وهو أنّ عدم الابتلاء بالمزاحم وعدم ورود النهی یرجعان إلى قصد القربة کما مرّ فی الأمر الرابع من الاُمور المذکورة فی المقدّمة.
نعم إنّه سیأتی فی مبحث الترتّب أنّ عدم الابتلاء بالمزاحم لیس من الشرائط (أی إن الابتلاء بالمزاحم لیس من الموانع) کما هو المعروف والجاری فی ألسنة جمع من الأعلام، وإنّ کونه من الشرائط مبنی على إنکار الترتّب.
وبهذا یتمّ الکلام فی مبحث الصحیح والأعمّ والحمد لله.