التنبیه السادس: هل الإجازة على الفور أو لا؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الفقاهة - کتاب البیع
التنبیه الخامس: هل القبض شرطاً فی صحة العقد؟التنبیه السابع: هل یجب مطابقة الإجازة مع العقد؟

صرّح جماعة بعدم کونه على الفور ویمکن الاستدلال له بأمرین:

1 ـ العمومات الدالة على صحة الفضولی، فقد عرفت أنّها موافقة للقاعدة ولیس فیها ما یقتضی الفور، ولعل هذا مراد المحقق القمی(قدس سره) فی جامع الشتات من الاستدلال بالأصل، وإلاّ فالأصل فی المعاملات على الفساد.

2 ـ کثیر من الروایات الخاصة الدالة على صحة الفضولی تدل على صحة ولو کانت الإجازة متراخیة، کصحیحة محمد بن قیس، لأنّها صریحة فی وقوع التراخى بسبب المشاجرات بین مالک الولیدة، والمشتری الأصیل.

وکروایة النکاح بین الصغیرین، لانّها صریحة فی وقوع الفصل الطویل بین العقد والإجازة حتى بین اجازة أحد الزوجین والآخر، وکذا روایات الخیانة فی الامانة، والاقالة الفاسدة، وروایات الخمس (وقد مر ذکرها).

ولا فرق بین التراخى بعد علم المالک بوقوع الفضولی، وقبل علمه، لجریان غیر واحد ممّا ذکر، فی صورة العلم أیضاً.

وأمّا استدلال المحقق القمی(قدس سره) بالاستصحاب هنا فلم نعرف وجهه، إلاّ أن یکون المراد منه استصحاب صحة الإجازة لو صدرت منه سابقاً، ولکنه من قبیل الاستصحاب التعلیقی، مضافاً إلى أنّه من الأصل المثبت ظاهراً فتأمل.

بقی هنا شیء: وهو أنّه لو لم یجز المالک ولم یرد، فهل للأصیل إلزامه بأحد الأمرین، أوله الخیار بین الفسخ والإنشاء، أو هو مخیر بین الإلزام والفسخ، أو لیس له حق مطلقاً؟ فیه وجوه أربعة على ما ذکره بعض الأعاظم.

قال شیخنا الأعظم(قدس سره) فی المکاسب: أنّه لو تضرر الأصیل من التراخی على القول بالکشف فالأقوى تدارکه بالخیار، أو اجبار المالک على أحد الأمرین انتهى، وهذا مبنی على لزوم العقد من جانب الأصیل.

وقد عرفت سابقاً أنّ وجوب الصبر على الأصیل على القول بالکشف من قبیل منذور التصدق من جهة الدلالة الالتزامیة، وإلاّ فمقتضى اصالة عدم الإجازة فی المستقبل هو صحة التصرف وإلاّ فلا دلیل على لزوم العقد من قبله.

هذا والانصاف أنّه لا یحتاج إلى الاجبار ولا الخیار، بل له التصرف بدون ذلک لما عرفت من أنّ أصالة عدم الإجازة فیما سیأتی کاف، وإنّما منع عنه الدلالة الالتزامیة، وهی غیر شاملة لما إذا تضرر المالک من التأخیر.

نعم له الفسخ والرجوع عن تعهده، لانصراف أدلة وجوب الوفاء عنه، فلا تؤثر الإجازة فی المستقبل، أمّا لو لم یفسخ ولم یکن التراخی مناف لصحة العقد عرفاً وأجاز فی المستقبل وکان العین موجوداً أثر العقد أثره، بل یمکن القول بتعلقه بالبدل على فرض تلفها.

هذا کله على الکشف، وأمّا على النقل فلا مانع من تصرفاته، لجواز رجوع الموجب عن ایجابه قبل قبول الآخر وکذا المشتری الأصیل هنا، وما یظهر من بعض کلمات المحقق النائینی(قدس سره) من جریان النزاع على القولین، لا وجه له.

 

التنبیه الخامس: هل القبض شرطاً فی صحة العقد؟التنبیه السابع: هل یجب مطابقة الإجازة مع العقد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma