الثالث: تقسیمها إلى مقدّمة الوجودیّة ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الثانی: تقسیمها إلى المقدّمة العقلیّة والشرعیّة والعادیّةالرابع: تقسیمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر

وتعریف کلّ واحد منها واضح وکذلک مثاله الشرعی أو العرفی، إنّما الکلام فی دخول کلّ منها فی محلّ النزاع وعدمه.

فلا إشکال فی دخول إثنان منها فیه، وهما مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة.

أمّا مقدّمة الوجود: فهی القدر المتیقّن منها، حیث إنّ أصل النزاع فی مقدّمة الواجب إنّما هو فیما یتوقّف على وجوده وجود ذی المقدّمة، فکیف لا تکون مقدّمة الوجود داخلة فیه؟

وأمّا مقدّمة الصحّة: فلرجوعها إلى مقدّمة الوجود حتّى على القول بالأعمّ، لأنّ الواجب والمأمور به بأمر المولى إنّما هو الصحیح من العمل ولا إشکال فی توقّفه على مقدّمة الصحّة وإن لم یتوقّف المسمّى علیها کما صرّح به المحقّق الخراسانی(رحمه الله).

وأمّا مقدّمة الوجوب: فمن المعلوم خروجها عن محل النزاع، إذ قبل تحقّق مقدّمة الوجوب لا وجوب للواجب حتّى یقع البحث فی ترشّح الوجوب منه إلى مقدّماته، وبعد تحقّقها لا معنى لترشّح الوجوب من الواجب إلیها لأنّه تحصیل للحاصل.

وأمّا مقدّمة العلم: فقد یقال أنّ وجوبها لیس من باب الملازمة وترشّح الأمر الغیری من ذی المقدّمة إلى المقدّمة، وذلک لعدم توقّف وجوب الواجب علیها کی یستقلّ العقل بالملازمة بین وجوب الشیء ووجوب ما یتوقّف علیه وجوده، بل المتوقّف علیها هو العلم بالواجب، وذلک لإمکان حصول الواجب بدونها صدفة کما إذا غسل یده ولم یغسل شیئاً یسیراً ممّا فوق المرفق وقد صادف المقدار الواجب، أو صلّى إلى إحدى الجهات الأربع ولم یصلّ إلى سائر الجهات وقد صادفت القبلة الواقعیّة، وعلیه ظهر أنّ وجوبها کان من باب استقلال العقل به تحصیلا للأمن من العقوبة لا من باب الملازمة کما ظهر خروجها عن محلّ النزاع حتماً.

وببیان آخر: «لا شبهة فی خروجها عن مورد البحث، وذلک لأنّ الصّلاة التی وقعت إلى القبلة فی المثال هی نفس الواجب ولیست مقدّمة له، وأمّا غیرها فهی مغایرة للواجب ولا تکون مقدّمة له وإنّما هی مقدّمة لحصول العلم بالواجب وفراغ الذمّة والأمن من العقاب»(1)، هذا ما ذکره بعض الأعلام وهکذا غیره من سائر الأعلام، فقد أرسلوا المسألة إرسال المسلّمات، بل لم یعنونوها غالباً بزعم أنّ خروجها عن محلّ النزاع واضح.

ولکن مع ذلک کلّه فالحقّ عندنا أنّها داخلة فی محلّ النزاع وذلک لرجوعها أیضاً إلى مقدّمة الوجود، فإنّ المکلّف فی المثال المزبور لا یکون قادراً على إتیان الواجب وإیجاده فی الخارج إلاّ بإتیان جمیع أطراف العلم الإجمالی کما أنّ المولى إذا أمر عبده مثلا بجلب سارق اختفى فی إحدى هذه البیوت العشرة والعبد یعلم إجمالا بإختفائه فیها، فلا إشکال فی أنّ العبد لیس بقادر على جلب السارق إلاّ بالبحث عنه فی تلک البیوت ویعدّ عمله هذا عرفاً من مقدّمات امتثاله وإیجاد المأمور به فی الخارج، کذلک فی الاُمور الشرعیّة، فإنّ المکلّف بالصّلاة فی المثال المزبور لا یکون قادراً على إتیانها إلاّ بإیجادها إلى الجهات الأربع، ویکون إتیان الصّلاة إلى جمیع هذه الجهات مقدّمة للإتیان بالصّلاة المأمور بها فی الخارج، نعم قد تصادف الصّلاة الاُولى للقبلة ولکن هذا أمر خارج عن اختیار المکلّف لا یتعلّق به التکلیف، ولذا لا یمکن للمولى أمره بخصوص ما یصادف فی أوّل مرّة، فلا یمکن تکلیف العبد بتحصیل المأمور به إلاّ من طریق أربع صلوات. وبهذا یکون مردّ المقدّمة العلمیة إلى مقدّمة الوجود، أی أنها تعدّ مقدّمة العلم بلحاظ معیّن ومقدّمة الوجود بلحاظ آخر، فتکون حینئذ داخلة فی محلّ النزاع.


1. المحاضرات: ج2، ص303.

 

الثانی: تقسیمها إلى المقدّمة العقلیّة والشرعیّة والعادیّةالرابع: تقسیمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma