الأمر السابع: فی ثمرة المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
تصویر الجامع للأعمّیبقی هنا اُمور

ذکر الأعلام للمسألة ثمرتین:

الثمرة الاُولى: إنّه لا یمکن للصحیحی التمسّک بالاطلاق فی صورة الشکّ فی جزئیّة شیء، لأنّ المسمّى بناءً على مسلکه بسیط تحتمل دخالة الجزء المشکوک فیه، فلا یحرز صدق المسمّى على المأتی به من دون إتیان ذلک الجزء، خلافاً للأعمى لأنّ الصّلاة مثلا تصدق على مسلکه وإن لم یأت ببعض الأجزاء والشرائط.

ولکن أورد علیه أمران:

الأمر الأوّل: إنّها مجرّد فرض فحسب لا مصداق له فی الفقه، لعدم وجود لفظ مطلق فی باب العبادات یکون فی مقام البیان ویمکن التمسّک به عند الشکّ فی الجزئیّة والشرطیّة، وأمّا مثل «أقیموا الصّلاة» و «آتوا الزّکاة» فهو فی مقام بیان أصل وجوب الصّلاة والزّکاة فی الشریعة المقدّسة لا فی مقام بیان حدودهما وأحکامهما.

واُجیب عنه بجوابین:

أحدهما: أنّه من البعید جدّاً عدم وجود مطلق فی باب العبادات کما أفاده فی تهذیب الاُصول حیث قال: «کیف ینکر الفقیه المتتبّع فی الأبواب وجود الإطلاق فیها».

ثانیهما: أنّه یکفی فی المسألة الاُصولیّة وجود الثمرة الفرضیّة، فإنّها عبارة عن ما تکون ممهّدة لاستنباط الأحکام، فإنّ الملاک فیها صرف التمهید للاستنباط وإن لم یصل إلى حدّ العمل.

أقول: أوّلا: لنا أن نطالبهم بالمثال لما ادّعوه من وجود إطلاقات فی مقام البیان، فلقائل أن یقول: إنّه لو کان فی باب العبادات إطلاق، لتمسّک به الفقهاء فی محلّه کما تمسّکوا بمطلقات نظیر «اُوفوا بالعقود» و «أحلّ الله البیع» فی باب المعاملات.

وثانیاً: أنّه لا یکفی مجرّد فرض الثمرة فی المسألة الاُصولیّة مع عدم وجود مصداق له فی الفقه للزومه اللغویّة حینئذ کما لا یخفى.

إن قلت: کیف لا یلتفت فی المقام إلى الإطلاقات الواردة فی أبواب المعاملات مع أنّها أیضاً داخلة فی محلّ النزاع.

قلنا: لخصوصیّة فیها توجب إمکان التمسّک بها للصحیحی أیضاً، وهی أنّ الإطلاقات الواردة فی باب المعاملات منصرفة إلى الصحیح عند العرف لا الصحیح عند الشرع لعدم تأسیس فیها للشارع المقدّس، وحینئذ إذا شکّ الصحیحی فی اعتبار قید عند الشارع زائداً على القیود المعتبرة عند العرف والعقلاء یمکن له أن یتمسّک لدفعه بإطلاق «اُوفوا بالعقود» مثلا.

نعم ربّما یتمسّک لإثبات وجود الإطلاق فی أبواب العبادات بروایة حمّاد المعروفة الواردة فی أبواب أفعال الصّلاة(1) حیث إنّ الإمام فیها یکون فی مقام بیان تمام ما له دخل فی ماهیّة الصّلاة کما لا یخفى على المتأمّل فیها.

ولکن الإنصاف أنّها لا ربط لها بالمقام أصلا، وتوضیحه: أنّ الإطلاق على نحوین: لفظی ومقامی، والإطلاق اللّفظی هو ما یکون الحکم فیه معتمداً على لفظ وکان ذاک اللفظ فی معرض التقیید من بعض الجهات کما فی قولنا «اعتق رقبة» بالنسبة إلى احتمال تقییده بقید الأیمان ثمّ یتمسّک بالاطلاق لنفی هذا القید.

أمّا الإطلاق المقامی فهو ما لیس الحکم فیه معتمداً على لفظ فی معرض التقیید بل الإطلاق مستفاد من کون المتکلّم فی مقام بیان قیود شیء أو أجزائه وشرائطه من طریق العمل، فإذا علم منه ذلک ولم یصرّح ببعض القیود أو الأجزاء أو الشرائط یعلم عدم اعتباره، کما إذا علمنا أنّه بصدد بیان أجزاء الصّلاة وشرائطها، وعدّ الحمد والرکوع والسجود ولم یذکر السورة، أو أتى بها فی مقام العمل ولم یأت بالسورة فیعلم منه عدم کونه جزءً.

هذا ـ وبینهما فرق آخر وهو أنّ کون المتکلّم فی مقام البیان فی الإطلاق المقامی یعلم بالقرائن بینما هو فی الإطلاق اللّفظی یحرز بأصل عقلائی یدلّ على أنّ کلّ متکلّم فی مقام البیان إلاّ أن یثبت خلافه.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ محلّ النزاع فی ما نحن فیه هو القسم الأوّل (الإطلاق اللّفظی) فإنّ البحث عن الصحیح والأعمّ بحث لغوی لفظی وأمّا الإطلاق المقامی فلا فرق فیه بین الصحیحی والأعمّی فی إمکان التمسّک به لأنّ الصحیحی أیضاً یتمسّک به (على فرض وجوده)، ولا إشکال فی أنّ الإطلاق الموجود فی حدیث حمّاد إنّما هو الإطلاق المقامی لا اللّفظی.

هذا کلّه فی الإشکال الأوّل على الثمرة الاُولى.

الأمر الثانی: أنّه لا یمکن للأعمّی أیضاً التمسّک بالاطلاق، لأنّ الأوامر الشرعیّة بنفسها قرینة على کون المأمور به، والمتعلّق فیها هو العبادة الصحیحة لأنّها هی المطلوب للشارع، وعلیه لا إطلاق لها حتّى یمکن التمسّک به، فلا یمکن للأعمى أن یقول فی مقام الشکّ: «إنّ الشارع أمرنی بالصّلاة، والمأتی به من دون الجزء المشکوک صلاة» لأنّ الشارع لم یأمره بمطلق الصّلاة بل أمره بالصّلاة الصحیحة.

ویمکن الجواب عنه: إنّ الصحّة قید ینتزع بعد انطباق المأمور به على المأتی به فیکون فی الرتبة المتأخّرة عن الأمر، لأنّ الصحّة عند الأعمى هنا بمعنى موافقة الأمر وبعد أن علّق الشارع أوامره على الأجزاء وکان المأتی به مطابقاً لجمیع الأجزاء والشرائط المأمور بها یقال: إنّه صحیح، وینتزع عنوان الصحّة منه، وعلى هذا فلا یمکن أخذها فی المتعلّق.

إلى هنا تمّ البحث عن الثمرة الاُولى فی المسألة، وقد ظهر منه عدم ترتّب هذه الثمرة علیها.

الثمرة الثانیّة: جواز التمسّک بالبراءة وعدمه.

وأوّل من ذکرها هو المحقّق القمّی (رحمه الله) وبیانها: إنّه إذا شکّ فی جزئیّة السورة مثلا للصّلاة ولم یکن فی البین إطلاق یمکن التمسّک به لدفعها أمکن للأعمّی الرجوع إلى أصل البراءة، لأنّ المفروض عنده أنّ الصّلاة تصدق على فاقد الجزء أیضاً، وأمّا الصحیحی فلا یمکن له التمسّک به لأنّ شکّه هذا یسری إلى مسمّى الصّلاة وأنّ المسمّى هل صدق أو لا؟ ولا إشکال فی أنّ المرجع حینئذ إنّما هو أصالة الاشتغال.

والمعروف فی الجواب عن هذه الثمرة أنّ البراءة والاشتغال لا ربط لهما بالصحیح والأعمّ بل أنّ جریانهما مبنی على الانحلال وعدم الانحلال فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین، فإن قلنا هناک أنّ العلم الإجمالی بوجوب الأقلّ أو الأکثر الارتباطیین ینحلّ إلى العلم التفصیلی والشکّ البدوی، فالمرجع إنّما هو البراءة عن الأکثر المشکوک، وإن قلنا بعدم الانحلال فالمرجع هو أصالة الاشتغال، ولا یخفى أنّه لا فرق فی هذه الجهة بین الأعمّی والصحیحی.

وقال المحقّق النائینی (رحمه الله) ما حاصله: «إنّ الحقّ هو ترتّب هذه الثمرة لما عرفت من أنّه بناءً على الصحیح وأخذ الجامع بالمعنى المتقدّم (أی کونه بسیطاً خارجاً عن نفس الأجزاء والشرائط) لا محیص عن القول بالاشتغال لرجوع الشکّ فیه إلى الشکّ فی المحصّل»(2).

ولکن یرد علیه:

أوّلا: أنّ القول بالصحیح لا یلازم القوم ببساطة القدر الجامع بل ذهب کثیر من الصحیحیین إلى ترکّبه.

وثانیاً: سلّمنا کونه بسیطاً ولکن یأتی فیه ما أفاده المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، ونعم ما أفاد من أنّ العنوان البسیط لیس أمراً مسبّباً عن الأجزاء بحیث لا یمکن انطباقه علیها بل أنّه عین الأجزاء والشرائط ومنطبق علیها، وحینئذ لا یرجع الشکّ إلى الشکّ فی المحصّل.

وبعبارة اُخرى: أنّ نسبة القدر الجامع البسیط إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبیعی إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه ومعه لا یکون المأمور به مغایراً فی الوجود للأجزاء والشرائط.

أقول: الحقّ فی المسألة هو التفصیل بین المبانی المختلفة فی القدر الجامع للصحیح، وأنّ الثمرة إنّما تظهر على بعض تلک المبانی.

وتوضیحه: أنّه إن قلنا بأنّ القدر الجامع أمر مرکّب (کما ذهب إلیه کثیر من الأعلام وهم اللّذین صرّحوا بأنّه عبارة عن مجموع من الأجزاء على نحو اللابشرط من جانب الزیادة) فلا تترتّب هذه الثمرة لإمکان إجراء البراءة حینئذ للصحیحی أیضاً کما لا یخفى، وإن قلنا بأنّه أمر بسیط انتزاعی ینطبق على الأجزاء کما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، فکذلک لا تترتّب الثمرة المذکورة، لما مرّ آنفاً من البیان، وإن قلنا أنّه أمر بسیط خارجی لا ینطبق على الأجزاء (لأنّ الانطباق علیها یتصوّر فی العنوان أو الطبیعة بالنسبة إلى المعنون أو الأفراد) أو قلنا بأنّه مجموعة من الأجزاء والشرائط التی تؤثّر الأثر المطلوب (کما هو المختار) فیمکن ظهور الثمرة کما لا یخفى أیضاً، ولکن قد مرّ أنّه على المبنى المختار أیضاً یمکن الأخذ بالبراءة لما مرّ من أنّ الآثار المرغوبة من العبادات اُمور خفیّة عنّا، وبطبیعة الحال لم نؤمر بها بل اللازم على المولى بیان الأجزاء والشرائط المؤثّرة فی هذا الأثر الخفی، فإذا لم یثبت أمره ببعض الأجزاء أو الشرائط فیمکن الأخذ بالبراءة.

فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا عدم ترتّب هذه الثمرة أیضاً على المسألة.


1. وسائل الشیعة: ج 4، من أبواب أفعال الصّلاة الباب 1، ح 1.
2. راجع أجود التقریرات: ج1، ص45.

 

تصویر الجامع للأعمّیبقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma