الأمر الخامس: إذا شک فی شیء أنّه مثلی أو قیمی

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
الأمر الرابع: قد یکون شیء مثلیاً فی بعض فصول السنةالأمر السادس: إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من قیمته

إذا شک فی بعض الأشیاء أنّه مثلی أو قیمی، فما هو مقتضى الأصل والقاعدة فیه؟ کبعض الحیوان والفرش والألبسة والأثواب التی لا یعلم أنّها مثلیة أو قیمیة.

الانصاف أنّ موارد الشک کثیرة فی المقام، فلابدّ من تبیین مقتضى الأصل والقاعدة فی ذلک فنقول، ومنه عزّ اسمه التوفیق:

ذکر شیخنا الأعظم(قدس سره) فی المسألة وجوهاً أربعة:

1 ـ الضمان بالمثل.

2 ـ الضمان بالقیمة.

3ـ تخییر المالک.

4ـ تخییر الضمان.

وقد یذکر هنا وجهان آخران:

«أحدهما»: الرجوع إلى القرعة.

«ثانیهما»: الرجوع إلى الحاکم لیصلح بینها صلحاً، ولکنهما ضعیفان جدّاً، أمّا القرعة فانّما هی للموضوعات المشتبهة الخارجیة التی لا طریق إلى حلّها من الأمارات والاُصول، وهنا لیس کذلک لأنّه من الشبهة فی الحکم، ولو جاز القرعة فی مثله رجع المجتهد إلى القرعة فی جمیع ما یشک فیه من الأحکام! وهو واضح البطلان، هذا أولاً، وثانیاً للمسألة طریق حل اُخرى من الاُصول العملیة أو غیرها کما سیأتی إن شاء الله، ومعه لا یبقى مجال للقرعة.

وأمّا الثانی، أی الرجوع إلى الحاکم، فهو أیضاً کذلک، لأنّ الرجوع إلیه للصلح إنّما هو فی الشبهات الموضوعة التی هی محل الخلاف بعد وضوح الحکم، وهنا نشک فی أصل حکم الشرع.

واستدل للأول من الصور الأربع بأن اشتغال ذمّة الضامن یقتضی ذلک، لأن المثل أقرب إلى التالف وإنّما یتنزل منه إلى القیمة لقیام الدلیل فیه، وهو سیرة العقلاء وشبهها، فالأصل عدم براءة ذمّة الضامن إلاّ بالمثل، فهو مقتضى قاعدة الإشتغال.

کما أنّه یمکن الاستدلال للثانی بأصالة براءة ذمّة الضامن عمّا زاد على القیمة، أو أنّ المقام من قبیل دوران الأمر بین الأقل والأکثر، لأنّ المثل یشتمل على القیمة والأوصاف.

ویمکن الاستدلال على تخییر المالک بین المطالبة بالمثل أو القیمة بأنّ ذمّة الضامن مشغولة بأحدهما بحسب العلم الإجمالی، ولا تفرغ إلاّ بالاحتیاط أو تخییر المالک ورضاه به، ولما لم یکن الأول واجباً بالإجماع بقی الثانی.

وأمّا تخییر الضامن بین أداء القیمة أو المثل فلأن العلم الإجمالی باشتغال ذمته بأحدهما وإن کان یقتضی الجمع، وکان لما کان الجمع غیر واجب بالإجماع کان مخیراً بینهما.

هذا إذا قلنا إن المثل والقیمة من قبیل المتباینین، أمّا إن قلنا إنّهما من قبیل الأقل والأکثر لاشتمال المثل على القیمة مع إضافة الأوصاف کان مقتضى القاعدة الأخذ بالأقل وهو القیمة.

هذا والأقوی من بین هذا الوجوه هو القول بتخییر المالک، وذلک لأنّ المقام من موارد قاعدة الإشتغال، لأن شغل الذمّة بالعین التالف معلوم، ولابدّ من الخروج عن عهدته، ولا یعلم الخروج منه بأداء المثل أو القیمة، ولا یجب علیه الإحتیاط بالجمع بینهما لقاعدة نفی الضرر، ولا تحصل البراءة بتخییر الضامن، فلا یبقی إلاّ تخییر المالک، وإن شئت قلت: إذا جعل الضامن المثل والقیمة تحت اختیار المالک، وقال: اختر ما شئت، فقد برئت ذمّته ممّا علیه من الضامن على کل تقدیر.

هذا ولکن یرد الإشکال علیه: بأن الضامن وإن کانت ذمته تبرء بذلک، ولکن کیف یجوز للمالک أن یختار مالاً یعمله أنّه حقه؟ فعلى الضامن أن یخیّره، وعلى المالک أن لا یختار!

فلا یبقی طریق لتخلصهما عما علیهما من الوظیفة إلاّ بالتصالح بأحدهما.

اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ قاعدة الأقرب إلى التالف فالأقرب الجاریة فی ضمان التالف تقتضی المثل أولاً، إنّما یتعدى منه إلى القیمة إذا ثبت کونه قیمیاً، وحیث لم یثبت فی المقام فالأصل هو الأخذ بالمثل، وهذا هو الأحوط لو لم یکن أقوى.

 

الأمر الرابع: قد یکون شیء مثلیاً فی بعض فصول السنةالأمر السادس: إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من قیمته
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma