3 و 4 - التمسک بآیة حرمة أکل المال بالباطل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
بقی هنا شیء5 - التمسک بآیة حلیة البیع

وقد دلّ الکتاب العزیز على حرمة أکل المال بالباطل (إلاّ أنْ تکُونَ تِجارةً عَن تَراض)(1)، فالفسخ عند الشک فی صحته یقع مصداقاً لحرمة أکل المال بالباطل، کما أنّه مصداق لعدم کون التجارة عن تراض.

فقال تعالى شانه: (لاَ تَأکُلُوا أمْوَالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ إلاّ أنْ تَکونَ تِجارَةً عَن تَراض مِنکُم)(2).

وقد استدل بصدر الآیة على المطلوب تارة وبذیلها اُخرى.

امّا الأول: فلأن أخذ أموال الناس بغیر رضاهم بعد الانتقال إلیهم بعقد من العقود هو أکل للمال بالباطل، فهو منهی عنه، فما لم یثبت حق الرجوع شرعاً کان الفسخ باطلا، فهو نظیر ما ورد فی الآیة 188 من سورة البقرة: (وَلا تَأکُلُوا أمْوَالَکُم بَینَکُم بالبـاطِلِ وَتُدلُوا بِها إلى الحُکّامِ) الخ، ومثل ذم الیهود فی قوله تعالى: (وَأخذِهِم الرِّبا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأکلِهِم أمَوالَ النَّاسِ بِالباطِلِ)(3).

وأمّا الثانی: فلأن ذیلها یدل على اعتبار کون التجارة عن تراض فی جواز الأکل، ومن الواضح أنّ الفسخ والرجوع من جانب واحد لیس تجارة عن تراض بینهما.

وقد أورد على الوجه الأول بما یسقط الاستدلال بالوجه الثانی أیضاً، وحاصله: أنّ الآیة بصدد المنع عن الباطل الواقعی، لا الباطل العرفی، فإذا شک فی شیء أنّه باطل واقعاً وعند الله أم لا؟ لم یجز التمسک بعموم الآیة، لأنّه من قبیل التمسک بعموم العام فی الشبهات المصداقیة(4).

أقول: وهو عجیب، لأنّ الأصحاب لا یزالون یحملون الالفاظ الواردة فی أبواب المعاملات على مفاهیمها العرفیة، ولولا ذلک لم یجز الاستدلال بالعمومات الواردة فیها مطلقاً.

أضف إلى ذلک أنّه لو کان المراد منه الباطل الواقعی، کانت الآیة قلیل الفائدة جدّاً فی ذاتها، لعدم طریق إلیه إلاّ بدلیل آخر یغنی عنها.

وبالجملة المراد بالآیة النهی عن أکل المال بکل ما یعد باطلا عرفاً، کالغصب والرشاء والتطفیف وغیرها، ومن المعلوم أنّه إذا باع شیئا ببیع المعاطاة، ثم أراد استرجاعه بغیر رضا المشتری کان أکلاً بالباطل عرفاً، ولم یکن مصداقاً للتجارة عن تراض، وبالجملة کل ذلک امضاء لما عند العقلاء من الأحکام.

والعمدة فی الاستدلال بالآیة وغیرها من أشباهها کون الفسخ فی المقام مردوداً عند العقلاء وباطلاً عندهم، فلا یلزم التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیة.

هذا ولکن یرد على الاستدلال بها أمران آخران:

أحدهما: أنّه یختص بباب الأموال ولا یشمل العقود جمیعاً، فلا تثبت أصالة اللزوم کقاعدة کلیة فی جمیع أبوابها، نعم یفید فی المقام أعنی المعاطاة.

ثانیهما: إنّ حصر سبب الحلیة فی «التجارة عن تراض» موجب لتخصیص الأکثر لتکثر أسبابها من الاباحة والإرث والهدیة والوصیة والجعالة وغیرها من أشباهها وهذا کاشف عن کون الحصر إضافیاً، فحینئذ یشکل الاستدل بذیلها ویکون الذیل من قبیل ذکر مصداق لما لیس بالباطل المذکور فی صدرها.


1. سورة النساء، الآیة 25.
2. سورة النساء، الآیة 29.
3. سورة النساء، الآیة 161.
4. مصباح الفقاهة، ج2، ص141.

 

بقی هنا شیء5 - التمسک بآیة حلیة البیع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma