إشکالات صاحب المعالم على الحدیث

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
بقی هنا اُمورحدیث التفویض إلى الائمة(علیهم السلام)

وذکر صاحب المعالم(قدس سره) فی کتابه منتقى الجمان أنّه یرد على ظاهر الحدیث عدّة إشکالات:

الأول: ما نصه: «إنّ المعهود والمعروف من أحوال الأئمّة(علیهم السلام) أنّهم خزنة العلم وحفظة الشرع، یحکمون فیه بما استودعهم الرسول(صلى الله علیه وآله) وطلعهم علیه، وأنّهم لا یغیرون الأحکام بعد انقطاع الوحی، وانسداد باب النسخ، فکیف یستقیم قوله(علیه السلام)فی هذا الحدیث «أوجبت فی سنتی ولم أوجب ذلک علیهم فی کل عام» إلى غیر ذلک من العبارات الدالة على أنّه(علیه السلام)یحکم فی هذا الأمر بما شاء واختار»(1).

الثانی: قوله: «ولا أوجب علیهم إلاّ الزکاة التی فرضها الله علیهم» ینافیه قوله بعد ذلک «فأمّا الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام».

الثالث: إنّ قوله: «وإنّنا أوجب علیهم الخمس فی سنتی هذه من الذهب والفضة التی قد حال علیها الحول» خلاف المعهود إذ الحول یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضة لا الخمس، وکذا قوله: «ولم أوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم» فان تعلق الخمس بهذه الأشیاء غیر معروف.

الرابع: إن الوجه فی الاقتصار على نصف السدس غیر ظاهر بعدما علم من وجوب الخمس فی الضیاع التی تحصل منها المؤنة(2).

والانصاف أنّ الإشکالات الواردة على ظاهر الروایة فی بدو النظر أکثر من هذا، وربّما تبلغ سبعاً:

1 ـ عدم کون الإمام المعصوم(علیه السلام) شارعاً بل حافظاً مع أنّ ظاهرها التشریع.

2 ـ لا وجه لاشتراط حلول الحول فی الخمس فانّه معتبر فی الزکوات لا الأخماس.

3 ـ لا وجه لاستثناء المتاع والآنیة والخدم وشبهها ممّا یعد من المؤنة فی خصوص هذا العالم، لعدم تعلق الخمس بهذه الاشیاء فی کل عام.

4 ـ منافاة نفی الخمس على الارباح فی بعض جملاته(علیه السلام) مع إثبات وجوب الخمس فی الغنائم والفوائد فی غیرها.

5 ـ تفسیر الغنائم والفوائد بخصوص الفوائد التی تحصل من طریق الجائزة أو المیراث التی لا یحتسب أو شبهه، مع أن المعروف فی تفسیر کونها شاملة لجمیع الارباح.

6 ـ الحکم بملکیة المال الذی یؤخذ ولا یعرف له صاحب مع وجوب اداء خمسه، ینافی ما هو المعروف من وجوب التصدیق بمجهول المالک.

7 ـ الحکم بوجوب نصف السدس فی الضیاع والغلات أمر لا یعرف له نظیر لا فی باب الخمس ولا الزکاة.

ویمکن الجواب عن الجمیع: أمّا عن الأوّل، وهو العمدة فیما مر من أنّه لیس من قبیل تشریع الحکم، بل من قبیل حکم الحاکم، الراجع إلى تطبیق العناوین الاولیة أو الثانویة على مصادیقه، ثم الحکم على وفقها لتنفیذ هذه الحکم فی مواردها، وکأن المستشکل على الحدیث، غفل عن مسألة الأحکام الولائیة التی هی أحکام جزئیة إجرائیة، ومن شأن الوالی الفقیه الحکم بها من دون أن تمثل تشریعاً جدیداً، فلعل بعض الضرورات الناشئة من سفره إلى بغداد أوجبت ذلک، فان المعروف أنّ المأمون مات سنة 218 وغصب الخلافة من بعده أخوه المعتصم، ولما استقر علیه أمر الخلافة خاف من سطوة الإمام الجواد(علیه السلام) فی المدینة ودعاه إلى بغداد، ودخل هو(علیه السلام) بغداد فی أواخر محرم 220 (العالم المذکور فی حدیث على بن مهزیار وقد استشهد سلام الله علیه فی أواخر هذا العام على ید المعتصم «علیه لعنة الله».

فهذه الضرورة هی التی أوجبت الحکم بأداء خمس جدید من الذهب والفضة غیر خمس الارباح والغنائم وشبهها، وغیر الزکاة المفروض فیها لبعض الضرورات التی لم یشرحها الإمام(علیه السلام) خوفا من الانتشار، وهذا أمر جائز للفقیه، فکیف بالإمام المعصوم(علیه السلام)وهو من قبیل الأموال التی قد تؤخذ لضرورة الحرب الواقعة بین المسلمین والکفار أو شبه ذلک.

ومنه یظهر الجواب عن «الإشکال الثانی» فانّ اشتراط الحول إنّما کان فی هذا الحکم الخاص المبتنی على الضرورة لا فی کل خمس، وکذا «الإشکال الثالث» المنوط باستثناء المؤنة والمتاع، فإنّها مستثناة من هذا الحکم الخاص، وکان له(علیه السلام)أن لا یستثنیه، وبعبارة اُخرى: أراد أن یبیّن أن هذه الاُمور کما هی مستثناة من الخمس المعمول، مستثناة من هذا القسم الخاص أیضاً.

وأمّا «الإشکال الرابع» فیجاب عنه بأنه نفى الخمس عن الأرباح فی ذلک العالم وأثبته فی موارد خاصة من الفوائد التی صرّح فیها، من المنافع غیر المترقبة، فالذی لم یوجب علیه الخمس هو الارباح المعهودة المترقبة فی المکاسب، واما الذی أوجبه فیها فهی المنافع غیر المترقبة من دون عمل مستمر.

وأمّا عن «الخامس» فبأن تفسیر الغنائم والفوائد بخصوص هذه الفوائد الحاصلة من طریق الجائزة وشبهها، فهو وإن کان ینافی بعض ما ورد من تفسیر الغنائم بمطلق الفائدة
والافادة یوما بیوم (مثل ما عن الصادق(علیه السلام)قال فی جواب السؤال عن تفسیر آیة الغنیمة: «هى والله الافادة یوماً بیوم»(3) إلاّ أنّه یمکن حمله على أنّه(علیه السلام) کان بصدد ذکر بعض المصادیق الواضحة الذی الزم الإمام(علیه السلام)اداء الخمس منه، فی تلک السنة دون مطلق الربح الذی حکم بنفی الوجوب عنه فی ذاک العالم (فتأمل جیداً).

وأمّا عن «السادس» فبأن المقام لیس من قبیل مجهول المالک، بل من قبیل الأموال التی تؤخذ من أهل الحرب، بقرینة قوله «یؤخذ» ولا یوجد له صاحب، وبقرینة ما ذکر قبله وبعده من هذه الأموال، ولا أقل من حمله على ما ذکرنا عند الجمع بین الروایة وغیرها ممّا دّل على وجوب التصدق بمجهول المالک.

وأمّا عن «السابع» فبأن جمیع الخمس للإمام(علیه السلام) کما هو الحق، وله أن یبیح جمیعه أو بعضه لشیعته أحیاناً، فقد أباح هنا لشیعته من الضیاع والغلات ما زاد عن نصف السدس، ولعل هذه الاباحة کانت بسبب ما یغتال السلطان من أموالهم، کما اُشیر فی الحدیث، فکانوا یأخذون منهم العشر، والإمام(علیه السلام) أمر بنصف السدس وهو أقل من العشر بقلیل والمجموع یکون قریباً من الخمس الواجب علیهم.

هذا ولکن الانصاف أنّ بعض هذه الأجوبة لا یخلو عن تکلّف، ولکن لا محیص عنها عند إرادة الجمع بین هذا الحدیث وبین غیره من الأحادیث، واشکل من الجمیع الأخیر، لعدم معروفیة عنوان نصف السدس فی هذه الأبواب، نعم فی روایة ابراهیم بن محمد الهمدانی عن أبی الحسن (الهادی)(علیه السلام)إشارة إلى أن «ایجاب نصف السدس کان من أبیه الإمام الجواد(علیه السلام) على أصحاب الضیاع بعد مؤنتهم وبعد خراج السلطان»(4).

وللروایة طریقان: أحدهما مصحح، وهو ما رواه فی الکافی.

والذی یسهل الخطب أنّه لا یتفاوت فیما نحن بصدده من مسألة التفویض، فان العمدة فیه هو ایجاب الإمام(علیه السلام) الخمس فی بعض الأموال هنا فی سنة معینة، وقد عرفت أنّه لیس من التشریع فی شیء وإنّما هو من قبیل حکم الحاکم کما عرفت.


1. نقلناه وما بعده من الحدائق الناظرة، ج12، ص355 ولعمری هذا شاهد صدق على ما ادعیناه سابقاً من کون المعروف عند الشیعة عدم تصدى الإمام للتشریع.
2. منتقى الجمان (مطابقاً لنقل الحدائق الناضرة، ج12، ص355).
3. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس ، ح 4.
4. بصائر الدرجات الباب 5 من الجزء الثامن، باب التفویض إلى الائمة ، ح 1 ، ص 383.

 

بقی هنا اُمورحدیث التفویض إلى الائمة(علیهم السلام)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma