فیه أقوال

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
التنبیه الثامن: هل البیع الفاسد بحکم المعاطاة ؟التنبیه التاسع: هل الکتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟

1 ـ أنّه بحکم المعاطاة مطلقاً کما یظهر من غیر واحد منهم.

2 ـ أنّه بیع فاسد لا أثر له مطلقاً کما یحکى عن بعض آخر.

3 ـ التفصیل بین ما إذا استمر الرضا ووقع التقابض مع هذا الرضا فتصحّ المعاطاة وتجری علیه أحکامها، وبین ما إذا لم یحصل ذلک فیکون بیعاً فاسداً، وذکر شیخنا الأعظم(رحمه الله) بعد کلام طویل له أنّ للمسألة صوراً أربعة، وحاصل ما ذکره أنّ التقابض بعد العقد یقع على أنحاء:

الأول: أن یقع بغیر رضى منهما بل بالقهر بعنوان الوفاء بالعقد السابق الفاسد.

الثانی: أن یقع باختیارهما زعماً منهما لزوم العقد بحیث لو علما فساده لم یقدما علیه أو أقدما تشریعاً لصحته.

الثالث: أن یقع بعنوان إنشاء جدید بعد الاعراض عن العقد السابق أو نسیانه بالمرة.

الرابع: أن یقع لا بعنوان إنشاء جدید; بل برضى منهما الحاصل من استمرار الرضا السابق، وبعبارة اُخرى: کان کلّ منهما راضیاً بتصرف الآخر فیما انتقل إلیه بعد العلم بفساد العقد، بل ومع عدم العلم بالفساد ولکن کانا بحیث لو علما به کان الرضا منهما موجوداً، وهذا هو الرضا التقدیری.

ثم حکم بفساد الأولین وحرمة التصرف فی المقبوض فیهما لعدم صحتهما على المفروض وعدم أولهما إلى المعاطاة، کما حکم بصحة الصورة الثالثة بلا إشکال لأنّه عقد جدید معاطاتی، لکن بنى صحة الرابعة على أمرین:

«أحدهما»: کفایة الرضا التقدیری الحاصل فی بعض شقوقه، ولم یستبعده لصدق طیب النفس علیه.

«ثانیهما»: عدم اشتراط الإنشاء فی المعاطاة، لا إنشاء الاباحة ولا التملیک، بل یکفی فیها مجرّد الرضا مع وصول کلّ من العوضین إلى الآخر.

ولکن أشکل علیه على القول بالملکیة فی المعاطاة ولم یستبعده على القول بالاباحة.

أقول: الانصاف أنّ ما ذکره فی الصور الثلاث الاُولى حق لا ریب فیها، وأمّا الصوره الأخیرة فالرضا التقدیری فیها بحکم الرضا الفعلی بلا إشکال، والشاهد علیه استقرار سیرة العرف والعقلاء على الاکتفاء به فی کل ما یعتبر فیه الرضا ولعل الأکل من بیوت من تضمنته الآیة الشریفة من القرابة والصدیق من هذا الباب، وکذا التصرف فی أموال کثیر من الناس فی غیبتهم، وکذا إذا علم بخطأ المالک فی العنوان، کما إذا زعم أنّ الداخل فی البیت رجل أجنبی، فزجره وأظهر عدم الرضا، والحال أنّه ولده، فان من الواضح أنّ الولد لا یعتنی بهذا الزجر بل یعلم منه الرضا الباطنی الشأنی الذی یتبدل بالفعلی بعد کشف عنوان الموضوع، سواء طال الزمان أم قصر.

وأمّا کفایة مجرّد هذا الرضا فی المعاطاة فممنوع جدّاً، سواءً قلنا بالملک فیها أو بالاباحة المعوضة، نعم الإباحة المجرّدة عن عنوان المعاوضة حاصلة، ولکن مثلها خارج عن عنوان المعاطاة، ولا ینبغی عدّها منها.

والحاصل: أنّ العمدة فی المسألة أنّ المتبع صدق عنوان البیع، أو قیام الإجماع على الصحة، أمّا الأول فهو غیر حاصل بدون قصد الإنشاء، وأمّا الثانی فلم یثبت على الصحة فی موارد الرضا الخالی عن قصد الإنشاء، وما قد یظهر من بعض الکلمات من استقرار السیرة على القناعة بمثل هذا الرضا المرتکز فی النفوس کما فی صاحب الحمام وغیره ممن لا یحضر عن المعاملة، ففیه ما قد عرفت سابقاً من أنّ الإنشاء فی أمثال ذلک موجود، فمن یفتح باب دکانه أو حمامه ویأذن لکل أحد أن یأخذ شیئاً معیناً بازاء وجه معلوم، فقد انشأ إنشاءاً عاماً فعلیاً لهذه المعاملة،ویجوز للمشتری قبوله بفعله وعمله، فتتم أرکان البیع أو الاجارة المعاطاتیة أو غیرهما.

وهذا بخلاف الرضا الحاصل بعد إنشاء البیع الفاسد، سوآء کان رضى فعلیاً أو تقدیریاً.

والحاصل: أنّ المعاملة مع العقود الفاسدة معاملة المعاطاة ممّا لا وجه لها إلاّ فیما عرفت من الصور الخارجة عن محل البحث موضعاً، والله العالم.

 

التنبیه الثامن: هل البیع الفاسد بحکم المعاطاة ؟التنبیه التاسع: هل الکتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma