وقد مرّ سابقاً أنّ ثمرة مثل هذا البحث تعیین من علیه إقامة البرهان، وهو من یخالف رأیه الأصل فی المسألة لا من یوافقه.
والأصل إمّا لفظی وهو الإطلاق أو العموم، أو عملی وهو تلک الاُصول الأربعة المعروفة، ومحلّ جریان الأصل تارةً یکون هو المسألة الاُصولیّة وهی فی المقام دلالة النهی على الفساد، أو وجود الملازمة بین النهی والفساد، واُخرى المسألة الفقهیّة وهی فی المقام نظیر النهی عن الصّلاة وقت النداء، فهیهنا مقامات أربع: