الأمر الثانی: فی أنحاء قصد القربة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
الأمر الأوّل: فی تعریف التعبّدی والتوصّلی وبیان المیزان فیهماالأمر الثالث: فی إمکان أخذ قصد الأمر فی المأمور به

قد ذکر فی بعض الکلمات أنحاء أربعة لقصد القربة وأشار إلیها المحقّق الخراسانی; أیضاً فی بعض کلماته: أوّلها: التقرّب بقصد الأمر، ثانیها: التقرّب بقصد المحبوبیّة، ثالثها: التقرّب بقصد المصلحة، ورابعها: التقرّب بقصد کونه لله وإنّ الله أهل للعبادة.

أقول: أمّا التقرّب قصد الأمر: فهو یتصوّر فی ما تکون عبادیته بالجعل والاعتبار حیث إنّ هذا القبیل من الاُمور العبادیّة تحتاج فی تحدیدها وتعیین نوعها وکیفیتها إلى أمر واعتبار من ناحیة الشارع، وأمّا ما تکون عبادیته ذاتیّة کالسجود فلا حاجة فیها إلى قصد الأمر لیکون عبادة لأنّها خضوع ذاتاً ولا تتصوّر فیه أشکال مختلفة فیکون فی حال خضوعاً لله تعالى وفی حال آخر غیر خضوع، وقصد الأمر لا بدّ منه فی ما إذا تصوّر لعمل واحد دواع مختلفة وحالات متفاوتة.

وأمّا التقرّب بقصد المحبوبیّة: فلا إشکال فی جوازه حیث إنّ قصد المحبوبیّة أیضاً یمکن أن یصیر احترازاً عن سائر الدواعی وبیاناً للقسم الذی یکون عبادة.

وأمّا التقرّب بقصد المصلحة: فإن کان المقصود من المصلحة ما یترتّب على العبادة من الخضوع والتکامل المعنوی (وهو ما نسمّیه بالمصلحة الأخلاقیّة) فهو یرجع إلى القسم السابق، أی قصد المحبوبیّة، وإن کان المراد منها المصالح المادیّة کالصحّة فی الصّیام (کما ورد فی الحدیث: «صوموا تصحّوا») وکإصلاح أمر المعاش والاُمور الاقتصادیّة للمسلمین فی الحجّ (فإنّ من أبعاد الحجّ بعده الاقتصادی کما اُشیر إلیه فی الحدیث أیضاً) فلا إشکال فی عدم إمکان التقرّب بقصدها کما لا یخفى، فإنّ هذه الاُمور لیست اُموراً قربیّة إلاّ إذا لوحظ کونها مقدّمة للعبادة والإطاعة بمعنى أنّه یرید صحّة جسمه مثلا لیقوى على طاعة الله.

وأمّا التقرّب بقصد کون العمل لله: لأنّ الله أهل للعبادة فلا یصحّ أیضاً، لأنّ التقرّب بعمل خاصّ متفرّع على عبادیته فی الرتبة السابقة إمّا ذاتاً أو بالجعل والاعتبار، فإن کان عبادة ذاتاً فهو وإلاّ فلابدّ لصیرورته عبادة من أن یقصد محبوبیته عند الله أو کونه مأموراً به حتّى یمتاز عن أشباهه ونظائره، وأمّا مجرّد إتیانه لأنّ الله تعالى أهل للعبادة لا یوجب عبادیته کما لا یخفى.

فظهر أنّ الصحیح من الأنحاء الأربعة فی العبادات المجعولة الاعتباریّة من جانب الشارع إنّما هو القسم الأوّل والثانی فقط، وأمّا فی العبادات الذاتیّة فلا حاجة إلى شیء من ذلک، نعم إذا أتى بالسجدة بقصد کونها لله تکون عبادة لله، وإن اُرید بها الصنم تکون عبادة للصنم، فهی عبادة على کلّ حال ذاتاً من دون حاجة إلى جعل واعتبار.

 

الأمر الأوّل: فی تعریف التعبّدی والتوصّلی وبیان المیزان فیهماالأمر الثالث: فی إمکان أخذ قصد الأمر فی المأمور به
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma