بقی هنا أمران

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
المقام الخامس: تقدیم الإیجاب على القبولالمقام السادس: اعتبار الموالاة فی العقد

الأمر الأول: إنّ العلاّمة الأنصاری(قدس سره) ذکر فی آخر کلامه فی المقام أنّ العقود على قسمین، ثم قسم کلاّ منهما إلى قسمین، ومحصل ما ذکره فی الأقسام الأربعة ما یلی:

الأوّل: ما یکون فیه التزامان متساویان (کالصلح).

الثانی: ما یکون فیه التزامان مختلفان (کالبیع والإجارة) فان التزام البایع یغایر التزام المشتری، وکذا الموجر والمستأجر.

الثالث: ما لا یکون فی قبوله إلاّ الرضا مع مطاوعة الإیجاب (کما فی الرهن والهبة والقرض).

الرابع: ما لا یکون فیه سوى الرضا بالإیجاب (کما فی الوکالة والعاریة وشبهها).

وذکر بعد هذه التقسیم أنّ «تقدیم الإیجاب على القبول لا یکون إلاّ فی القسم الثانی من القسمین» یعنی القسم الثانی والرابع ممّا ذکرنا، ولم یذکر فیه أزید ممّا عرفت، والظاهر بقرینة ما سبق فی کلامه أنّ الأول، أی المصالحة وشبهها، لا یتصور فیها تقدیم القبول على الإیجاب لأنّ إنشاءهما سیان.

وفی الثالث لا یتصور تقدم القبول لما عرفت من لزوم المطاوعة فیه، فلا یبقى إلاّ الثانی والرابع، ویجوز فیهما تقدم القبول بلفظ «اشتریت» فی مثل البیع، وبلفظ «رضیت» فی مثل الوکالة والعاریة وأشباههما.

هذا وما أفاده وإن کان جیداً من بعض الجهات إلاّ أنّه لا یخلو عن بعض الإشکالات لجواز تقدیم القبول فی القسم الثالث أیضاً على الأقوى، إذا لم یکن الإنشاء بما یشتمل على مفهوم المطاوعة بأنّ یقول المرتهن: أخذت هذا منک بعنوان الرهن، وکان فی مقام الإنشاء، قول الراهن: أعطیتک هذا بعنوان الرهن، أو أعطیتک إیّاه کذلک.

فیتحصل من ذلک جواز تقدیم القبول فی جمیع هذه العقود إذا لم یکن بلفظ «قبلت» وما أشبهه، ویشکل فی ما کان بهذا اللفظ وشبهه لما عرفت من عدم عرفیته.

الأمر الثانی: أنّه قد تقسم العقود إلى قسمین: «عهدیة» و«اذنیة».

فالعهدیة ما تحتاج إلى إنشاء القبول، والاذنیة ما لا تحتاج إلاّ إلى الرضا بالإیجاب فقط، بلا حاجة إلى إنشاء آخر غیر ما صدر من الموجب.

ومثّلوا للأول بالبیع والنکاح وغیرهما من أشباههما، وللثانی بالودیعة والعاریة بل الوصیة أیضاً، وصرّح بعضهم بأنّ الوکالة على قسمین: عهدیة: وهی من العقود تحتاج إلى الإیجاب والقبول، اذنیة: وهی ما إذا أذن المالک لزید مثلاً فی بیع داره صحّ له بیعها، ولکن لا یترتب علیه أحکام الوکالة العهدیة، ثم ذکر عدم حاجة شیء من العقود الاذنیة إلى اعتبار تقدم الإیجاب على القبول(1).

قلت: أمّا حکم القبول فی العقود المختلفة فقد عرفته، وأمّا کون شیء من العقود لا یحتاج إلى إنشاء غیر الإیجاب، فهو محل إشکال بل منع، فانّ العقد أیّاً ما کان أمر دائر بین اثنین، ویحتاج إلى إنشائین، لأنّه من الاُمور القائمة بطرفین، ولا معنى للمعاهدة القائمة بطرف واحد، کما یظهر بمراجعة أهل العرف فی فهم معنى العقد والمعاهدة وما یسمّى فی الفارسیة بـ «قرارداد».

وأمّا الودیعة، فهی التزام فی مقابل التزام، لأنّ الودعی یلتزم بحفظ الودیعة، ولذا قد لایقبلها، ولا یلتزم بحفظها وکذلک العاریة وشبهها.

والمتهب أیضاً ینشأ قبول الهبة، أوضح منه الوکالة، وأمّا لو أجاز المالک التصرف فی ماله بالبیع ونحوه أو بالانتفاع منه، فهذا لیس من العقود قطعاً بل مجرّد اباحة مالکیة تستلزم اباحة شرعیة، فیجوز للمأذون له التصرف فیه شرعاً بل یجوز بیعه إذا أجاز، وعمله یکون من قبیل الأعمال التسببیة للمالک وإن لم یکن هناک وکالة.

فکأنّ الخلط هنا نشأ من الخلط بین «الاباحة المالکیة» و« العقدیة» فتدبّر جیداً، والجملة فالعقد أمر یدور بین اثنین یتوافقان على شیء وینشئان العقد علیه، ولا معنى لترکبه من إنشاء واحد ورضى به.


1. مصباح الفقاهة، ج3، ص48.

 

المقام الخامس: تقدیم الإیجاب على القبولالمقام السادس: اعتبار الموالاة فی العقد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma