قد یقال: إذا کان أحد العوضین من الأعراض، والآخر من النقود، فالأمر فیه واضح، فإنّه بیع قطعاً، وباذل السعلة بایع، کما أنّ باذل النقود مشتر، ویجری علیهما أحکامهما.
أمّا إذا کانا من العروض أو من النقدین، فقد یفصّل بین ما إذا أراد أحدهما الربح والآخر رفع حاجته، فالأول بایع والثانی مشتر، وأمّا إذا أراد منهما الربح أو رفع حاجته، فلیس بیعاً، ولا بایع هناک ولا مشتر، بل نوع تجارة داخلة فی قوله تعالى: (تجارة عن تراض).
وفیه: أولاً: أنّه لا دلیل على ما ذکره من التفصیل، ولا من الشرع ولا من العرف والعقلاء.
وثانیاً: الظاهر من الصورة الثانیة أنّ کلاًّ منهما بایع من جهة ومشتر من جهة، ولا یبعد جریان أحکام کلّ منهما علیه، ولکن لابدّ من ملاحظة الأدلة فی کلّ مقام وشمولها أو انصرافها عن هذا المصداق، فتدبر جیداً.