الثانیة عشرة: ما ورد فی جواز التصدق بمجهول المالک

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الحادیة عشرة: ما ورد فی امضاء الورثة الوصیة الزائدة على الثلث بعد وفات المیتأدلة القائلین ببطلان الفضولی

وأنّه إذا جاء صاحبها ورضى کانت الصدقة له مثل ما روى على بن جعفر عن أخیه قال: «وسألته عن الرجل یصیب اللقطة فیعرّفها سنة ثم یتصدق بها فیأتى صاحبها، ما حال الذى تصدق بها.... قال(علیه السلام): هو ضامن لها والأجر له إلاّ أن یرضى صاحبها فیدعها والأجر له»(1) ویدل علیه الحدیث الأوّل من الباب 18 منه أیضاً.

ولا أقل من صحة سند الحدیث الأوّل، وظاهرها فی بدو النظر أنّه لو رضی بالصدقة کانت الصدقة له فانّ الأجر لا یکون له بدون إمضاء الصدقة بعد وقوعها، وهذا دلیل على صحة الفضولی أیضاً، مضافاً إلى أنّ الضمان لا یرتفع عن اللاقط إلاّ بذلک.

نعم، یمکن أن یقال بأن المراد منه إبراء الضامن من ضمانه فی مقابل اهداء أجر الصدقة له، ولکنه بعید عن لحن الحدیث ویحتاج إلى تکلّف، فالاستدلال به لیس ببعید سنداً ودلالة.

اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ التعدی عن الصدقة إلى البیع وغیره من أشباهه غیر ثابت هذا وإلغاء الخصوصیة لیس ببعید بعد عدم کون أبواب العقود من الاُمور التعبدیة المحضة.

إلى غیر ذلک ممّا یعثر علیه المتتبع.

هذا غایة ما أردنا ذکره فی المقام، ویتحصل من جمیع ما ذکرنا أنّ العمدة فی المقام مضافاً إلى کون صحة الفضولی موافقاً للقواعد الثابتة من الشریعة اُمور:

1 ـ حدیث عروة البارقی.

2 ـ فحوى ما ورد فی النکاح (ذکرناه تحت الرقم الثالث).

3 ـ صحیحة الحلبی (ذکرناها تحت الرقم السادس).

4 ـ ما ورد فی باب تحلیل الخمس (ذکرناها تحت الرقم التاسع).

5 ـ ما ورد فی الودیعة، مع قطع النظر عن ضعف السند (الرقم العاشر).

6 ـ ما ورد فی صدقة مجهول المالک (الرقم الثانی عشر).

بقی هنا شیء: وهو أنّه یجوز الاستدلال لصحة الفضولی بجریان السیرة المستمرة بین العقلاء من أهل الشرع وغیرهم أیضاً وجعلها دلیلا مستقلا على المقصود، لأنا نجد موارد کثیرة یقع فیها البیع الفضولی وغیره ثم تلحقها الإجازة، وذلک کثیراً ما یکون من ناحیة الوکیل أو العامل أو الولی إذا خرجوا عن حدود وکالتهم وولایتهم وعقد المضاربة وشبهها کما وقع ذلک من عروة البارقی، وبالنسبة إلى ما کان متعلقاً لحق الغیر کما فی مورد بیع العین المرهونة، أو تصرف المحجور فی أمواله، وبالنسبة إلى الوصیة الزائدة على الثلث وما أشبهها وهو کثیر جدّاً لا یکاد ینکر.

ولم یرد هناک ردع من ناحیة الشارع المقدس قطعاً بل قد عرفت إمضائه بشتى البیان وإن لم یکن إلیه حاجة.

فالمسألة بحمد الله خالیة عن شوب الإشکال وصافیة عن النقص والإبهام.


1. المصدر السابق، ج 17، الباب 2 من أبواب اللقطة، ح 14.

 

الحادیة عشرة: ما ورد فی امضاء الورثة الوصیة الزائدة على الثلث بعد وفات المیتأدلة القائلین ببطلان الفضولی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma