وهو ماورد فی قوله تعالى: (وَمَا لَکُمْ أَلاّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ)(1). وظاهره عام یشمل جمیع المأکولات، اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ ورودها فی سیاق آیات أحکام اللحوم یوجب انصرافها إلیه فقط وهو بعید.
وقد اُشیر إلیه فی آیات اُخر أیضاً من کتاب الله العزیز(2). کلها واردة فی أحکام اللحوم، ولکن ملاک الحکم عام کما هو ظاهر.
وقد ورى أبو بصیر قال: « سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المریض هل تمسک له المرأة شیئاً فیسجد علیه؟ فقال: لا إلاّ أن یکون مضطراً لیس عنده غیرها، ولیس شىء ممّا حرم الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إلیه»(3).
وما روى سماعة قال: «سألته عن الرجل یکون فى عینیه الماء... فقال: لا بأس بذلک، ولیس شىء ممّا حرم الله إلاّ وقد أحله لمن اضطرا إلیه»(4).
وحکم الإضطرار والرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلة الأربعة کما لا یخفى على من راجعها.