التنبیه الثالث: فی دخول الشرائط فی محلّ النزاع وعدمه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا أمرانبقی هنا شیء

وقد مرّ البحث عنه فی الأمر الرابع من الاُمور المبحوثة عنه بعنوان المقدّمة ولکن نکرّره هنا على شکل أوسع تأسّیاً بالأعاظم.

قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله) ما حاصله: إن دخل شیء فی المأمور به على أربعة أقسام:

فتارةً یکون بعنوان الجزئیّة فیکون دخیلا فی قوام الماهیة کالرکوع والسجود بالنسبة إلى الصّلاة.

واُخرى بعنوان الشرطیّة فیکون التقیّد داخلا فی الماهیة والقید خارجاً نحو الطهارة بالنسبة إلى الصّلاة.

وثالثة یکون دخیلا بعنوان الجزئیّة فی فرد من أفراد الماهیّة نحو القنوت الذی یکون جزء للفرد الأفضل من الصّلاة.

ورابعة یکون شرطاً للفرد، نحو إتیان الصّلاة مع الجماعة الذی یکون شرطاً للفرد الأفضل (انتهى).

ویمکن تصویر قسم خامس وإن لم یکن محلا للبحث، وهو لیس من باب دخل شیء فی شیء بل من باب وقوع واجب فی واجب أو واجب فی مستحبّ نحو السجدة الواجبة لتلاوة آیة السجدة فی أثناء الصّلاة على القول بجوازها حین الصّلاة، واجبة کانت الصّلاة أم مستحبّة، فإن کانت واجبة فیکون وجوب السجدة من باب وقوع واجب فی واجب، وإن کانت مستحبّة فیکون من باب وقوع واجب فی مستحبّ.

ثمّ إنّه لا شکّ فی عدم دخول القسم الثالث والرابع فی محلّ النزاع لصدق الصّلاة وصحّتها بدونهما، فتصحّ الصّلاة بدون الجماعة أو بدون القنوت مثلا، کما لا إشکال فی دخول القسم الأوّل (وهو الأجزاء) عند الصحیحی والأعمّی معاً، والفرق بینهما أنّ الصحیحی یقول: بدخول جمیع الأجزاء فی الماهیة، والأعمّی یقول: بدخالة بعضها.

أمّا القسم الثانی وهو الشرائط، فقال المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی بدو کلامه بأنّه یمکن أن یقال بعدمه، ولکن صرّح فی آخره بأنّها داخلة فیه، وظاهره دخولها مطلقاً، وقد یقال بعدم دخولها مطلقاً، وقد یفصل فیها بتفاصیل عدیدة: تفصیل للمحقّق النائینی، وتفصیل ثانی للمحقّق العراقی، وتفصیل ثالث لتهذیب الاُصول، ورابع یکون هو المختار.

أمّا القول الأوّل، وهو دخل الشرائط مطلقاً فیمکن الاستدلال له بوجهین:

الأوّل: أنّ الجامع الذی لا بدّ من تصویره قد استکشفناه من ناحیة الآثار کالنهی عن الفحشاء وغیره، ومن المعلوم أنّها مترتّبة على الصحیح التامّ جزءً وشرطاً لا على الصحیح فی الجملة، أی من حیث الجزء فقط دون الشرط.

الثانی: أنّ الأدلّة التی أقمناها على الصحیح من التبادر، وصحّة السلب عن الفاسد، والأخبار المثبتة لبعض الآثار للمسمّیات، والنافیّة للطبیعة بفقد جزء أو شرط، وهکذا دعوى استقرار طریقة الواضعین على الوضع للمرکّبات التامّة ـ کلّها ممّا تساعد الوضع للصحیح التامّ جزءً وشرطاً لا الصحیح فی الجملة.

وهذان الوجهان تامّان لا غبار علیهما ولکن لا ینافیان ما سنذکره إن شاء الله من التفصیل.

ویمکن أن یستدلّ للقول الثانی وهو القول بعدم الدخالة مطلقاً بأمرین:

الأوّل: أنّ الأجزاء بمنزلة المقتضی، والشرائط بمنزلة شرط تأثیر المقتضی فتکون رتبتها متأخّرة عن رتبة الأجزاء ولا یمکن أخذها فی المسمّى فی عرض الأجزاء کما حکی عن شیخنا العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) فی تقریراته.

الثانی: أنّ الصّلاة من الاُمور القصدیّة، وکثیر من الشرائط لا یعتبر فیه القصد نحو طهارة الثوب وطهارة البدن (بل یمکن أن یقال أنّ الوضوء أیضاً من هذا القبیل لأنّه من الشرائط المقارنة للصّلاة ولا یعتبر قصدها حین الصّلاة) ودخل الشرائط فی المسمّى تستلزم ترکیب الصّلاة من الاُمور القصدیّة وغیر القصدیّة والمفروض أنّها برمّتها من الاُمور القصدیّة.

أقول: ویرد على الأوّل أنّ التأخّر فی الوجود بحسب المرتبة لا دخل له بالتأخّر فی التسمیة، وعلى الثانی أنّا لا نسلّم کون الصّلاة أمراً قصدیّاً لجمیع شراشرها بل یعتبر القصد فی خصوص أجزائها لا شرائطها.

أمّا القول الثالث، وهو القول بالتفصیل فقد مرّ أنّ هناک ثلاثة أنواع من التفصیل وبتعبیر أصحّ ثلاث بیانات مختلفة لتفصیل واحد:

البیان الأوّل: ما أفاده المحقّق العراقی(رحمه الله) على ما فی بدائع الأفکار فإنّه قال: الشرائط على ثلاثة أقسام: قسم أخذ فی المأمور به، نحو شرط القبلة بالنسبة إلى دلیل «صلّ إلى القبلة» وشرط الوقت بالنسبة إلى دلیل «صلّ فی الوقت» والطهارة بالنسبة إلى دلیل «صلّ مع الطهارة»، وقسم لم یؤخذ فیه من ناحیة الشرع بل الدالّ علیه هو العقل ولکن یمکن أخذه فی المأمور به نحو عدم المزاحمة بالأهمّ وعدم تعلّق النهی، وقسم یستحیل أخذه فی المأمور به والکاشف عنه هو العقل أیضاً، نحو قصد الأمر بناءً على ما هو المشهور من استحالة أخذه فی متعلّق الأمر لاستلزامه الدور.

ثمّ ذهب إلى دخول القسم الأوّل فی المسمّى، وأمّا الإشکالان المذکوران من جانب القائلین بالعدم فالمهمّ منهما عنده هو الإشکال الأوّل، وأجاب عنه بقضیّة الحصّة التوأمة فقال: المعتبر فی الصّلاة هو الرکوع والسجود وسائر الأجزاء المحصّصة بالحصّة المقارنة مع القسم الأوّل من الشرائط والتوأمة معها من دون أن تکون مقیّدة بها أو مطلقة بالنسبة إلیها.

أمّا القسم الثانی والثالث فقال بأنّهما خارجان عن حریم النزاع للإجماع والاتّفاق على صدق مسمّى الصّلاة فی صورة التزاحم مع الأهمّ وصورة فقدان قصد الأمر فیقال الصّلاة المتزاحمة مع الأهمّ والصّلاة الفاقدة لقصد الأمر. هذا ملخّص کلامه (رحمه الله)(1).

ویرد علیه:

أوّلا: أنّه لا معنى محصّل للحصّة التوأمة لأنّ الواقع لیس خالیاً من أحد الأمرین، فإمّا أن تکون القضیّة فی مرحلة الواقع مشروطة أو تکون مطلقة بنحو القضیّة الحینیّة، فإن کانت مشروطة فمعناه دخل الشرائط فی المسمّى وکونه مقیّداً بها وإن کانت مطلقة بنحو القضیّة الحینیة فمعناه عدم تقیّده بها، ولیس فی الواقع أمر ثالث، کما أنّه لا معنى للاهمال فی مرحلة الثبوت والواقع.

وثانیاً: أنّ الإجمال المدّعى قیامه على صدق الصّلاة فی صورة عدم القسم الثانی والثالث فی الشرائط غیر ثابت، لما مرّ من أنّ الصّلاة وضعت لما ینشأ منه الأثر، ولا شکّ فی دخل قصد القربة کرکن فی تأثیرها فی الآثار المطلوبة منها، وقد عرفت أنّ مسألة نفی المزاحم أو النهی ترجع فی النهایة إلى قصد القربة، فیکون القسم الثانی والثالث أیضاً داخلین فی محلّ النزاع، مضافاً إلى عدم حجّیة الإجماع فی إثبات حقیقة لغویّة أو حقیقة شرعیّة التی لا بدّ فیها من الرجوع إلى التبادر وصحّة السلب ونحوهما، ولیست من المسائل التعبّدیّة.

البیان الثانی: ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) فی المقام، وهو نفس ما ذهب إلیه المحقّق العراقی(رحمه الله)إلاّ أنّ دلیل أحدهما غیر دلیل الآخر، ودلیل المحقّق النائینی(رحمه الله)على خروج القسم الثانی والثالث: أنّ صدق المزاحمة أو ورود النهی فرع وجود المسمّى وإلاّ لا یصدق مزاحمة شیء لشیء ولا عنوان المنهی عنه، وعلى هذا تکون التسمیة قبل الابتلاء بالمزاحم وقبل ورود النهی، هذا هو الوجه فی خروج القسم الثانی عن محلّ النزاع، وأمّا القسم الثالث فالوجه فی خروجه عنده تأخّره عن المسمّى برتبتین، لأنّ قصد القربة أو قصد الأمر متأخّر عن الأمر، والأمر متأخّر عن موضوعه وهو الصّلاة مثلا. (انتهى ملخّص کلامه(2).

أقول: یرد علیه أنّا لا نسلّم کون المزاحمة أو ورود النهی متفرّعاً على التسمیة (المسمّى بما أنّه مسمّى) بل یمکن أن یتعلّق النهی لبعض المسمّى إرشاداً إلى دخل شیء فی تمام المسمّى کما فی قوله (علیه السلام) «دع الصّلاة أیّام اقرائک» فالأمر متأخّر عن ذات المسمّى لا عن التسمیة، وهکذا بالنسبة إلى قصد الأمر، فیمکن أن یقول الشارع: «کبّر، ارکع، اُسجد، مع قصد الأمر المتعلّق بها» فیکون قصد الأمر متأخّراً عن متعلّق الأمر، وهو وجود المسمّى لا عن تسمیته بالصّلاة مثلا.

ویجاب عن الثانی بأنّ المختار جواز أخذ ما لا یتأتّى إلاّ من قبل الأمر فی المأمور به، لأنّ الأمر فرع تصوّر موضوعه، وتصوّر المتأخّر وجوداً ممکن جدّاً، فقد وقع الخلط بین تأخّر الوجود برتبتین وتأخّر التصوّر، والذی یعتبر فی الأمر هو الثانی لا الأوّل، وحینئذ یمکن أخذه فی التسمیة أیضاً على نحو ما مرّ فی القسم السّابق، فتدبّر جیّداً.

البیان الثالث: ما أفاده بعض الأعاظم فی تهذیب الاُصول فإنّه قال فی صدر کلامه بدخول جمیع الأقسام فی المسمّى، وأجاب عن إشکال تقدّم التسمیة على الطلب وقال بإمکان تأخّرها عنه لإمکان تعلّق الطلب على عناوین اُخرى غیر عنوان الصّلاة ووقوع التسمیة بعده، ثمّ قال: إن قلت: وقوع التسمیة بعد الطلب لغو لا فائدة فیه.

قلت: کان النزاع فی الإمکان وعدمه وفی مقام الثبوت لا فی مقام الإثبات، واللغویّة غیر الاستحالة وداخل فی مقام الإثبات، ولکن عدل عنه فی ذیل کلامه وقال: الشرائط على قسمین: شرائط «المسمّى» (شرائط الماهیة) وشرائط «وجود المسمّى» وتحقّقه، والقسم الأوّل من الشرائط لا یبعد أن یکون من شرائط الماهیة فیکون داخلا فی محلّ النزاع، وأمّا القسم الثانی والثالث فهما من شرائط الوجود فلیسا داخلین فی محلّ البحث، لأنّ البحث فی الصحیح والأعمّ یکون فی تعیین ما به مسمّى الألفاظ لا تشخیص شرائط وجوده. (انتهى ملخّص کلامه(3).

أقول: یلاحظ على بیانه بأمرین:

الأوّل: أنّ ما ذهب إلیه من التفصیل بین الشرائط وتقسیمها بشرط الماهیة وشرط الوجود مبنی على القول بأنّ الألفاظ وضعت للماهیات، وأمّا بناءً على مختارنا فی المقام من أنّ جمیع الألفاظ (إلاّ ما شذّ) وضعت للوجودات الخارجیّة فهو فی غیر محلّه کما لا یخفى.

الثانی: أنّه یمکن أن یقال بدخول القسم الثانی والثالث فی محلّ النزاع أیضاً لأنّ مقوّم ماهیة العبادة هو العبودیّة والمقربیّة، ولا ریب فی أنّ مقوّم العبودیّة إنّما هو قصد القربة بل هو أهمّ ما یکون داخلا فی ماهیة الصّلاة، لأنّ خروجه عنها یستلزم خروج العبادة عن کونها عبادة، فکیف لا یکون داخلا فی ماهیّة المسمّى؟ ولا إشکال فی أنّ الصّلاة والحجّ ونحوهما من مصادیق العبادة، والعجب منه ومن العلمین (المحقّق العراقی والنائینی(رحمهما الله)) حیث ذهبوا إلى أنّ قصد القربة خارج عن ماهیّة مسمّى العبادة حتّى على مبنى الصحیحی، مع أنّها بدون القربة لا تکون عبادة.

والمختار فی المسألة هو ما ننتهی إلیه بعد الرجوع إلى الاُصول الموجودة فی تسمیة المخترعات العرفیّة کما مرّ، فإنّا قد قلنا بأنّ السیارة مثلا وضعت لما یکون منشأً للأثر المرغوب منها، ثمّ نقول: إنّ تأثیرها فی الأثر له نوعان من الشرائط: فنوع منها یکون شرطاً لفعلیة المقتضی، کوجود النفط فی المصباح مثلا بالنسبة إلى تأثیرها فی الإضاءة، وکشرب الدواء فی صباحاً قبل الطعام، ونوع منها یکون شرطاً لاقتضاء المقتضی نحو کمیّة الأجزاء وکیفیتها فی المعاجین، ومن الواضح عدم دخالة النوع الأوّل فی المسمّى کما یحکم به الوجدان، فإنّه لا یقول أحد بأنّ النفط داخل فی مسمّى المصباح، وشرب الدواء قبل الطعام مثلا داخل فی مسمّى الأدویة بخلاف النوع الثانی.

هذا فی المخترعات العرفیّة، وکذلک فی المخترعات الشرعیّة فإنّ شرائط الصّلاة مثلا على قسمین، قسم منها یکون من شرائط اقتضاء الصّلاة للأثر، فیکون داخلا فی مسمّاها کالطهارة وقصد القربة، وقسم منها یکون من شرائط فعلیة تأثیر الصّلاة مثل کون المصلّی مؤمناً (على القول باشتراط الإیمان فی الصحّة لا فی القبول فقط) ومثل الموافاة على الإیمان فیکون خارجاً عن مسمّاها، ولا بدّ من ملاحظة الأدلّة فی باب شرائط العبادات وغیرها وملاحظة تناسب الحکم والموضوع حتّى یعلم أنّ هذا الشرط أو ذاک من القسم الأوّل أو القسم الأخیر.


1. راجع نهایة الأفکار: ج1، ص101 طبع جماعة المدرّسین.
2. راجع أجود التقریرات: ج1، ص35.
3. تهذیب الاُصول: ج1، ص50 ـ 51، طبع مهر.

 

بقی هنا أمرانبقی هنا شیء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma