(بناء على ما هو الحق من وجوب الأول، وحرمة الثانی کما ذکرناها فی محله) وهذا العنوان هو الدلیل الوحید أو الدلیل العمدة على بعض المسائل المشهورة فی الفقه، مثل وجوب المکاسب والحرف التی یتوقف علیها حفظ النظام، فإنّ حفظ النظام واجب قطعاً ویمکن الاستدلال علیه بالأدلة الأربعة، بل العلة فی تشریع کثیر من الأحکام لاسیما الحدود والتعزیرات هو هذا، فیجب ما یکون مقدمة له.
ولعل تحریم التنباک فی القضیة المشهورة عن السید الأکبر المیرزا الشیرازی(قدس سره)من هذا القبیل، لأنّ استعماله کان سبباً لمزید اشترائه، وهو بدوره کان سبباً لمزید قوّة الدول الاستعماریة واستضعاف المسلمین وسلطة الأجانب على حیاتهم (وقد یکون مصداقاً لعنوان آخر وهو الاعانة على الحرام) وکذلک الکذب إذا کان مقدمة لإصلاح ذات البین، أو الغیبة مقدمة لنصح المستشیر، وجمیع هذه إنّما تجب أو تحرم بعنوان ثانوی وهو عنوان المقدمیة.
ومن هذا القبیل أیضاً أخذ بعض الأموال من الناس زیادة على الحقوق الواجبة والمعروفة مقدمة لإبتیاع السلاح وما یکون عدّه فی مقابل الأعداء فی بعض الظروف الخاصة.