الثالثة: فی أبواب المضاربة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الثانیة: ما ورد فی باب النکاحالرابعة: فی الاتجار بمال الیتیم

 

الأحادیث الکثیرة المتظافرة الواردة فی أبواب المضاربة الدالة على أنّ العامل إذا تعدى عن الشرائط ضمن المال لو تلف، ولو ربح کان الربح بینهما على الشرط (أو کان الربح بینهما من دون تقییده بذلک).

مثل ما روى محمد بن مسلم عن أحدهم(علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل یعطى المال مضاربة وینهى أن یخرج به، فخرج قال: یضمن المال والربح بینهما»(1).

ومثل ما روى الحلبی عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنّه قال: «فى الرجل یعطى المال فیقول له: رأیت أرض کذا وکذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فان جاوزها وهلک المال فهو ضامن وإن اشترى متاعاً فوضع فیه فهو علیه وإن ربح فهو بینهما»(2).

وأیضاً أحادیث رقم 5، 6، 9، 10، 11، من نفس هذا الباب فلا ینحصر الدلیل فی خصوص موثقة جمیل.

ومن الواضح أنّ هذا من أوضح مصادیق بیع الفضولی ولذا یجوز له ردّ المعاملة.

أقول: ویمکن الجواب عنه بأنّ نفس المعاملة لم تقع فضولیاً إنّما خالف الشرط فی خروجه بالمال من البلد وجعله معرضاً للآفات، أو خروجه إلى أرض خاص غیر مطمئنة فی نظر المالک، فضمنه، ویشهد له التصریح بعدم اخراجه إلى أرض کذا وشبهه فی أکثر هذه الروایات، فلا دلالة لها على المطلوب أصلاً، والشاهد على ذلک التصریح بأن الربح بینهما على الشرط یعنی السهام التی ذکراها، ولو کان البیع فضولیاً خارجاً عن حدود المضاربة الواقعة بینهما لم یکن وجه لهذا القید، بل للمالک إمضاء المعاملة على شرط آخر، بل جاز له أخذ تمام المنفعة لعدم استحقاق العامل شیئاً بعد مخالفته للمضاربة کما لا یخفى.

ویؤید ما ذکرنا، ما نسب إلى ظاهر الأصحاب من عدم توقف ملک الربح هنا على الإجازة وأنّه خارج عن الفضولی بالنص (تعبداً) کما عن المسالک وغیره، ولکن قد عرفت أنّه لیس خارجاً عن القواعد حتى یحتاج إلى نص تعبدی، بل هو جار على القاعدة، من غیر حاجة إلى الإجازة، لأنّ العامل عمل بما هو وظیفته فی البیع والشراء وإنّما خالف فی شرط ناظر إلى حفظ المال، فلا أثر لهذه المخالفة إلاّ الضمان لو تلف.

وإن شئت قلت: هنا مطلوبان: أحدهما: حفظ المال، والثانی: التجارة به، والشرط ناظر إلى الأول، فلیس فی هذه دلالة بل ولا أشعار واستیناس لحکم الفضولی أصلاً خلافاً لما أفاده شیخنا الأعظم(قدس سره).


1. وسائل الشیعة، ج 13، الباب 1 من أبواب أحکام المضاربة، ح 1.
2. المصدر السابق، ح 2.

 

الثانیة: ما ورد فی باب النکاحالرابعة: فی الاتجار بمال الیتیم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma