العبادات المکروهة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوَار الاُصُول (الجزء الأول)
بقی هنا شیئانبقی هنا أمران

ثمّ إنّه قد أُورد على القول بالامتناع بالنقض باُمور:

منها: العبادات المکروهة ببیان أنّ أدلّ دلیل على إمکان شیء وقوعه، وقد وقع فی الشرع المقدّس موارد اجتمع فیها حکمان من الأحکام الخمسة، نحو الصّلاة فی مواضع التهمة، أو الصّلاة فی الحمام، والصّلاة فی الأماکن التی تکره الصّلاة فیها، والصّلاة أو الصّیام فی الأزمنة التی تکره الصّلاة أو الصّیام فیها کما فی النافلة المبتدئة حین طلوع الشمس أو عند غروبها، والصّیام فی یوم عاشوراء، والصّیام فی یوم عرفة لمن لا یقدر على الدعاء، ونحوها من الموارد التی اجتمع الکراهة فیها مع الاستحباب.

واُجیب عنه بوجوه ثلاثة على نحو الإجمال، وبوجه آخر على نحو التفصیل.

أمّا الوجوه الثلاثة على نحو الإجمال:

الوجه الأوّل: أنّ أدلّة العبادات المکروهة وإن کانت ظاهرة فی جواز الاجتماع ولکن لا بدّ من توجیهها بعد أن أقمنا برهاناً عقلیّاً قطعیّاً على الامتناع کما فی سائر الموارد، فلابدّ مثلا من توجیه قوله تعالى: (بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)الظاهر فی أنّ للباری جسماً وأعضاء تعالى الله عن ذلک علوّاً کبیراً.

الوجه الثانی: أنّ هذا النقض یرد على القائلین بالجواز أیضاً، فلابدّ له أیضاً من التخلّص عنه حیث إنّ مدّعاه جواز الاجتماع فیما إذا کان فی البین عنوانان وکانت النسبة بینهما العموم من وجه، مع أنّه لا إشکال فی أنّ العنوان فی مورد العبادات المکروهة واحد وقوله «صلّ» و «لا تصلّ فی الحمّام» تعلّق بعنوان الصّلاة، ولو قلنا بأنّ العنوان فی أحدهما مطلق الصّلاة، وفی الآخر الصّلاة فی الحمّام کانت النسبة بینهما العموم المطلق لا العموم من وجه.

الوجه الثالث: قد مرّ اعتبار قید المندوحة فی محلّ النزاع بینما لا مندوحة فی بعض هذه العبادات المکروهة کصیام یوم عاشوراء حیث إنّ صیام یوم الحادی عشر مثلا موضوع آخر للاستحباب بل على القائل بالجواز أیضاً التفصّی عن هذا الإشکال لاعتبار أخذ قید المندوحة عنده أیضاً فی محلّ النزاع.

وأمّا الوجوه الثلاثة على نحو التفصیلی: أنّ العبادات المکروهة على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: ما تعلّق النهی بعنوانه وذاته من دون أن یکون له بدل کصیام یوم عاشوراء والنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها.

القسم الثانی: ما تعلّق النهی به کذلک مع وجود البدل کما فی النهی عن الصّلاة فی الحمّام.

القسم الثالث: ما تعلّق النهی به لا بذاته وعنوانه بل تعلّق بعنوان آخر یجتمع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً کما فی الصّلاة فی مواضع التّهمة فإنّ النهی تعلّق فیها بالصلاه لا بما هی هی بل بما إنّها ملازمة لعنوان التّهمة أو متّحدة معه.

أمّا القسم الأوّل: فلابدّ قبل الجواب عنه من ملاحظة أمرین:

الأمر الأوّل: ترتّب الثوب على هذا القسم ووقوعه صحیحاً فیترتّب الثواب على صیام عاشوراء ویقع فی الخارج صحیحاً.

الأمر الثانی: استقرار سیرة الأئمّة وأصحابهم على ترکه.

فإنّ مقتضى الجمع بین هذین الأمرین أنّ النهی الذی تعلّق بهذا القسم لیس لأجل منقصة فی نفس العمل کی یقال باجتماع المصلحة والمفسدة فی عمل واحد بل النهی عنه إمّا لأجل انطباق عنوان ذی مصلحة أهمّ على الترک کالبراءة عن بنی اُمیّة مثلا أو لأجل ملازمته له وإن لم ینطبق علیه خارجاً، وعلیه لو أتینا به یقع صحیحاً لأنّه ذو مصلحة یتقرّب به إلى الله تعالى فیترتّب الثواب علیه، ولو ترکناه فکذلک یترتّب الثواب على ترکه لأنّا حصلنا بالترک على المصلحة الموجودة فی العنوان المنطبق على الترک أو الملازم للترک التی تکون أهمّ من مصلحة أصل العمل والتی صارت منشأً لجریان سیرة الأئمّة والأصحاب على الترک، فهیهنا فی الواقع مصلحتان أو مستحبّان متزاحمان، أحدهما أرجح من الآخر، نظیر تزاحم الوقوف فی عرفات یوم عرفة فی الحجّ المستحبّ وزیارة قبر الحسین (علیه السلام) فی نفس ذلک الیوم، وبه یخرج مثل هذا المثال عن محلّ النزاع ویکون النهی الوارد فیه إرشاداً إلى وجود مصلحة أهمّ فی عنوان ینطبق على الترک کعنوان البراءة عن بنی اُمیّة.

وأمّا القسم الثانی: فیأتی فیه نفس الجواب عن القسم الأوّل، أی یکون النهی عن الصّلاة فی الحمّام إرشاداً إلى أنّ مصلحة العنوان المنطبق على ترکها (وهو إیجاد الفسحة للناس مثلا) أهمّ من مصلحة إتیان الصّلاة فی أوّل الوقت مثلا.

هذا ـ مضافاً إلى أنّه یمکن أن یقال: سلّمنا أنّ النهی فیه یکون لوجود منقصة فی الفعل ولکنّها لیست بحیث تغلب على المصلحة الموجودة فی العمل حتّى لا یکون صالحاً للتقرّب به إلى الله تعالى بل إنّها منقصة مغلوبة، ومع ذلک نهى الشارع عن الفعل لکونه حینئذ أقلّ ثواباً من بدله الذی لا منقصة فیه (کالصّلاة فی الدار مثلا) ومن بدله الذی یترتّب علیه ثواباً أکثر من الثواب الذی یترتّب على نفس طبیعة الصّلاة کالصّلاة فی المسجد، فالکراهة هنا بمعنى کون العمل أقلّ ثواباً من سائر الأفراد لا بمعناه المصطلح وهو کون المنقصة أکثر من المصلحة.

وبعبارة اُخرى: مصطلح الکراهة والاستحباب فی باب العبادات غیر مصطلحهما فی غیر العبادات.

فظهر أنّ النهی عن العمل أو الأمر بالترک فی القسم الثانی من العبادات المکروهة إنّما هو إرشاد إلى أنّ هذا الفرد من الطبیعة أقلّ ثواباً من الأفراد الاُخر ولیس نهیاً أو أمراً مولویّاً، فیکون خارجاً عن محلّ البحث.

وأمّا القسم الثالث: (وهو ما إذا تعلّق النهی بالعبادة لکن لا بذاتها بل علم أنّه لأجل عنوان یتّحد معها وجوداً ویلازمها خارجاً) فالجواب عنه إمّا بناءً على الجواز وتعدّد متعلّقی الأمر والنهی فهو أنّه یمکن أن یکون النهی مولویّاً وکان إسناده إلى العبادة مجازیّاً، فإنّ المکروه هو ذاک العنوان المتّحد معها أو الملازم لها دون العبادة بنفسها، ویمکن أن یکون إرشادیّاً، أی خالیاً عن الطلب النفسانی فیکون إسناده إلى العبادة حقیقیّاً قد أُنشأ بداعی الإرشاد إلى سائر الأفراد ممّا لم یبتلِ بعنوان ذی منقصة متّحد معها أو ملازم لها، وأمّا على الامتناع فإن کان النهی لأجل عنوان یلازم العبادة خارجاً فالجواب هو عین جواب المجوّز حرفاً بحرف لتعدّد المتعلّق حینئذ، وأمّا إذا کان النهی لأجل عنوان یتّحد مع العبادة وجوداً ورجّحنا جانب الأمر کما هو المفروض (إذ لو کان الراجح جانب النهی لکانت العبادة باطلة جدّاً لا مکروهة) فالجواب ما اُجیب به فی القسم الثانی أی الجواب الأخیر فیه من کون النهی لمنقصة مغلوبة فی الفعل وإنّما نهى الشارع عنه إرشاداً إلى سائر الأفراد ممّا لم یبتلِ بالمنقصة والحزازة أصلا.

ولکن یرد على هذا الجواب بالنسبة إلى القسم الأوّل: أنّ باب التزاحم والمستحبّین المتزاحمین یتصوّر فیما لا یکونان من قبیل ضدّین لا ثالث لهما مع أنّ صیام یوم عاشوراء من هذا القبیل لأنّه لا یکون لصوم یوم عاشوراء بدل کی یصحّ أن یقال: إنّ النهی عنه لمنقصة فیه وأنّه إرشاد إلى سائر الأفراد ممّا لا منقصة فیه وهو بدل عنه نتخیّر بینه وبین بدله عقلا، إذ المفروض أنّ صوم کلّ یوم مستحبّ تعیینی لا تخییری من باب التزاحم، وحینئذ تکون منقصة صوم عاشوراء دائماً أکثر من مصلحته، فلا یکون قابلا للتقرّب ویکون من قبیل المکروه المصطلح، إذن لا بدّ فیه من جواب آخر وهو أن نقول: إنّ النهی عنه إرشاد إلى کون الصّیام فی یوم عاشوراء أقلّ ثواباً من سائر الأیّام لا أنّ ترکه یکون أکثر ثواباً.

إن قلت: فلماذا کان الأئمّة والأصحاب یترکونه دائماً؟

قلنا: لعلّه من باب أنّ الإنسان یترک صیام بعض أیّام السنة غالباً ولا یکون صائماً فی تمام السنة، فالأولى حینئذ أن یترک صیام ما یکون أقلّ ثواباً من الأیّام الاُخر. ولا یخفى أنّ الإیراد المزبور یأتی بالنسبة إلى القسم الثانی والثالث أیضاً وإن لم تکن الصّلاة فی الحمّام مثلا من قبیل ضدّین لا ثالث لهما، أی کان لها بدل لأنّ المفروض أنّ مصلحة ترکها أکثر من مصلحة
فعلها وحینئذ لا یمکن التقرّب إلى المولى بالفعل نظیر ما إذا کان الربح المترتّب على ترک معاملة أکثر من الربح الذی یترتّب على فعلها، فلا یمکن للعبد أن یتقرّب إلى مولاه بفعل تلک المعاملة.

هذا کلّه أوّلا.

وثانیاً: أنّ تبدیل النهی عن الزجر عن الفعل إلى الأمر بالترک خروج عن معناه الحقیقی فإنّه قد مرّ أنّ النهی هو الزجر عن الفعل لمنقصة فیه إلاّ أنّه بمعنى الأمر بالترک لمصلحة فی الترک (والمحقّق الخراسانی(رحمه الله) الذی ذهب إلى الجواب المزبور تکلّم هنا على مبناه فی حقیقة النهی وقد مرّ عدم تمامیّة مبناه) فإنّ النهی عن صوم عاشوراء لیس من باب أنّ فی ترکه مصلحة بل وهی وجود منقصة فیه من باب انطباق عنوان التشبّه ببنی اُمیّة علیه.

ثالثاً: إنّ القسم الثالث (وهو ما إذا تعلّق النهی بعنوان آخر) خارج فی الحقیقة عن العبادات المکروهة لأنّ العبادة المکروهة ما تعلّق النهی فیها بذات العبادة لا بعنوان آخر.

وبالجملة إنّ المختار فی مقام الجواب عن النقض بالعبادات المکروهة أن یقال: إنّ النهی فیها مطلقاً یکون إرشاداً إلى کون العمل أقلّ ثواباً من سائر الأفراد ولکنّه ببیان آخر، وهو أنّه یوجد فی العبادات المکروهة عنوانان انطبقا على محلّ واحد ولکن أحدهما یکون واجداً

للمصلحة والآخر واجداً للمفسدة (لا أنّ فی ترکه مصلحة) والمصلحة الموجودة فی الأوّل تکون أقوى من المفسدة الموجودة فی الثانی ولا إشکال فی أنّ ذا المصلحة یصیر بعد الکسر والانکسار أقلّ ثواباً من سائر الأفراد، وقد مرّ الجواب آنفاً عن إشکال ترک الأئمّة صیام عاشوراء دائماً فلا نعیده وأمّا الجواب بأنّ أصل صحّة الصّیام فی یوم عاشوراء محلّ تردید وکلام فلا یعبأ به لأنّ ظاهر الأدلّة صحّته کما حکی عن المشهور.

هذا کلّه بناءً على اعتبار ترتّب الثواب فی معنى العبادة، وأمّا بناءً على ما مرّ فی مبحث التعبّدی والتوصّلی من أنّ العبادة أمر اعتباری اعتبرت للخضوع والتذلّل فی مقابل المولى ولیس فی ذاتها وحقیقتها أن تکون مقرّبة إلى المولى وأن یترتّب علیها الثواب بل إنّها أیضاً تنقسم إلى أقسام خمسة، فبعض أقسامها حرام کصیام یوم الاضحى، وبعض أقسامها واجب کصیام رمضان، وقسم ثالث منها مستحبّ کصیام شعبان ورجب، وقسم رابع منها مکروه وهو صیام یوم عاشوراء وهکذا ـ إذا قلنا بهذا انحلّ الإشکال من الأساس لأنّه لا یترتّب على صوم عاشوراء ثواب حتّى یقال بأنّه ینافی کراهته.

بقی هنا شیئانبقی هنا أمران
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma