حکم المقامات السبعة فی الولایة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
والمتحصل من کلامه اُمورالمقام الثانی: ولایة الفقیه على أخذ الاخماس والزکوات وشبهها

إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى البحث عن المقامات السبعة من انحاء الولایة فنقول ومنه جل شأن التوفیق والهدایة:

المقام الأوّل: ولایته على القصّر والغیّب. والمراد منه ولایته على الأیتام عند فقد الأب والجد وعلى الجنون والصغیر والمفلس وعلى الغائب بحفظ أولاده وأمواله عن الخطر العظیم.

قال العلاّمة فی القواعد: «والحاکم وأمینه إنّما یلیان المحجور علیه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب»(1).

وحکی فی «مفتاح الکرامة» بعد شرح هذه العبارة فی کلام له عن المحقق الاردبیلی(قدس سره)فی مجمع البرهان مانصه: «لا خلاف ولا نزاع فی جواز البیع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانین المتصل جنونهم وسفههم بالبلوغ، من الأب والجد للأب ومن وصی أحدهما مع عدمهما، ثم من الحاکم أو الذی یعینه لهم، وکذا لمن حصل له جنون إذ قد انقطعت ولایتهم بالبلوغ والرشد».

وصرّح الشهید الثانی(قدس سره) فی المسالک فی بعض کلماته فی المقام: «إنّ الحاکم ولی عام لا یحتاج إلى دلیل»(2).

وقال الفقیه الماهر صاحب الجواهر(قدس سره) فی کتاب الحجر:

«فان لم یکونا (أی الأب والجد) فللوصی، فان لم یکن فللحاکم، أی الثقة المأمون الجامع الشرائط، بلا خلاف أجده فی ذلک بل ولا إشکال»(3).

والحاصل: أنّه لا کلام ولا إشکال فی المسألة إجمالاً، وقد ارسلوها ارسال المسلمات بل ولایة الحاکم على هذه الاُمور من المصادیق الواضحة للکبرى الکلیة السابقة من وجوب تصدیه لکل معروف لا یمکن تعطیله بلا کلام، ولذا تتصدى له الحکومات العرفیة أیضاً بحسب قوانینهم.

إنّما الکلام والإشکال فی بعض مصادیقه وهو المجنون، أو السفیه البالغ سواء کان سفاهته متصلة بالصغر أو منفصلة عند وجود الأب أو الجد.

فیظهر من الجواهر أن ولایة الفقیه فی المنفصل من المسلمات، حیث نفى وجدان الخلاف فی السفه المتجدد بعد البلوغ، عدا ما یظهر من الکفایة والریاض، من ارسال قوله فیه، بعود ولایة الأب والجد علیه، ثم قال: ولم نتحققه لأحد کما لم نعرف له دلیلاً صالحاً یقطعه الأصل...ثم قال:

وبالجملة فلا ریب فی أنّ الولایة فی ماله للحاکم الذی هو ولی من لا ولی له.

ثم تحدث عن المتصل سفهه ببلوغه، واستظهر من اطلاق کلام المحقق(قدس سره) فی الشرائع واطلاق کلام غیره أن ولایته للحاکم أیضاً، بل حکى نسبته إلى الأشهر، ولکن مع ذلک حکى عن المفاتیح نسبة عدم الخلاف فی ثبوت الولایة للأب والجد على السفیه والمجنون مع اتصال السفه والجنون بالصغر، ولکن صرّح فی آخر کلامه هنا بعدم خلو کلمات الأصحاب هنا عن اضطراب(4).

هذا بحسب الأقوال فی المسألة، وحاصله عدم الخلاف فی ولایة الحاکم على المنفصل مع وجود الخلاف فی المتصل.

وأمّا بحسب الأدلة فالعمدة فیمن اتصل جنونه أو سفهه فی الصغر هو استصحاب بقاء ولایة الأب والجد بناء على اتحاد الموضوع هنا عرفاً (وهو غیر بعید) بناء على جواز الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة (ولکنه ممنوع على المختار).

هذا مضافاً إلى ما یظهر من قوله تعالى:

(وَابْتَلُوا الیَتَامَى حَتّى إذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَیهِمْ أمْوَالَهُمْ)(5).

بناء على شمولها للجد مع فقد الأب وصدق الیتیم علیه، فتدل على استمرار ولایة الجد على الیتیم الذی فقد أبوه حتى یکون رشیداً، ویمکن استفادة حکم الأب منه من طریق الأولویة فتدبّر.

وأمّا بالنسبة إلى المنفصل فأصالة عدم ولایة الأب والجد حاکم فیه، فیشمله عموم ولایة الفقیه الشاملة لأمثال المقام قطعاً.

هذا ولکن الملاحظ من سیرة العقلاء من أهل العرف بقاء ولایة الأب والجد على المجنون والسفیه سواء اتصل السفه والجنون بالصغر أو لا. ومعه لا تصل النوبة إلى الحاکم، والظاهر أنّ هذه السیرة جاریة من قدیم الزمان إلى زماننا هذا، وبما أنّ الشارع لم یمنع منها فلابدّ من قبولها، ولکن مخالفة الإجماع فی هذه المسألة أیضاً مشکلة، فلا أقل من أن لا یترک إلاّ حتیاط بالجمع بین اذن الأب أو الجد والحاکم فی المتصل والمنفصل والله العالم.


1. مفتاح الکرامة، ج 4 ، ص 213.
2. مسالک الأفهام، ج 1 ص 250.
3. جواهر الکلام، ج 26 ، ص 103 (کتاب الحجر).
4. المصدر السابق، ص 104.
5. سورة النساء، الآیة 6.

 

والمتحصل من کلامه اُمورالمقام الثانی: ولایة الفقیه على أخذ الاخماس والزکوات وشبهها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma