المسألة الثانیة: إذا سبق المنع من المالک

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
أدلة القائلین ببطلان الفضولیالمسألة الثالثة: بیع الفضولی لنفسه

وهی ما إذا سبق من المالک المنع عنه، ثم رضی المالک فأجاز المعاملة، وحکى عن المشهور صحتها أیضاً، ولکن عن فخر المحققین(قدس سره) حکایة القول بالبطلان عن بعض من لم یسمه، وأمّا ما استظهره شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه من المنع من کلام العلاّمة(قدس سره) فی التذکرة بقوله ویلوح إلیه ما عن التذکرة فی باب النکاح من جملة النبوی «أیما عبد تزوج بغیر إذن مولاه فهو عاهر» بعد تضعیف السند على أنّه نکح بعد مولاه وکراهته فانّه یقع باطلاً (انتهى) فالانصاف أنّه لا دلالة على مخالفته فی المسألة بل لعل مراده نهى المولى عنه مطلقاً وعدم اجازته بعد ذلک، والنکاح معه واضح البطلان.

وعلى کل حال فالمعدة فی المسألة ملاحظة الأدلة السابقة حتى یعلم أیّها عام یشملها أیضاً، وأیّها مختص بالمسألة الاُولى، وهی مالم ینه عنه المالک.

فنقول: ومنه جل سبحانه التوفیق والهدایة: أمّا القاعدة المستفادة من العمومات فالظاهر أنّها شاملة لما نحن بصدده، لأنّ العمدة فیها هو لحوق الإجازة وانتساب العقد إلى المالک والمنع السابق لا أثر له فی هذا الأمر، بل کثیراً ما یتفق فی الخارج أن المالک یمنع عن بیع لکن الدلال أو شبهه یساوم ویعاقد البیع مع المشتری علماً بانّه إذا علم به المالک یرضى ویجیز، وهکذا بالنسبة إلى عقد الباکرة الرشیدة أو غیر الرشیدة بالنسبة إلى اجازة الولی لو قلنا باشتراطه بها، وکذلک العبد بالنسبة إلى مولاه.

وأمّا الروایات الخاصة الواردة فی الفضولی فروایة «عروة» «وحکیم بن حزام» الظاهر اختصاصهما بغیر ما نحن فیه.

أمّا روایة «محمد بن قیس» فلیس فیها تصریح بالنهی، إلاّ أن ردّ البیع الفضولی قد یکشف عنه فتأمل، مضافاً إلى أن الردّ اللاحق إذا لم یکن مانعاً فالنهی السابق بطریق أولى.

أمّا روایات النکاح الفضولی فما کان ناظراً إلى نکاح العبد بغیر إذن سیده لعله شامل لمحل الکلام لا سیما مع التعلیل بقوله إنّما عصى سیده ولم یعص الله فإذا أجاز فهو له جایز(1).

قد یقال: أنّه یدل علیه أیضاً روایات باب المضاربة، فان العامل إذا اشترط علیه شیء وخالفه کان من مصادیق النهی عن المعاملة بدونه، ولکن قد عرفت عدم دلالتها على صحة الفضولی، وأنّ أصل المعاملة لیست فضولیاً لأنّ مخالفته للشرط إنّما هی من جهة اخراجه المال عن البلد مثلاً وجعله معرضاً للتلف الذی هو موجب للضمان، ولا دخل له بأصل المعاملة، فراجع ما ذکرناه آنفا.

ویمکن الاستدلال له أیضاً بما ورد فی روایات تحلیل الخمس، فان موردها تصرف الخمس من ناحیة الغاصبین من بنی اُمیة ونظرائهم، وهو من أظهر مصادیق المسألة، بل ویمکن الاستدلال من حکم الغاصب على ما نحن فیه بالأولویة کما لا یخفى.

وکذا یستدل له بما ورد فی باب من خان فی الودیعة وأنکرها، ثم اتجر بها ثم تاب وجاء بها مع ربحها، لأن هذا الخائن کان ممنوعاً ومنهیاً عن المعاملة معها ولو بشهادة الحال، ولکن قد عرفت ضعف سندها بالحسن بن عمارة فراجع(2).

وممّا یمکن الإستیناس منه على المقصود، صحة عقد المکره بعد لحوق الرضا فان المالک کان کارهاً عند العقد بل وما بعده إلى أن لحقه الرضا، اللّهم إلاّ أن یقال: فرق ظاهر بینه وبین ما نحن فیه، لأن العقد صدر من أهله مستنداً إلیه وإنّما فقد بعض شرائطه وهو الرضا، بخلاف ما نحن بصدده، لأن العقد غیر مستند إلى المالک أصلاً إلاّ بالاجازة اللاحقة وتأثیرها محل کلام، فتأمل.

إن قلت: قد اجمعوا على أنّ الإجازة بعد الردّ غیر نافعة لأنّه من قبیل الفسخ، وإذا نهى المالک وکان مستمراً إلى ما بعد العقد ولو آنا ما، کان فی حکم الردّ فلا تنفعه الإجازة اللاحقة.

قلنا: أولاً: الإجماع هنا غیر ثابت کما سیأتی إن شاء الله وکون الردّ مانعاً، غیر ثابت.

وثانیاً: هذا إذا کان بعنوان إنشاء فسخ وابطال، لا مجرّد الکراهة الباقیة عن النهی السابق، والحاصل إن صحة الفضولی هنا أیضاً ظاهرة.


1. راجع وسائل الشیعة، ج 14، الباب 24 من أبواب نکاح العبید والإماء، ح 1 و2.
2. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 10 من کتاب الودیعة، ح 1.

 

أدلة القائلین ببطلان الفضولیالمسألة الثالثة: بیع الفضولی لنفسه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma