطاء أمواله بیده، ولکن الإنصاف شمول أدلة نفی جواز أمره ورفع القلم عنه، ولأن قبول الهدیة وغیرها قد یکون منقصة وضرراً علیه من بعض الجهات ولا یدرک ذلک إلاّ ولیّه.