الأمر السابع: حکم تعذر المثل فی المثلی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الأمر السادس: إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من قیمتهتنبیهات

لو تعذر المثل فی المثلی، إمّا لکون المبیع ممّا یتغیر حاله فی فصول السنة کالفواکه (إذا قلنا بأنّها مثلیة أو بعضها على الأقل) أو لکونه ممّا یؤتی به من خارج البلاد، وانقطع الطریق للحرب أو السیل أو عدم أمن السبیل وأمثال ذلک، فهنا صورتان:

الاُولى: إذا رضی المالک بالصبر إلى حصول المثل والقدرة علیه، الظاهر عدم جواز إجبار المالک بأخذ القیمة وافراغ ذمة الضامن، کما صرّح به غیر واحد منهم، ولا ینافیه کلمات الآخرین، والدلیل على ذلک أنّه مشغول الذمة بالمثل (بل بأصل العین على احتمال) ولا دلیل على تبدله بالقیمة إذا لم یطالب بحقّه، فالأصل بقاء اشتغال ذمته وعدم الفراغ منه بالقیمة کما لا یخفی.

الثانیة: إذا طالب بحقّه، فلا شک فی الإنتقال إلى القیمة حینئذ لأنّها أقرب الأشیاء إلى العین فی هذا الحال ولا طریق آخر إلى اعطاء ذی الحق حقّه.

وهذا أوضح من أن یحتاج إلى الاستدلال له بقوله تعالى: (فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم) (نظراً إلى أنّ الإعتداء بالمثل هنا هو بأخذ القیمة) کما فعله شیخنا الأعظم(قدس سره)، وذلک لما عرفت من عدم شمول الآیة لغیر أبواب القصاص وما أشبهها، مضافاً إلى أنّ اطلاق المثل على القیمة هنا لا یخلو عن شیء، وإن کان المراد منه معناه اللغوی.

هذا کله واضح، إنّما الکلام فی أنّ المدار عند اختلاف القیم «قیمة یوم الدافع» لأنّه یوم الإنتقال إلى القیمة وقبله یکون المثل فی ذمته...

أو «قیمة یوم المطالبة» لأنّه زمان التکلیف بالاداء...

أو «قیمة یوم الإعواز» وتعذر المثل لأنّه وقت الإنتقال إلى القیمة...

أو «أعلى القیم من زمان الإعواز إلى زمن المطالبة»...

أو «أعلى القیم من زمان الاعواز إلى زمن الدافع» لأنّ الغاصب یؤخذ باشق الأحوال؟

فهذه عمدة الوجوه المتصورة فی المقام (وجوه خمسة).

وذکر بعضهم وجها آخراً وهو الاعتبار بقیمة یوم تلف العین، کما ذکره بعنوان الاحتمال فی «مصباح الفقاهة» والإنصاف أنّه لا وجه له بعد فرض المثل موجوداً حین التلف، فکان علیه اعطائه، ولم یکن هناک دلیل على الإنتقال إلى قیمة حینئذ.

والإنصاف أنّ الأقوى من بینها هو «قیمة یوم الدفع» لعدم الدلیل على الإنتقال إلى القیمة فی أی زمن قبله، لا فی زمن التعذر والإعواز، ولا فی زمن المطالبة، بل اشتغال الذمة باق إلى زمن الأداء ولذا لو صبر المالک إلى زمن حصول المثل کان حقّه باقیاً.

 

الأمر السادس: إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من قیمتهتنبیهات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma