بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطههل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟

الأمر الأوّل: فیما أفاده فی تهذیب الاُصول من التفصیل بین الأوامر القانونیّة والأوامر الشخصیّة وأنّه «إن کان الأمر شخصیاً متوجّهاً إلى شخص معیّن فالحقّ هو القول بالامتناع إذ الملاک هو احتمال انبعاثه وهو لا یجتمع مع العلم بانتفاء شرطه أیّ شرط کان من شرط الجعل أو المجعول بل مع انتفاء الاحتمال من جهة القصور أو التقصیر من المکلّف، وأمّا الأوامر الکلّیة القانونیّة المتوجّهة إلى عامّة المکلّفین فلا یجوز مع العلم بفقد عامّتهم للشرط، وأمّا مع کون الفاقد والواجد مختلطین موجودین فی کلّ عصر ومصر کما هو الحال خارجاً، فالتکلیف عامّ شامل للقادر والعاجز، وفعلی فی حقّ العاصی والمطیع والنائم والساهی، نعم للعقل الحکومة المطلقة فی تشخیص المستحقّ للعقاب من غیر المستحقّ فیجعل العاجز ومن أشبهه فی عداد المعذورین فی مخالفة الحکم الفعلی»(1).

أقول: إنّ هذا مبنی على عدم انحلال خطاب واحد إلى خطابات متعدّدة مستقلّة کما صرّح به فی تتمّة کلامه، وقد مرّ فی مبحث الترتّب المناقشة فیه وفی ما یترتّب علیه من الأحکام الکثیرة، نعم مع قطع النظر عن مبنى الانحلال لو علم بانتفاء الشرط عن عامّة المکلّفین کان أمر الآمر لغواً فلا یجوز أمره مع العلم بانتفاء شرطه کما أشار إلیه فیما عرفت من کلامه، وأمّا إذا علم بانتفاء الشرط عن بعض المکلّفین فلا إشکال فی أمره وخطابه بلحاظ وجود الشرط فی سائر المکلّفین، بل لا فرق حینئذ بین القول بالانحلال وعدمه، لأنّ الخطاب على أیّ حال واحد ولو کان الحکم منحلا بأحکام عدیدة، وحیث إنّ الخطاب واحد صدر على نحو الکلّی فلا یلزم لغویّة لأنّها ترجع إلى اللفظ، واللفظ واحد.

الأمر الثانی: فیما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) من «أنّ هذه المسألة باطلة من أصلها ولیس فیها معنى معقول یبحث عنه لما عرفت فی مبحث الواجب المشروط أنّ فعلیة الحکم فی القضایا الحقیقیة مشروطة بوجود موضوعه خارجاً ویستحیل تخلّفها عنه، وعلم الآمر بوجوده أو بعدمه أجنبی عن ذلک، فلا معنى للبحث عن جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، کما قد عرفت أنّ الحکم فی القضایا الخارجیّة یدور مدار علم الحاکم ووجود شروط الحکم، وأمّا نفس وجودها فی الخارج أو عدمها فیه فهو أجنبی عن الحکم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور فیها أیضاً»(2).

أقول: قد أورد تلمیذه المحقّق المقرّر له فی الهامش «بأنّ فعلیة الحکم فی القضایا الحقیقیة وإن کانت تدور مدار وجود الموضوع خارجاً إلاّ أنّ جعل الحکم على الموضوع المقدّر وجوده مع العلم بعدم تحقّقه خارجاً لغو لا یمکن صدوره من الحکیم»(3)، وهو جیّد متین.

الأمر الثالث: قد یقال بأنّ ثمرة هذه المسألة تظهر فی باب الصّوم من باب أنّه إذا کان المکلّف سالماً مثلا فی شهر رمضان فأفطر ثمّ صار مریضاً أو سافر بعد الإفطار أو حاضت فتبیّن بذلک انتفاء شرط الوجوب وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب، فإن قلنا بجواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه تجب علیه الکفّارة لأنّه خالف الأمر المتعلّق بالصّیام الشامل له أیضاً، وأمّا إن قلنا بعدم الجواز فلا کفّارة بل لا قضاء علیه لانکشاف عدم وجوب الصّیام علیه فی الواقع.

ولکن الإنصاف عدم ارتباط المسألة بالمقام لأنّ الثابت من أدلّة الکفّارات انحلال وجوب الصّوم إلى تکالیف متعدّدة بتعدّد الآنات وأنّ الصّیام واجب ما دام الموضوع باقیاً، ولذلک قام الإجماع على عدم جواز الإفطار قبل الخروج عن حد الترخّص لمن یعلم من طلوع الفجر بمسافرته فی أثناء یومه، وبعبارة اُخرى: المستفاد من الأدلّة عدم انتفاء شرط التکلیف فی هذه المسألة، وحینئذ لا تکون من مصادیق المقام.

الفصل الثالث عشر


1. تهذیب الاُصول: ج1، ص271 ـ 272، طبع مهر.
2. أجود التقریرات: ج1، ص209.
3. أجود التقریرات: ج 1، ص 209.

 

أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطههل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma