الثامنة: ما ورد من التعلیل فی الباب نکاح العبد بغیر إذن مولاه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
السابعة: ما ورد حول السمسارالتاسعة: النصوص الواردة فى الباب الخمس

ورد أنّه لم یعص الله بل عصى سیده، فإذا أجازة جاز (دلّ على أنّ المانع هو عصیان الله، وأمّا رضا السید فیجوز احرازه بعداً) مثل ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) وروایة اُخرى له فی نفس الباب(1).

والأولى منهما الصحیحة، وهذا التعلیل جار فی الفضولی بعینه فانّه لم یعص الله (بعد عدم إتیانه ببیع محرم) فیصح البیع باجازة المالک ورضاه.

وفیه: ما عرفت سابقاً من أنّ العقد هنا صدر عن مالک العقد وهو الزوج وإن کان الحمل متعلقاً لحق الغیر، بخلاف عقد الفضولی فانّه صدر عن غیر مالکه ولا یصح قیاس أحدهما على الآخر.


1. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 26 من أبواب نکاح العبید والإماء، ح 1 و 2.

 

السابعة: ما ورد حول السمسارالتاسعة: النصوص الواردة فى الباب الخمس
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma