المسألة الثالثة: حکم المنافع المستوفاة وغیر المستوفاة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
المسألة الثانیة: وجوب الردّ اشارة إلى قاعدة «الخراج بالضمان»

من أحکام العقد الفاسد «ضمان المنافع المستوفاة» کما هو المحکی عن المشهور، والمراد به المنافع التی استوفاها المشتری من البیع والبایع من الثمن، سواء کان من قبیل سکنى الدار ورکوب الحیوان، أو من قبیل اللبن والنتاج وثمرة الشجرة.

ولکن أختار «ابن حمزة» فی «الوسیلة» عدم الضمان، وإلیک نص عبارته: قال فی ما حکی عنه فی حکم البیع الفاسد:

«فإذا باع أحد بیعاً فاسداً وانتفع به المبتاع ولم یعلما بفساده ثم عرفا واسترد البایع المبیع لم یکن له استرداد ثمن ما انتقع به، أو استرداد الولد إن حملت الاُم عنده وولدت، لأنّه لو تلف لکان من ماله والخراج بالضمان» (انتهى).

هذا ومقتضى قاعدة احترام الأموال التی مرّت الإشارة إلیها غیر مرّة وعرفت مبانیها فی الشرع وبین العقلاء، وهو الضمان، لأن المفروض فساد البیع، وعدم نقل العوضین عن ملک صاحبهما، فبقیت المنافع على ملک صاحبها ولم یجز استیفاؤها ولو استوفاها کان علیه عوضها، وقد عرفت أنّ حدیث «على الید» و«لا یحل» و«لا یجوز» وأشباهها کلها إمضاء لهذه القاعدة.

نعم، یمکن استثناء صورة واحدة وهی ما إذا علم المالک بالفساد ومع ذلک رضی بالقبض والإقباض، وقد عرفت أنّ هذا دلیل رضاه بالبیع الصورى العرفی، وإن لم یکن شرعیاً، إمّا تشریعاً أو ترکا لحکم الشرع لعدم المبالاة فی الدین، ولکن مقتضاه الرضى بالتصرف فیه فی مقابل التصرف فی بدله.

وإن شئت قلت: إنّه من قبیل الإباحة المعوضة بالنسبة إلى المنافع.

فالضمان ثابت على کل حال، وإنّما التفاوت فی ضمان المسمى أو المثل، ففی صورة الجهل یثبت ضمان المثل، وفی صورة علمهما ورضاهما یثبت ضمان المسمى، (فتدبّر).

 

المسألة الثانیة: وجوب الردّ اشارة إلى قاعدة «الخراج بالضمان»
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma