هل أنّ البحث عن وجوب المقدّمة هو خصوص الواجب المطلق، أو یکون الواجب المشروط أیضاً داخلا فی محلّ النزاع؟
الحقّ کما صرّح به المحقّق الخراسانی(رحمه الله) دخول کلا القسمین فیه، غایة الأمر بناءً على وجوب المقدّمة یکون وجوب مقدّمات الواجب المطلق مطلقاً أیضاً ووجوب مقدّمات الواجب المشروط مشروطاً، وإلاّ یلزم زیادة الفرع على الأصل کما لا یخفى، فإذا کان وجوب الحجّ مشروطاً بالاستطاعة کان وجوب مقدّماته کتحصیل الزاد والراحلة وأخذ الجوازات مشروطاً بالاستطاعة.