هل یجوز رجوع المشتری على البایع فی الغرامات قبل أدائها إلى البایع؟
الظاهر عدم جوازه، سواء کان مدرک الحکم قاعدة الغرور، أو الضرر أمّا الأوّل فلانّ قاعدة الغرور إنّما تفید إذا کان سبباً لورود ضرر علیه، لا أقول مدرک هذه القاعدة هو قاعدة لا ضرر، بل أقول موردها لا ینفک منها، وأمّا الثانی، أی الضرر، فهو منفی على الفرض قبل أداء الغرامة، وکونه بالقوة غیر کاف.