فی ترتب العقود

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الکلام فی أحکام «العقد المجاز»فی أحکام الرد

المسألة الثالثة: إذا ترتبت العقود الفضولیة على المثمن أو الثمن أو علیهما، فان أجاز الجمیع فلا کلام، وأمّا إن أجازة واحداً منهما، فالمشهور أنّه إن کان العقد الواقع على المثمن صح وما بعده، وإن کان العقد الواقع على الثمن صح وما قبله.

والوجه فیه ظاهر، فانّ المثمن إذا صح بیعه کان ما بعده من البیوع صحیحة لا ما قبله، لعدم الإجازة، وأمّا الثمن إذا صح بیعه لا یمکن إلاّ بصحة ما قبله، ولازمه فساد ما بعده لأنّه أخذه ثمناً، فلم یقبل العقود الاُخرى الواقعة علیه.

وهذا هو المسمى عندهم بترامی العقود أو ترتبها، أو تعاقب الأیدی.

والمسألة إن فرضت بسیطة فان وقعت عقود مترتبة على خصوص المثمن، أو على خصوص الثمن فحکمها إجمالاً واضح کما عرفت، والأوّل کما إذا باع الفضولی داراً بألف نقداً، وباعه المشتری بألفین إلى سنة، وباعه المشتری الثانی بثلاث آلاف إلى سنتین، فان أجاز المالک العقد الأولى صحّ جمیع ما بعده لأنّه انتقل إلى المشتری فکان بیعه صحیحاً، وکذلک بالنسبة إلى إجازة الثانیة والثالثة (هذا مع قطع النظر عن مسألة من باع ثم ملک، ومع قطع النظر مسألة الکشف والنقل).

والثانی کما إذا باع الفضولی العبد بفرس، ثم باع هو نفسه الفرس بدرهم ثم باع الدرهم برغیف، ثم باع الرغیف بعسل (وجمیع هذا المعاملات الواقعة على الثمن وقعت من الفضولی واحد بخلاف المعاملات الواقعة على المثمن فانّها تقع من اشخاص متعددة).

فحینئذ إذا أجاز المالک أحد هذا العقود فصحة یتوقف على صحة ما قبله حتى یتمّ له أخذ هذا الثمن.

والحاصل: إنّ الکلام فی العقود الطولیة الواقعة على المثمن أو الثمن تارة یقع من اشخاص متعددین (وذلک فی ترتب العقود على المثمن) واُخرى من شخص واحد (وذلک فی ترتبها على الثمن).

ولکن قد تترکب العقود الواقعة علیهما، فتزید أمثلته اغلاقاً، وإن کان حکمها ظاهر، وقد فرض الشیخ(قدس سره) مثال الجمیع فیما یلی:

«باع الفضولی عبد المالک بفرس، ثم باعه المشتری بکتاب، ثم باعه الثالث بدینار.

وباع الفضولی الفرس بدرهم، ثم الدرهم بالرغیف، ثم الرغیف بالعسل.

ثم باع الثالث الدینار بالجاریة.

وباع صاحب الدرهم (الذی وصل إلیه فی مقابل رغیفه) الدرهم بحمار».

وهی مرکبة عن أربع صور (صورة بسیطة للمثمن واُخرى للثمن، وصورتان مرکبتان)، صورته الواضحة کما یلى:

العبد بالفرسثم العبد بالکتاب ثم العبد بالدینار

العبد بالدرهم بالحمار بالجاریة

العبد بالرغیف

العبد بالعسل

وغرضه من هذا المثال فرض جمیع صور الترکیب فیه.

ولنعد إلى حکم المسألة وأنّه هل یجوز إجازة واحد منها حتى یتمّ ما أشرنا إلیه من صحته وما بعده فی المثمن، وصحته وما قبله فی الثمن أو لا؟

قال فی مفتاح الکرامة: «وأمّا أنّه للمالک تتبع العقود ورعایة مصلحته فلا ریب فیه، وقد نص علیه فی نهایة الأحکام والتذکرة والایضاح والدروس أنّه إن جاز عقداً على المبیع صح وما بعده خاصة، وفی الثمن منعکس، وقد اعتراض علیهما المحقق الثانی(قدس سره)، وتبعه الشهید الثانی(قدس سره) فی جامع المقاصد والمسالک والروضة بأن ذلک غیر مستقیم»(1).

والذی یظهر من جامع المقاصد أنّ عمدة الإشکال فی المسألة من ناحیتین:

أولاً: من ناحیة المثمن فان الحکم بصحة العقود التالیة بناء على الکشف واضح لأنّ کل واحد منهم باع ما کان له، وإن قلنا بالنقل یأتی فیه وجوه ثلاثة مضى ذکرها:

1 ـ البطلان لتعذر الإجازة، لانحصارها فی المالک.

2 ـ الصحة بدون الحاجة إلى الإجازة.

3 ـ توقفه على إجازته.

وفی ناحیة الثمن إنّما یصح علیه وما قبله من باب حمل کلام المسلم على الصحة، ولکنه یستقیم إذا جرت العقود على الثمن، ثم على ثمنه، فلو جرت على الثمن الأوّل خاصة، مراراً (کما إذا جرت على خصوص الفرس مراراً) فأجاز واحداً منها یصح وما بعده لا ما قبله (انتهى ملخص کلامه).

وتبعه فی ذلک صاحب الجواهر(قدس سره) وذکر ما یقرب من کلامه فراجع(2).

أقول: الاولى أن یقال: أمّا بالنسبة إلى العقود الواقعة على المثمن مراراً فعلى القول بالکشف فواضح، وعلى القول بالنقل دخل ما بعده فی مسألة من باع ثم ملک، فان قلنا بالصحة بدون الحاجة إلى الإجازة، کانت الجمیع تامة، وإن قلنا الإجازة لازمة کان اللازم إجازة کل واحد منهم على الترتیب، بأن یجیز بایع العبد بالکتاب (بعد إجازة المالک الاصلی) ثم یجیز بایع العبد بالدینار، ولو اجازوا فی زمن واحد لم یکف، وحیث أنا ابطلنا مسألة من باع ثم ملک فی الأعیان الشخصیة فالبطلان هنا ثابت.

وأمّا فی ناحیة الثمن، فالحکم بصحة العقود المترتبة المتقدمة إنّما یتم من باب الملازمة العرفیة، لأنّ المفروض أنّ المالک عالم بها إجمالاً، فیجیزها حتى یتمّ له الثمن الذی أجازه، ولا دخل له بمسألة من باع ثم ملک کما هو ظاهر، وأمّا الإستثناء الذی ذکره جامع المقاصد من أنّ ذلک إنّما یتمّ إذا لم تجر البیوع على الثمن مراراً فهذا خارج عن محط کلامهم، لأنّه على هذا الفرض عومل مع الثمن معاملة المثمن، فحینئذ یتمّ فیه وفیما بعده لا فیما قبله، فتدبّر جیداً فان المقام من مزال الاقدام.


1. مفتاح الکرامة، ج 4 ، ص 191.
2. جواهر الکلام، ج 22 ، ص 292.

 

الکلام فی أحکام «العقد المجاز»فی أحکام الرد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma