الشرط الثالث: «القصد»

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الشرط الثانی: «العقل والرشد»الشرط الرابع: «فی اعتبار تعیین المالک ومن له العقد»

وقد صرحوا باعتبار القصد، تارة باعتباره فی شرائط المتعاقدین، واُخرى فی قوام مفهوم العقد، وکلاهما صحیح.

والمراد به القصد الجدی إلى أنشاء مفهوم العقد، وینعدم بأحد اُمور:

1 ـ عدم القصد إلى اللفظ، کما إذا أراد النکاح، فسبق لسانه إلى البیع غلطاً فی الالفاظ.

2 ـ ما إذا قصد اللفظ ولکن لم یرد معناه الإنشائی بل أراد منه الإخبار وشبهه.

3 ـ ما إذا قصد الإنشاء ولکن لم یکن عن جد، بل کان هازلاً فی کلامه.

هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت، أمّا مقام الإثبات فلا یقبل منه هذه الدعاوى إذا لم تکن علیها قرینة، وکان ظاهر الحال القصد والجدّ.

واعتبار القصد بهذا المعنى من القضایا التی قیاساتها معها، لعدم تحقق المعاقدة والمعاهدة بدون ذلک، فلا یصدق عنوان العقد وغیره من عناوین البیع وشبهه، حتى یشمله أدلة وجوب الوفاء بها کما هو ظاهر.

بل لابدّ أن یکون القصد إلى ما هو مبین فی الشرع، أو دائر بین العقلاء من أهل العرف ولم یردع عنه، وما ذکره بعض أعاظم المحشین «من أن حقیقة البیع عبارة عن الاعتبار النفسانی المظهر بمبرز خارجی سواء أمضاه العرف والشرع أم لا وسواء کان فی العالم شرع وعرف أم لا» کما ترى، لعدم صدق هذه العناوین قطعاً بدون ما ذکرناه.

 

الشرط الثانی: «العقل والرشد»الشرط الرابع: «فی اعتبار تعیین المالک ومن له العقد»
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma