التنبیه الأوّل: هل یعتبر فی المعاطاة جمیع شروط البیع؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
أدلّة القائلین ببطلان المعاطاةالتنبیه الثانی: هل المعاطاة مشروطة بالتعاطی من الطرفین، أم لا ؟

الجواب عن هذا السؤال یختلف باختلاف المبانی فی مسألة المعاطاة.

وتوضیح ذلک: أنّ المسألة لا تخلو من وجوه:

الوجه الأول: إن قلنا بأنّ المعاطاة مفیدة للملک بعد أن قصد بها ذلک وأنّ الذی یدور علیه رحى المعاملات المتعارفة غالباً هو هذا المعنى ـ کما هو المختار بل قد عرفت أنّها تفید اللزوم أیضاً ـ فلا ینبغی الکلام فی کونها بیعاً عرفاً وشرعاً ویشترط فیها جمیع شرائط البیع، ما عدا الصیغة اللفظیة: من عدم جهالة العوضین، والقدرة على التسلیم، وغیر ذلک، بل یحرم فیها الربا، ویجری فیها الخیارات کلّها، وسیأتی إن شاء الله أنّ الإشکال فی جریان بعضها فیه فی غیر محله.

هذا وقد یقال: إنّها «معاوضة مستقلة» کما حکاه السید(قدس سره) فی الحاشیة عن مفتاح

الکرامة(1) ونسبه إلى ظاهر العلماء، فلا یشترط فیها شروط البیع، ولکنه بعید جدّاً ولعله مبنی على القول بالاباحة.

الوجه الثانی: إذا قلنا بأنّ المقصود من المعاطاة، التی هی مورد کلام الأصحاب، الاباحة ونتیجتها أیضاً اباحة التصرفات، أو قلنا إنّ المعاطاة على نوعین، وما یراد به الاباحة نوع منها، فحینئذ لا ینبغی الشک فی عدم صدق عنوان البیع علیها، لا عرفاً ولا
شرعاً، لما عرفت فی تعریف البیع فی أوّل هذه المباحث، وأنّه تملیک مال بعوض، والمفروض أنّ المعاطاة لیست کذلک، فحینئذ لا وجه للأخذ باطلاقات أدلّة الشروط، ولا الإجماعات فیها، ولا الأحکام والآثار المترتبة على البیع، من الخیارات، وأحکام الصرف والسلم، وغیرها، ولعلها تکون معاوضة مستقلة حینئذ، وعلى کلّ حال المرجع عند الشک هو الأدلة الدالة على صحة هذه الاباحة المعوضة، وقد ذکر شیخنا الأعظم الأنصاری(قدس سره) أنّه لو تمسکنا فیها بالسیرة لزم الاقتصار على القدر المتیقن، فکلّ شرط شک فیه لابدّ من اعتباره.

وأمّا إذا أخذ باطلاق أدلّة السلطنة، کان مقتضى القاعدة نفی جمیع الشروط عنه إلاّ ما ثبت بدلیل (فلا یعتبر فیه معلومیة العوضین ولا غیر ذلک من أشباهه، أمّا حکم الربا وشبهه فسیأتی إن شاء الله).

وقد أورد علیه فی «مصباح الفقاهة»:

أولاً: بأنّ دلیل السلطنة ضعیف السند.

ثانیاً: بأنّ مفاده لا یثبت موضوعه، فإنّه یدلّ على عدم منع المالک من کلّ تصرف مشروع فی أمواله، وأمّا أنّ هذا التصرف مشروع أم لا؟ فلا دلالة علیه.

وثالثاً: إنّ السیرة إن کانت عقلائیة فلا تصحّ إلاّ بعد امضاء الشرع، وإن کانت سیرة المتشرعة فلا إشکال فی قیامها على أصل اباحة التصرف، أمّا إذا شک فی جواز بعض التصرفات کالتصرفات المتوقفة على الملک فلابدّ أن یرجع فی کلّ تصرف شک فی جوازه إلى دلیل صحته.

أقول: الحق کما ذکرنا فی محله ـ من القواعد الفقهیة ـ أنّ دلیل السلطنة تام لا غبار علیه، هذا أولاً.

وثانیاً: فهو وإن کان لا یثبت موضوعه، إلاّ أنّه إذا کان التصرفات الکذائیة مباحة عند العقلاء، فلا ریب فی شمول دلیل السلطنة لها، وإن شئت قلت: إنّ قاعدة السلطنة کانت موجودة عند العقلاء قبل الشرع، وقد امضاها الشارع بما لها من السعة ـ إلاّ ما خرج بدلیل الخاص، فیجوز العمل بها فیما ثبت عند العقلاء.

وثالثاً: السیرة العقلائیة ممضاة بسکوت الشارع (مع قطع النظر عن دلیل السلطنة) وأمّا سیرة المتشرعة فقد جرت أیضاً على جواز جمیع التصرفات فلا حاجة إلى دلیل آخر.

فتلخص من جمیع ذلک أنّ للمالک اباحة ما له بما هو متعارف بین العرف والعقلاء، ومن المعلوم أنّ اباحة التصرفات المتلفة والناقلة رائجة بینهم فی المعاطاة، اللّهم إلاّ أنّ یقال: إنّه اذن فی التملک ولیس ببعید فی بعض المقامات.

الوجه الثالث: المفروض أنّ مقصودها هو التملیک والبیع، ولکن لما کان فاقداً للصیغة حکم بفساده شرعاً، ثم قام الإجماع على اباحة التصرفات، فعلى هذا «ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد» ولازم ذلک الأخذ بالقدر المتیقن، أعنی ما اجتمع فیه جمیع شرائط البیع، والمعلومة منها والمشکوکة، لأنّ المفروض عدم کون الاباحة مالکیة لتؤخذ بدلیل السلطنة، أو بناء العقلاء وسیرتهم، بل الاباحة الشرعیة ثابتة بالإجماع وهو دلیل لبّی یؤخذ منه بالقدر المعلوم ، وهو واضح.

أمّا حکم الربا، فهو أیضاً یختلف على المبانی، فان قلنا أنّ المعاطاة تفید الملک، فلا إشکال فی کونها بیعاً یجری فیها الربا، وکذا إن قلنا أنّها تفید الاباحة ولکنّها معاوضة مستقلة، بناء على جریان الربا فی جمیع المعاوضات کما هوالمشهور، وأمّا لو قلنا أنّ المقصود هو الملک وإنّما حصلت الاباحة تعبداً، فلیست بیعاً ولا معاوضة، وحینئذ یشکل جریان الربا فیها، اللّهُم إلاّ أن یقال: إنّ الربا یجری فیما یفید فائدة المعاوضة وإن لم یکن کذلک فتأمل.

أمّا الخیارات، فهل تجری فی المعاطاة مطلقاً، أو تجری کذلک، أو یفصل بین ما ثبت بدلیل خاص فلا یجری (مثل خیار المجلس) وما ثبت بدلیل عام یجری (مثل خیار الشرط والغبن) وجوه، والإنصاف هنا أیضاً ابتناء الحکم على المبانی السابقة...

فإن قلنا بالملکیة واللزوم، فمن المعلوم أنّها بیع تجری فیه جمیع أحکامه ومنها الخیارات عموماً وخصوصاً.

وأمّا لو قلنا أنّها لا تفید إلاّ الاباحة، فقد یقال بصدق البیع علیها عرفاً وإن قام الإجماع على عدم تأثیرها شرعاً، فتکون مشمولة للعمومات، وحینئذ إن قلنا أنّ الخیار هو التسلط على الفسخ فعلاً، فلا شک أنّها غیر مشمولة لها، وأمّا إن قلنا أنّ ثبوت الخیار بمعنى إلغاء ما یکون بالقوة مؤثراً فی النقل والانتقال، فشمول أدلّته لها ممکن.

أقول: فیه نظر من وجوه:

أمّا أولاً: فلأنّ صدق البیع علیها عرفاً مع ابطاله من ناحیة الشرع ومنعه منها لا یبقى لها أثر أو فائدة، والقول بشمول العمومات لها حینئذ عجیب جدّاً.

وامّا ثانیاً: إنّ الاباحة هنا إن کانت مالکیة فهی منوطة برضا المالک، فترتفع بارتفاع رضاه من غیر حاجة إلى الفسخ، وإن کانت اباحة شرعیة فلا معنى لدخول الخیار فیها، اللّهُم إلاّ أن یقال: «الاباحة المعوضة نوع معاوضة یجری فیها الخیار فلیست الاباحة لوحدها دائرة مدار رضى المالک، بل هی معاوضة تحققت بین المالکین».

وثالثاً: سلمنا أنّها بیع، أو أنّها معاوضة مستقلة، لکن الانصاف أنّ أدلة الخیار منصرفة عن عقد لا یبتنی على اللزوم بحسب ذاته، وإنّما تجری فیما یکون لازماً ذاتاً، لا أقول: لا یعقل جریان الخیار فی مثله من جهة اللغویة، حتى یجاب بظهور أثره فی ما إذا حصل أحد ملزمات المعاطاة، بل أقول: إنّ ظاهر أدلة الخیارات إثبات حق الفسخ فیما لیس فی طبیعته ذلک، وأمّا ما کان من طبیعته الجواز فلا تشمله وإن آل أمره أحیاناً إلى اللزوم.

هذا مضافاً إلى لزوم التفصیل بین الخیارات الخاصة بالبیع وغیرها، لأنّ هذه المعاوضة المستقلة لا یصدق علیها عنوان البیع على الفرض.

وأمّا إن قلنا بأنّها تفید الملکیة الجائزة، فلا إشکال فی صدق البیع علیها، لذا قد یقال بشموله أدلّة الخیارات لها، ودعوى اللغویة ممنوعة لظهور أثر الخیار عند ظهور الملزمات، ولذا لا مانع من ثبوت أنواع الخیارات فی عرض واحد، کخیار المجلس والشرط والحیوان وغیرها مع أنّ الإشکال واحد.

هذا ولکن قد عرفت أنّ انصراف أدلّة الخیارات إلى العقد المبنى على اللزوم بحسب ذاته قوی، وحینئذ قیاس تعدد الخیارات على ما نحن فیه قیاس مع الفارق، لأنّ عقد البیع المبنی على اللزوم یتقضی جریان أنواع المجوزات للفسخ فیه، وأمّا ما بنی على الجواز بحسب طبیعته فلا تشمله أدلة الخیارت کما مر.

فحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ شمول أدلّتها للمعاطاة ممنوع مطلقاً إلاّ على القول بلزومها کما هو المختار.

نعم إذا حصل السبب (سبب الخیار) بعد وجود أحد الملزمات أمکن القول بشمولها لها، فتدبر جیداً.


1. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص165.

 

أدلّة القائلین ببطلان المعاطاةالتنبیه الثانی: هل المعاطاة مشروطة بالتعاطی من الطرفین، أم لا ؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma