المنصب الثانی: القضاء والحکم بین الناس

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
بقی هنا شیءالمنصب الثالث: الولایة

فهذا أیضاً من مناصب الفقیه ووظائفه الواجبة علیه کفایة، وقد یکون واجباً عینیاً، ولا بأس بأن نشیر إلى دلیله إجمالاً وإن کان الکلام فیه مستوفی موکول إلى محله من کتاب القضاء.

فنقول أنّه ثابت له عقلاً ونقلاً.

أمّا العقل: فلأنّ وقوع المنازعة والخصومة فی الجوامع البشریة ممّا لا یمکن التجنب عنه ما لم تصل إلى مستوى عال من الإیمان والتقوى والثقافة العالیة الدینیة ولابدّ حینئذ من طریق إلى فصلها، کی لا یتسع نطاقها ویذهب بالنظام کلها ویقع الهرج والمرج وإراقة الدماء وغیرها، فیجب التصدی لفصل الخصومات والحکم بین الناس لجماعة من العلماء وجوباً کفائیاً، وأحق الناس به وأولاهم بل القدر المتیقن من بینهم هو الفقیه الجامع للشرائط، العالم بأحکام الإسلام، وشرائط القضاء والحقوق الواجبة لکل أحد کما لا یخفى، فانّه الذی یرجى منه تحقیق هذا الأمر المهم لا غیره.

وأمّا النقل: فالمعروف بین الأصحاب بل حکی الإجماع علیه عدم جواز التصدی للحکم لغیر المجتهد الجامع لشرائط الافتاء وإن کان عالماً بالأحکام والحقوق والحدود وأحکام القضاء وشرائطه من طریق التقلید، وهذا یکشف عن وجود نص وصل إلیهم ولکن خالف فیه شاذ من الفقهاء الأعلام (رضوان الله علیهم) منهم صاحب الجواهر وقد یستظهر من اطلاق الآیات الواردة فی هذا الشأن مثل قوله تعالى: (أن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل) وغیرها من أشباهها، اللّهم إلاّ أن یقال إنّها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة.

وبالنصوص الدالة على أن القضاء أربعة: منهم رجل قضى بالحق وهو یعلم وهو فی الجنة(1) وما أشبهها، فالمدار على الحکم بالحق سواء کان من ناحیة التقلید أو الاجتهاد.

وبالسیرة من عصره(صلى الله علیه وآله) إلى ما بعده فلم یکن جمیع القضاة المنصوبین من قبلهم(علیهم السلام)بالغین مرتبة الاجتهاد فی کثیر من الأوقات.

وبما یظهر من روایة أبی خدیجة لظهور قوله «یعلم شیئاً من قضایانا» فی الأعم من المجتهد المطلق(2).

وتحقیق الکلام فی ذلک موکول إلى محله ولکن الذی یجب التصریح به هنا أن معنى جواز التصدی لهذا المقام لغیر المجتهد لیس معناه جوازه لکل مقلد، بل اللازم العلم بجمیع المسائل التی یتصدى للقضاء فیها من الحقوق، والحدود وشرائطها، وفروعها، والعلم بجمیع أحکام القضاء، وآدابه، لا یحصل ذلک إلاّ لمقلد یکون تالیاً للمجتهد وقریباً منه، وعلى کل حال ثبوت هذا المنصب للفقیه ممّا لا ریب فیه، وأمّا الزائد عنه فهو خارج عما نحن بصدده.

بقی هنا شیء:

لا ینبغی الشک فی أنّ القضاء من المناصب لا یجوز التصدی له إلاّ بعد النصب له عموماً أو خصوصاً، ویدل علیه:

أولاً: أنّه کذلک بین جمیع الاُمم بل هو جزء من ولایة الحاکم، وشأن من شؤونه، ولا یزال ینصب القاضی من قبل رؤساء الحکومات وولاة الاُمور، والسر فیه أنّهم متصدون لنظام البلاد الذی لا یتمّ إلاّ بحسن القضاء بین الناس.

مضافاً إلى أنّ أحکام القضاة لا تنفذ إلاّ بقوة قهریة تجبر الظالم على أداء حق المظلوم، وهذا لا یتحقق إلاّ إذا کان القاضی معتمداً على قوة السلطان، لأنّ الناس لا یقومون بالقسط إلاّ بالحدید أحیاناً، ولذا أنزله الله بعد انزال الکتاب والمیزان.

وثانیاً: وقع التصریح بذلک فی مقبولة عمر بن حنظله فی قوله(علیه السلام): «فانّى قد جعلته حاکماً»(3) وقوله «فانّى قد جعلته قاضیاً» فی روایة أبی خدیجة (4) فانّها ظاهرة بل صریحة فی حاجته إلى الجعل وأنّه من المناصب الإلهیة التی أمرها بید ولى الأمر.

هذا مضافاً إلى أنّ المسألة مجمع علیها بین الأصحاب، فقد اجمعوا على أنّه یشترط فی ولایة القضاء إذن الإمام(علیه السلام) أو من فوض إلیه الإمام(علیه السلام) وقد جعلوه لکل مجتهد عادل فی عصر الغیبة کما یدل علیه ما مرّ آنفا.

نعم لا یشترط ذلک فی قاضی التحکیم، وهو من تراضى الخصمان بالترافع إلیه والحکم بینهما فانّ المشهور بل أدعى الإجماع علیه أنّه لا یشترط فیه النصب من قبل الإمام(علیه السلام)والکلام فیه فی محله.


1. وسائل الشیعة، ج 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، ح 6.
2. وسائل الشیعة، الباب 1 من أبواب صفات القاضی، ح 5.
3. المصدر السابق، ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1.
4. المصدر السابق، البا ب 1 من أبواب صفات القاضی، ح 5.

 

بقی هنا شیءالمنصب الثالث: الولایة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma