1 ـ مراعاة مصالح الاُمة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولایة الفقیه وشرائطه2 - الاستشارة فی اُمور

وأهمها ملاحظة مصلحة الاُمة ومنافعها وشرفها وعزّها، فلیس للفقیه الخروج عنها أبداً وإلاّ خلع عنه لباس الولایة ونزل عن مقام الزعامة.

والدلیل على ذلک الأدلة السابقة الدالة على ولایة الفقیه، فانّ الفروع تؤخذ من اصولها، مضافاً إلى غیرها من الأدلة.

أولها: إنّ الأخذ بالقدر المتیقن یرشدنا إلى ذلک، فانه مبنی على عدم جواز بقاء الناس بلا رئیس یصلح اُمورهم، وإلاّ غلب الهرج والمرج علیهم، واختل النظام وفسدت البیئة، وظهر الفساد فی البر والبحر، ولم یبق للدین والدنیا زعامة وسلک الناس مسلک الانحطاط والتسافل، فلابدّ لهم من إمام لهذه الشؤون وحیث إنّه لیس هناک دلیل عام على صلوح کل أحد لذلک، فلابدّ من الأخذ بالقدر المسلم، وحیث إنّ الفقیه الجامع للشرائط أخبر بمواقع الأحکام ومصدرها ومخرجها، وصلاح الاُمة وفسادها واحتمال الانحراف عن مسیر الحق فیه أقل، فهو أحق من غیره.

ومن الواضح أنّ هذا الدلیل لا یقتضی إلاّ تصدیه لما فیه صلاح الاُمة.

وإن شئت قلت: إنّ الحکومة لیست من مخترعات الشرع، بل کانت أمراً دائراً بین العقلاء من قدیم الأیّام من زمن اختار الإنسان الحیاء الاجتماعیة، والشارع المقدس أمضاها بقیود وشرائط.

ومن المعلوم أنّها شرّعت بین العقلاء لحفظ مصالح المجتمع وغبطة الناس صغیرهم وکبیرهم رغم قلّة من قام بها وأدّى حقها، ولکن کل یدعی ذلک فالحکومة على هذا الأساس قد أمضاها الشرع المقدس، فلا یکون الفقیه ولا غیره مرخصاً فی الأخذ بغیرها ما فیه المصلحة للناس.

کما أنّ حدیث «مجارى الاُمور» الذی هو من أحسن ما یدل على ولایة الفقه أیضاً ینادی بأعلى صوته أنّ مجاری اُمور، إصلاح المجتمع وإقامة نظام الاُمة لا العمل بما یرید وإن کان فیه ضرر على الاُمة، أو لم یکن فیه هذا ولا ذاک.

وکذا روایة «الحوادث الواقعة» فإنّها إشارة إلى الحوادث المهمّة التی ترتبط بکیان الاُمة وحیاتها وسعادتها، بل لو قلنا بإنّها تشمل کل حادثة فلا شک أنّ الرجوع إلیهم إنّما هو لإصلاح أمر الحوادث، والأخذ بما هو أحرى وأصلح، لا أنّ الأمر مفوّض إلى الفقیه یأتی بما یشاء ویحکم بما یرید.

وکذلک الحال فی غیر هاتین الروایتین.

ثانیها: إنّ سیرة النبی(صلى الله علیه وآله) الأعظم ووصیه أمیرالمؤمنین(علیه السلام) التی هی المبنی لولایة الفقهاء لم تستقر إلاّ على ذلک، فلم نر فی مورد من الموارد إلاّ الأخذ بما هو صلاح الاُمة وما هو أجمع لمصلحة المؤمنین، بل لم نر مورداً أخذا بما فیه مصلحة شخصیهما، وکلماتهما مشحونة بما ذکرنا کما یأتی الإشارة إلى بعضها.

نعم قد ورد فی روایات عدیدة أنّ الدنیا (أو الأرض) کلها لله ولرسوله وللأئمّة (علیه السلام)وعقد له فی الکافی باب(1) ولکن مع ذلک لم یعملوا بین الناس إلاّ بما ورد فی الشرع من الحقوق.

ثالثها: الآیات والروایات الکثیرة الدالة على وجوب تحری الصالح أو الأصلح على أئمّة المسلمین وقادتها وأنّه لا یجوز لهم غیر ذلک، وإلیک الإشارة إلى بعضها:

1 ـ قوله تعالى: (وَلَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إنَّ اللهَ لَقَوِىٌّ عَزِیزٌ * الَّذِینَ إنْ مَکَّنَّاهُم فی الأرض أقَامُوا الصَلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنکَرِ وَللهِِ عَاقِبَةُ الاُمورِ)(2) دلّ على أنّ الحکومة ذریعة لهذه الاُمور الأربعة التی فیها المصالح الاُخرویة والدنیویة للاُمة وأنّ الله وعد بنصر من یقوم بها.

2 ـ قوله، حاکیاً عن شعیب(علیه السلام): (إنْ أُرِیدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتَ وَمَا تَوْفِیقِی إلاّ بِاللهِ)(3).

3 ـ ما ورد فی نهج البلاغة: «أنّه لابدّ للناس من أمیر بر أو فاجر، یعمل فى أمرته المؤمن ویستمتع فیها الکافر، ویبلغ الله فیها الأجر، ویجمع به الفىء، ویقاتل به العدو، تأمن به السبل، ویؤخذ به للضعیف من القوى»(4).

فهذه اُمور خمسة ینتظر من الوالی إجرائها.

4 ـ ما ورد فیه أیضاً: «أیّها الناس إنّ لیّ علیکم حقّاً ولکم علیّ حق، فأمّا حقکّم علىّ فالنصیحة لکم وتوفیر فیئکم علیکم، وتعلیمکم کى لا تجهلوا وتأدیبکم کیما تعلموا»(5)

فقد تلخص وظائف الوالی فی هذه الاُمور الأربعة.

5 ـ وفی کتابه إلى الاشتر: «أنصف الله وأنصف الناس من نفسک ومن خاصة أهلک ومن لک فیه هوى من رعیتک، فانّک إلاّ تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده»(6).

6 ـ وقال فیه أیضاً: «وأعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى على الرعیة وحق الرعیة على الوالى فریضة... فجعلها نظاماً لاُلفتهم وعزّاً لدینهم فلیست تصلح الرعیة إلاّ بصلاح الولاة ولا یصلح الولاة إلاّ باستقامة الرعیة»(7).

فالوالی لابدّ أن یکون سبباً لنظام الاُمة وعزّاً لدینهم وحافظاً لمصالحهم، لا أن یفعل فیهم ما یشاء من دون ملاحظة هذه الاُمور.

7 ـ وقد عقد فی الکافی باباً لما یجب من حق الإمام على الرعیة وحق الرعیة على الإمام، وفیه عن أبی حمزة قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام) ما حق الإمام على الناس؟ قال: حقّه علیهم أن یسمعوا له ویطیعوا. قلت: فما حقّهم علیه؟ قال: یقسم بینهم بالسویة ویعدل فى الرعیة»(8).

وهذا بعض ما على الوالی من الحقوق، یعلم منه ومن غیره أنّ المدار على مصالح الاُمة لا غیر.

8 - وفی مرفوعة عبدالعزیز بن مسلم عن الرض(علیه السلام) (وهی روایة طویلة جامعة لصفات الإمام) وفیها «إن الإمامة هى منزلة الأنبیاء، وارث الأوصیاء، إنّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول(صلى الله علیه وآله) ومقام أمیرالمؤمنین(علیه السلام) ومیراث الحسن والحسین(علیه السلام) إنّ الإمامة زمام الدین ونظام المسلمین، وصلاح الدنیا وعزّ المؤمنین، إنّ الإمامة أساس الإسلام النامى، وفرعه السامى، بالإمام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والجهاد»(9).

إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر جدّاً ربّما تبلغ حدّ التواتر، ویغنینا ذلک ملاحظة أسنادها.

ویتحصل من جمیع ذلک أنّه لیس الوالی والحاکم على المسلمین (وهو الفقیه) کالمولى للعبید، والمالک بالنسبة إلى المملوک، بل ولا کالولی على الصغار، أو الاب مع الابن حتى یکون داخلا فی قوله «أنت ومالک لأبیک» (مع أنا ذکرنا قبل ذلک أنّ الأب أیضاً لا یجوز له إلاّ ملاحظة مصالح ابنه، وأنّ الحدیث المعروف حکم اخلاقی یبیّن وظیفة الکبار من الأولاد فی مقابل أبیهم لا أنّ له حق التصرف المطلق فی أموالهم وأنفسهم کیف یشاء) بل هو کالمتولی فی الأوقاف العامة والخاصة أو کوکیل إلهی لهم، یتصرف بما هو مصلحة الموقوف علیهم والوقف، ومصالح الموکل، فلیس للفقیه التصرف إلاّ بما فیه مصلحة العباد والبلاد.

ویؤید ذلک کله ما ذکروه فی علم الکلام فی بابا وجوب نصب الإمام بعد النبی(صلى الله علیه وآله) ـ کما ذکره العلاّمة(قدس سره) فی شرح کلام المحقق الطوسى(قدس سره) ـ قال: «إنّ الإمام لطف واللطف واجب، أمّا الصغرى فمعلومة للعقلاء، إذ العلم الضروری حاصل بأن العقلاء متى کان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب والتهاوش ویصدهم عن المعاصی ویعدهم ویحثهم على فعل الطاعات ویبعثهم على التناصف والتعادل، کانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد وهذا أمر ضروری لا یشک فیه العاقل»(10).

فإذا کان الإمام المعصوم کذلک، فما ظنک بغیر المعصوم مع أنّه یظهر من غیر واحد من الروایات ـ کما عرفت سابقاً ـ أنّهم مالکون للأرض وما فیها بل الدنیا ملک لهم، ومع ذلک لم نر منهم فی عصر حکومتهم على الناس ـ عند بسط أیدیهم وعند قبضها ـ إلاّ العمل بما هو خیر وصلاح للاُمة، لا ما هو صلاح لأنفسهم، فالفقیه أولى بذلک.


1. الاصول من الکافی، ج 1 ، ص 407.
2. سورة الحج، الآیة 40 - 41.
3. سورة هود، الآیة 88.
4. نهج البلاغة، خطبة 40.
5. المصدر السابق، خطبة 34.
6. نهج البلاغة، کتاب 53.
7. المصدر السابق، خطبة 21.
8. الاُصول من الکافی ، ج 1 ، ص 405.
9. المصدر السابق، ص 200.
10. شرح تجرید الاعتقاد ، ص 284 من طبعة مکتبة المصطفوی.

 

الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولایة الفقیه وشرائطه2 - الاستشارة فی اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma