صحیحة الحلبی المرویة عن الصادق(علیه السلام) قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل اشترى ثوباً ولم یشترط على صاحبه شیئاً فکرهه، ثم ردّه على صاحبه، فأبى أن یقیله (یقبله) إلاّ بوضیعة، قال: یصلح له أن یأخذه بوضیعة، فان جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه ردّ على الأول ما زاد»(1).
وظاهرها بطلان الفسخ والاقالة لأنّها لا تصح إلاّ بنفس الثمن لا یزید ولا ینقص، وهذا هو معنى الفسخ وإلاّ کان بیعاً جدیداً، فاذن تکون العین باقیة على ملک المشتری ویکون البیع فضولیاً ویصح له بعد إجازته.
ولکن یرد علیه: أنّه لیس فیها أثر من الإجازة، والقول بأنّه یرضى عادة بعد ظهور النفع ویجیز البیع الثانی، مدفوع بأن التفاوت قد یکون أقل من الوضعیة فلا یرضى إلاّ بالفسخ.
مضافاً إلى أنّ اللازم ردّ الوضعیة على المشتری أیضاً بعد بطلان الإقامة مع أنّه لم یصرّح به فی الروایة مع کونها فی مقام البیان، ولکن الإنصاف إمکان الاستدلال بالصحیحة، ودفع هذه الإشکالات ممکن.